responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

هنا، و الظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثمَّ لمس [1] رطبا لم ينجس.

و لو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، و من سبق موته قتله و من غسله كافر.

و لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

و لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.


[1] في المطبوع: «مس».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست