responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184

أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها؛ و الحوالة في الأشبار على المعتاد، و التقدير تحقيق لا تقريب.

فروع:

[الأول]

أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس و إلا عم الجميع.

[الثاني]

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

[الثالث]

ج: لو وجد نجاسة في الكر و شك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، و لو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.

[القسم] الثالث: «ماء البئر»

إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس [1] إجماعا، و إن لاقته من غير تغيير فقولان [2] أقربهما البقاء على الطهارة.


[1] في (أ) و (ب): «نجست».

[2] من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514، و المفيد في المقنعة:

ص 64، و السيد المرتضى في الانتصار: ص 11، و سلار الديلمي في المراسم: ص 34، و الشيخ في النهاية:

ص 6، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 69، و المحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، و من القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:

نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، و الشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله عنه في غاية المراد: ص 12، و الشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في الذكرى ص 9 و كذا في غاية المراد: ص 12، و الشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، و الشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:

ص 12.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست