responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 515

و قد تصدّى أجلّة علمائنا الأبرار لتفسيرها بما لا يتنافى مع سنّة التوارث، و ذلك إنّ الكلمة يمكن قرائتها بنحوين:

الأوّل: بالنصب: (ما تركناه صدقة) على أنّها حال لقول (ما تركناه).

و على هذه القراءة تكون كلمة (صدقة) راجعة إلى كلمة (ما) و المعنى: إنّ كلّ شي‌ء تصدّقنا به قبل الوفاة فلا نورّثه، أو: إنّا لا نورّث شيئا كنّا قد تصدّقنا به.

و معنى الصدقة حينئذ هو: ما تصدّق به الميّت قبل الوفاة، و هذا الحكم يشمل كلّ من يتصدّق بشي‌ء ثمّ يموت، فإنّ ما تصدّق به لا يرثه الورثة، لخروجه عن ملك المتصدّق بالصدقة قبل الوفاة.

و عليه: فيكون معنى الحديث: أنّ غير ما تصدّق به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يرثه أهله و ولده.

و هذا النحو يوافق ما جاءت به الشريعة، و هو الذي عليه جميع المسلمين.

الثاني: بالرفع (ما تركناه صدقة) على أنّها خبر للكلمة (ما).

و معناه: أنّ كلّ ما خلّفناه بعد الموت فهو صدقة، أو أنّ التركة التي يخلّفها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بعد وفاته هي من بعده صدقة.

و هذا مخالف لعموم القرآن الكريم، و نصوص السنّة النبوية.

و لا شكّ أنّ الأخذ بما وافق الكتاب فيه الرشد و الصواب، و هو الأولى بالاتّباع، و يترك ما خالف الكتاب و السنّة المطهّرة.

و قد ذكر الشيخ المفيد رحمه اللّه وجوها و مقاطع من النقض و الإبرام، منها قال:

إنّ للخبر لفظا آخر، لم يرد فيه احتمال النصب، و هو:

(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه، فهو صدقة) و قد جعل بعض العامّة هذا اللفظ دليلا على صحّة الرفع في اللفظ السابق، و بطلان التأويل المبتني على النصب.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست