اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 475
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ[1] فإنّ من المعلوم أنّ البيوتات للأزواج لا للمطلّقات، و إلّا فلو كانت لهنّ لما جاز إخراجهنّ عن ملكهنّ، و إن أتين بفاحشة، أقصى الأمر إقامة الحدّ عليهنّ.
و لا حجّة لمن ادّعى أنّ الحجرات ملك للأزواج سوى قوله تعالى: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ و من المعلوم أنّ المراد بالبيت في الآية: المسكن، فإنّ المحرّم عليهنّ و على غيرهنّ من النسوة التبرّج و الخروج عن محلّهنّ كما يخرج النساء في الجاهلية، و هذا لا يقتضي كون المحلّ لهنّ.
و الحاصل: إنّ الخليفة لم ينتزع الحجرات من نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و انتزع فدكا من فاطمة (عليها السلام)، فما عساه أن يكون هذا الفرق الذي سبّب انتزاع فدك و ترك البيوت للنساء؟ يتصرّفن فيها تصرّف الملّاك، حتّى تدّعي عائشة أنّه بيتها، و تمنع ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الحسن (عليه السلام) من أن يدفن فيه؟ هل هذا إلّا ظاهر في تملّكها للحجرة، و هل كان عدم التوريث مختصّا ببضعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟؟
فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون، إذ منعت من وجب لها حقّ في عقار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تركته؟
سادس عشر: أبو بكر و عمر أوصيا أن يدفنا في بيوت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟!
و لم يكتف بذلك أبو بكر و عمر، حتّى أوصيا أن يدفنا في حجرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لا ندري! بأيّ حقّ دفنا فيها؟! هل بحقّ عائشة و حفصة من الإرث، و قد ادّعى أبو بكر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، و شهدت عليه عائشة و حفصة؟ أمّ بحقّ المسلمين- لو كانت صدقة- و لم يثبت رضاهم جميعا، و لا أنّه استرضاهم أو طلب منهم ذلك، وهب أنّه استرضى الموجودين فكيف بالغائبين