اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 186
الفصل الثالث: في المستعمل
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، و كذا فضلته [1] و فضلة الغسل.
و أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح.
و المستعمل في غسل النجاسة: نجس و ان لم يتغير بالنجاسة؛ عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
و يكره الطهارة بالمشمس في الآنية، و تغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
و المتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فان انفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- و لا بالنبع من تحته.
و أما الكثير فإنما يطهر بذلك ان زال التغير، و إلا وجب إلقاء كر آخر فان زال و إلا فآخر و هكذا، و لا يطهر بزوال التغير من نفسه و لا بتصفيق الرياح و لا بوقوع [2] أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر و إن لم يزل به [3] لو كان، و لو
[1] ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده، و يسمى ب«الغسالة»؛ و «الفضلة»: بقية الماء القليل الذي توضأ- أو اغتسل- به.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «أو بتصفيق الرياح أو بوقوع».