responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 516

فردّه الشيخ المفيد: بأنّ الخبر على هذا اللفظ و إن كان لا يحتمل النصب، بل الرفع فقط، إلّا أنّ له معنى محتملا لا يوافق تأويل العامّة، و هو: أنّ الذي تركناه من أموالنا و حقوقنا على الآخرين، التي أسقطناها عن ذممهم و تصدّقنا بها عليهم، فلم نطالب بها في حياتنا، و لم نستنجزه قبل مماتنا، فهي صدقة على من هي في يده بعد موتنا، و لا تدخل في مخلّفاتنا و لا ما نورّثه لوارثينا، فليست من تركتنا، و ليس لورثتنا أن يأخذوه.

و هذا المعنى الموافق لعموم القرآن و ظاهر السنّة، بخلاف المعنى الذي يريده العامّة من أنّ الأنبياء لا إرث لهم مطلقا، فهو مخالف لظاهر الآيات القرآنية الدالّة على توريث الأنبياء.

و حمل السنّة على وفاق القرآن أولى‌ [1].

خامس عشرين: تصرّف أبي بكر في المغصوب:

لقد مرّ عليك في الأخبار المتقدّمة أنّ أبا بكر قال لفاطمة (عليها السلام)- في بعض كلامه-: (أعمل فيها كما عمل فيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)) بعد أن أقرّ لها بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان ينفق منها على أهل بيته.

بل! إنّه أقسم فيما رواه الطبري- كما سبق- قال: و إنّي و اللّه لا أدع أمرا رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصنعه إلّا صنعته.

إلّا أنّه لم يعمل فيها بمثل ذلك، بل عمل فيها بخلاف ما عمل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذلك لأنّه اختصّ فدكا لنفسه، و لم يعط منها فاطمة (عليها السلام) قليلا و لا كثيرا، و لا بعلها و لا ولديها، و لا أحدا من بني هاشم ....

فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده، و أبو داود في سننه: عن جبير بن مطعم‌


[1] نظرات في تراث الشيخ المفيد: 125.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست