responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر

المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق؛ فهو [1] طاهر غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا؛ فان مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق و إلا فمضاف.

و سؤر كل حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و الكافر- نجس.

و يكره سؤر الجلال، و آكل الجيف مع طهارة الفم، و الحائض المتهمة، و الدجاج، و البغال، و الحمير، و الفأرة، و الحية، و ولد الزنا.

فروع:

[الأول]

أ: لو نجس المضاف ثمَّ امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

[الثاني]

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمم.

[الثالث]

ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «و هو».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست