responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 40

مختلفتان ، لا ترجع إحداهما إلى الأُخرى ، لا في أصلها ولا في فروعها وثمراتها .

ـ 9 ـ

الحرّية والمجتمع الإسلامي

كلمة الحرّية ـ على ما يُراد بها من المعنى ـ لا يتجاوز عمرها في دورانها على الألسن عدّة قرون ، ولعلّ السبب المُبتدع لها هي النهضة المدنية الأوروبية قبل بضعة قرون ، لكنّ معناها كان يجول في الأذهان وأُمنية من أماني القلوب منذ أعصار قديمة .

والأصل الطبيعي التكويني ، الذي ينتشي منه هذا المعنى ، هو ما تجهّز به الإنسان في وجوده من الإرادة الباعثة إيّاه على العمل ، فإنّها حالة نفسية ، في إبطالها إبطال الحسّ والشعور المنجرّ إلى إبطال الإنسانية .

غير أنّ الإنسان لمّا كان موجوداً اجتماعياً ، تسوقه طبيعته إلى الحياة في المجتمع ، وإلقاء دلوه في الدلاء بإدخال إرادته في الإرادات ، وفعله في الأفعال المنجرّ إلى الخضوع لقانون يعدل الإرادات والأعمال بوضع حدود لها ، فالطبيعة التي أعطته إطلاق الإرادة والعمل هي بعينها تحدِّد الإرادة والعمل ، وتقيّد ذلك الإطلاق الابتدائي والحرّية الأوّلية .

والقوانين المدنية الحاضرة ، لمّا وضعت بناء أحكامها على أساس التمتُّع المادي ـ كما عرفت ـ أنتج ذلك حرّية الأمّة في أمر المعارف الأصلية الدينية ، من حيث الالتزام بها وبلوازمها ، وفي أمر الأخلاق ، وفي ما وراء القوانين من كل ما يريده ويختاره الإنسان من الإرادات والأعمال ، فهذا هو المراد بالحرّية عندهم .

اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست