اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 516
فردّه الشيخ المفيد: بأنّ الخبر على هذا اللفظ و إن كان لا يحتمل النصب، بل الرفع فقط، إلّا أنّ له معنى محتملا لا يوافق تأويل العامّة، و هو: أنّ الذي تركناه من أموالنا و حقوقنا على الآخرين، التي أسقطناها عن ذممهم و تصدّقنا بها عليهم، فلم نطالب بها في حياتنا، و لم نستنجزه قبل مماتنا، فهي صدقة على من هي في يده بعد موتنا، و لا تدخل في مخلّفاتنا و لا ما نورّثه لوارثينا، فليست من تركتنا، و ليس لورثتنا أن يأخذوه.
و هذا المعنى الموافق لعموم القرآن و ظاهر السنّة، بخلاف المعنى الذي يريده العامّة من أنّ الأنبياء لا إرث لهم مطلقا، فهو مخالف لظاهر الآيات القرآنية الدالّة على توريث الأنبياء.
لقد مرّ عليك في الأخبار المتقدّمة أنّ أبا بكر قال لفاطمة (عليها السلام)- في بعض كلامه-: (أعمل فيها كما عمل فيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)) بعد أن أقرّ لها بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان ينفق منها على أهل بيته.
بل! إنّه أقسم فيما رواه الطبري- كما سبق- قال: و إنّي و اللّه لا أدع أمرا رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصنعه إلّا صنعته.
إلّا أنّه لم يعمل فيها بمثل ذلك، بل عمل فيها بخلاف ما عمل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذلك لأنّه اختصّ فدكا لنفسه، و لم يعط منها فاطمة (عليها السلام) قليلا و لا كثيرا، و لا بعلها و لا ولديها، و لا أحدا من بني هاشم ....
فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده، و أبو داود في سننه: عن جبير بن مطعم