اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 185
الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر
المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق؛ فهو [1] طاهر غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا؛ فان مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق و إلا فمضاف.
و سؤر كل حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و الكافر- نجس.
و يكره سؤر الجلال، و آكل الجيف مع طهارة الفم، و الحائض المتهمة، و الدجاج، و البغال، و الحمير، و الفأرة، و الحية، و ولد الزنا.
فروع:
[الأول]
أ: لو نجس المضاف ثمَّ امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
[الثاني]
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمم.
[الثالث]
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «و هو».
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 185