اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 69
و الحسنى، و الصافية، و مال أمّ إبراهيم، و الميثب، و البرقة [1].
10- العوالي في دعوى الصدّيقة الزهراء (عليها السلام):
لم تقتصر الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في دعواها على (فدك)، و إنّما طالبت بالعوالي، و كان ذلك مشفوعا بفدك، ممّا يدلّ أنّ العوالي كانت للزهراء (عليها السلام) أيضا.
قال السيّد ابن طاوس في الطرائف: لمّا فتح النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فقال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله): و من ذو القربى؟ و ما حقّه؟ قال: فاطمة تدفع إليها فدك، فدفع إليها فدك، ثمّ أعطاها العوالي بعد ذلك، فاستغلّتها حتّى توفّي أبوها محمّد (صلّى اللّه عليه و آله).
فلمّا بويع أبو بكر منعها منها، فكلّمته فاطمة (عليها السلام) في ردّ فدك و العوالي عليها، و قالت له: إنّها لي و إنّ أبي دفعها إليّ، فقال أبو بكر: و لا أمنعك ما دفع إليك أبوك، فأراد أن يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر بن الخطّاب و قال: إنّها امرأة فادعها البيّنة على ما ادّعت، فأمر أبو بكر أن تفعل، فجاءت بأمّ أيمن و أسماء بنت عميس مع علي ابن أبي طالب (عليه السلام)، فشهدوا لها جميعا بذلك، فكتب لها أبو بكر، فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبو بكر الخبر، فأخذ- عمر- الصحيفة و محاها فقال: إنّ فاطمة امرأة، و علي بن أبي طالب زوجها، و هو جارّ إلى نفسه، و لا يكون بشهادة امرأتين دون رجل؟!!
فأرسل أبو بكر إلى فاطمة (عليها السلام) فأعلمها بذلك، فحلفت باللّه الذي لا إله إلّا هو أنّهم ما شهدوا إلّا بالحقّ.