responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

تغير بعضه و كان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.

و الجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه عليه [1] حتى يزول التغير.

و المضاف بإلقاء كر دفعة و ان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.

و ماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.

و أوجب القائلون [2] بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح [3] عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.

و ينزح [4] كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.

و سبعين دلوا لموت الإنسان.

و خمسين للعذرة الرطبة، و الدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.

و أربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.

و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، و خرء الكلاب.

و عشر للعذرة اليابسة، و الدم القليل كذبح الطير، و الرعاف القليل.

و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما، و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، و لبول الصبي، و اغتسال الجنب، و لخروج الكلب منها حيا.

و خمس لذرق جلال الدجاج.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «عليه».

[2] مر النقل عنهم في هامش ص 15.

[3] التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة. جامع المقاصد: ج 1 ص 139.

[4] في المطبوع و النسخ: «و نزح»، و في النسخة الأصلية: «و ينزح (و نزح- خ)».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست