responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

و المستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبر؛ و أخذ الرجل من عند رجلي القبر، و المرأة مما يلي القبلة، و إنزاله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و المرأة عرضا: و تحفي النازل، و كشف رأسه، و حل أزراره، و كونه أجنبيا- إلا المرأة؛ و الدعاء عند إنزاله؛ و حفر القبر قامة أو الى الترقوة؛ و اللحد مما يلي القبلة؛ و حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه؛ و جعل شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه؛ و تلقينه؛ و الدعاء له؛ و شرج اللبن؛ و الخروج من قبل رجلي القبر؛ و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين؛ و رفع القبر أربع أصابع؛ و تربيعه؛ و صب الماء عليه من قبل رأسه، ثمَّ يدور عليه، و صب الفاضل على وسطه؛ و وضع اليد عليه، و الترحم؛ و تلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر و القبلة بأرفع صوته؛ و التعزية و أقلها الرؤية له قبل الدفن و بعده.

الفصل الخامس: في اللواحق

راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء- بعد غسله و الصلاة عليه- ثمَّ يلقى في البحر.

و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم و يستدبر بها القبلة.

و يكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة [1]، و إهالة ذي الرحم، و تجصيص القبور و تجديدها، و المقام عندها، و التظليل عليها، و دفن ميتين في قبر [2]، و النقل إلا الى أحد المشاهد، و الاستناد الى القبر، و المشي عليه.


[1] في (أ): «من غير ضرورة»، و المطبوع: «لغير الضرورة».

[2] في (ج) و المطبوع: «قبر واحد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست