اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 184
أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها؛ و الحوالة في الأشبار على المعتاد، و التقدير تحقيق لا تقريب.
فروع:
[الأول]
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس و إلا عم الجميع.
[الثاني]
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
[الثالث]
ج: لو وجد نجاسة في الكر و شك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، و لو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
[القسم] الثالث: «ماء البئر»
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس [1] إجماعا، و إن لاقته من غير تغيير فقولان [2] أقربهما البقاء على الطهارة.
[2] من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514، و المفيد في المقنعة:
ص 64، و السيد المرتضى في الانتصار: ص 11، و سلار الديلمي في المراسم: ص 34، و الشيخ في النهاية:
ص 6، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 69، و المحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، و من القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:
نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، و الشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله عنه في غاية المراد: ص 12، و الشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في الذكرى ص 9 و كذا في غاية المراد: ص 12، و الشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، و الشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:
ص 12.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 184