responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 476

القصّر؟!!

* و للسيّد المرتضى رحمه اللّه كلام رائع، في الطعن على الشيخين بذلك- ردّا على ما ادّعاه قاضي القضاة في «المغني» بأنّ الموضع كان ملكا لعائشة، و أنّ الحجر كانت ملكا لأزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فأجابه السيد قائلا-:

(لا يخلو موضع قبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من أن يكون باقيا على ملكه (عليه السلام)، أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادّعاه- قاضي القضاة- فإن كان الأوّل: لم يخل أن يكون ميراثا بعده أو صدقة.

فإن كان ميراثا، فما كان يحلّ لأبي بكر و لا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه، إلّا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة (عليها السلام) و جماعة الأزواج- فقط- و على مذهبهم هؤلاء و العباس.

و لم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء الورثة على ابتياع هذا المكان، و لا استنزله عنه بثمن و لا غيره.

و إن كانت صدقة، فقد كان يجب أن يرضي عنه جماعة المسلمين و يبتاعه منهم، هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى.

و إن كان انتقل في حياته، فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله و الحجّة فيه، فإنّ فاطمة (عليها السلام) لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها، و لا بشهادة من شهد لها) [1].

و لو تنزّلنا و جوّزنا للزوجة أن ترث من العقار، فليس لها إلّا الثمن، و بما أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خلّف تسعة أزواج، فلو قسّم الثمن عليهنّ لم يلحق عائشة و لا حفصة إلّا التسع- تسع الثمن- و لو أجرينا عملية حساب دقيق في نسبة تسع الثمن من حجرة


[1] شرح نهج البلاغة: 17/ 215- 216.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست