اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 187
تغير بعضه و كان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
و الجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه عليه [1] حتى يزول التغير.
و المضاف بإلقاء كر دفعة و ان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
و ماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
و أوجب القائلون [2] بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح [3] عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.