responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

و يحرم نبش القبر، و نقل الميت بعد دفنه، و شق الرجل الثوب على غير الأب و الأخ.

و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثمَّ يخاط، و لو انعكس أدخلت القابلة يدها و قطعته و أخرجته.

و الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و إن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره.

و مقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه [1] ثمَّ ببدنه في كل غسلة، و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب، فاذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.

و المجروح- بعد غسله- تربط جراحاته بالقطن و التعصيب.

و الشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.

و حمل ميتين على جنازة بدعة.

و لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام [2]، ثمَّ ينزل و يدفن بعد تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه.

تتمة

يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، و كذا القطعة ذات العظم منه؛ و لو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، و لا يشترط الرطوبة


[1] في (ا): «بالرأس».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أيام».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست