responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

صلت بصلاته أو منفردة، و سواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية- و الأقرب [1] الكراهية؛ و ينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، و لو كانت وراءه صحت صلاته؛ و لو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا؛ و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة- لولاه- في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة- و ان كان نسيانا- لم تبطل صلاته، و في الرجوع إليها حينئذ نظر.

و لو لم يتعد نجاسة المكان الى بدنه أو ثوبه [2] صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.

و يكره الصلاة في الحمام- لا المسلخ-، و بيوت الغائط و النيران و الخمور- مع عدم التعدي-، و بيوت المجوس- و لا بأس بالبيع و الكنائس-، و تكره معاطن [3] الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و قرى النمل، و مجرى المياه، و أرض السبخة، و الثلج؛ و بين المقابر من غير حائل و لو عنزة، أو بعد عشرة [4] أذرع؛ و جواد الطرق دون الظواهر، و جوف الكعبة- في الفريضة- و سطحها، و في بيت فيه مجوسي، و بين يديه نار مضرمة [5]، أو تصاوير [6]، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.


[1] في (ج): «و الأقوى».

[2] في (ا): «إلى ثوبه أو بدنه».

[3] الظاهر: «في معاطن»- كما في متون الشروح.

[4] في (ب): «عشر».

[5] ليس في المطبوع: «مضرمة».

[6] في (ا): «أو تصاوير مجسمة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست