هنا، و الظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثمَّ لمس [1] رطبا لم ينجس.
و لو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، و من سبق موته قتله و من غسله كافر.
و لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
و لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.
[1] في المطبوع: «مس».