responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186

الفصل الثالث: في المستعمل

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، و كذا فضلته [1] و فضلة الغسل.

و أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح.

و المستعمل في غسل النجاسة: نجس و ان لم يتغير بالنجاسة؛ عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

و يكره الطهارة بالمشمس في الآنية، و تغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.

و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

و المتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فان انفصل فهو نجس.

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة

أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- و لا بالنبع من تحته.

و أما الكثير فإنما يطهر بذلك ان زال التغير، و إلا وجب إلقاء كر آخر فان زال و إلا فآخر و هكذا، و لا يطهر بزوال التغير من نفسه و لا بتصفيق الرياح و لا بوقوع [2] أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر و إن لم يزل به [3] لو كان، و لو


[1] ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده، و يسمى ب«الغسالة»؛ و «الفضلة»: بقية الماء القليل الذي توضأ- أو اغتسل- به.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «أو بتصفيق الرياح أو بوقوع».

[3] في (ب): «و إن لم يزل التغير به لو كان».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست