اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 41
وأمّا الإسلام ، فقد وضع قانونه على أساس التوحيد ـ كما عرفت ـ ثمّ في المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة ، ثمّ تعرّضت لكل يسير وخطير من الأعمال الفردية والاجتماعية ، كائنة ما كانت ، فلا شيء ـ ممّا يتعلّق بالإنسان أو يتعلّق به الإنسان ـ إلاّ وللشرع الإسلامي فيه قدم أو أثر قدم ، فلا مجال ولا مظهر للحرّية بالمعنى المتقدّم فيه .
نعم ، للإنسان فيه الحرّية عن قيد عبودية غير الله سبحانه ، وهذا وإن كان لا يزيد على كملة واحدة ، غير أنّه وسيع المعنى عند مَن بحث بصورة عميقة في السنّة الإسلامية ، والسيرة العملية التي تندب إليها وتُقرُّها بين أفراد المجتمع وطباقاته ، ثم قاس ذلك إلى ما يُشاهد من سُنن السؤدد والسيادة ، والتحكُّمات في المجتمعات المتمدّنة بين طبقاتها وأفرادها أنفسها وبين كل أمّة قوية وضعيفة .
وأمّا من حيث الأحكام ، فالتوسعة فيما أباحه الله من طيّبات الرزق ومزايا الحياة المعتدلة ، من غير إفراط أو تفريط قال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ... )[1] .
وقال تعالى : ( ... خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ... )[2] .
وقال تعالى : ( وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ... )[3] .
ومن عجيب الأمر ما رامه بعض الباحثين والمفسّرين ، وتكلّف فيه من إثبات حرّية العقيدة في الإسلام بقوله تعالى : ( لاَ إِكْرَاهَ فِي