responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 41

وأمّا الإسلام ، فقد وضع قانونه على أساس التوحيد ـ كما عرفت ـ ثمّ في المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة ، ثمّ تعرّضت لكل يسير وخطير من الأعمال الفردية والاجتماعية ، كائنة ما كانت ، فلا شيء ـ ممّا يتعلّق بالإنسان أو يتعلّق به الإنسان ـ إلاّ وللشرع الإسلامي فيه قدم أو أثر قدم ، فلا مجال ولا مظهر للحرّية بالمعنى المتقدّم فيه .

نعم ، للإنسان فيه الحرّية عن قيد عبودية غير الله سبحانه ، وهذا وإن كان لا يزيد على كملة واحدة ، غير أنّه وسيع المعنى عند مَن بحث بصورة عميقة في السنّة الإسلامية ، والسيرة العملية التي تندب إليها وتُقرُّها بين أفراد المجتمع وطباقاته ، ثم قاس ذلك إلى ما يُشاهد من سُنن السؤدد والسيادة ، والتحكُّمات في المجتمعات المتمدّنة بين طبقاتها وأفرادها أنفسها وبين كل أمّة قوية وضعيفة .

وأمّا من حيث الأحكام ، فالتوسعة فيما أباحه الله من طيّبات الرزق ومزايا الحياة المعتدلة ، من غير إفراط أو تفريط قال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ... ) [1] .

وقال تعالى : ( ... خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ... ) [2] .

وقال تعالى : ( وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ... ) [3] .

ومن عجيب الأمر ما رامه بعض الباحثين والمفسّرين ، وتكلّف فيه من إثبات حرّية العقيدة في الإسلام بقوله تعالى : ( لاَ إِكْرَاهَ فِي


[1] سورة الأعراف ، الآية : 32 .

[2] سورة البقرة ، الآية : 29 .

[3] سورة الجاثية ، الآية : 13 .

اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست