responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 473

لأحد.

و كذا كلّ من جاء بعده من الحكّام تصرّف بها تصرّفا شخصيا، و استغلّها، أو وهبها كما يصنع الملّاك بأملاكهم، كلّ ذلك دليل على بطلان الحديث المزعوم.

خامس عشر: حجرات النبي (صلّى اللّه عليه و آله):

و لنتساءل حينئذ: بأيّ وجه أقرّ الخليفة عائشة و حفصة و باقي الأزواج في بيوت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اللاتي كنّ فيها:

هل إنّ الحجرات كانت ملكا لهنّ؟ و لم يثبت ذلك، بل الثابت خلافه، إذ القرآن صرّح بذلك، قال تعالى: لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ‌ فنسبها للنبي (صلّى اللّه عليه و آله).

أم على جهة الإرث؟ و هو مخالف لرواية أبي بكر، و شهادة عائشة و حفصة.

فلابدّ من القول: إنّ الحجرات صارت صدقة للمسلمين كبقيّة تركته على زعم أبي بكر، فلماذا تركهنّ فيها، و لماذا لم يخرجهنّ منها بحجّة أنّ الحجرات صارت صدقة للمسلمين، و لا يجوز التصرّف فيها، كما أخرج وكلاء فاطمة (عليها السلام) من فدك! بزعم أنّها صارت صدقة.

ولكن- و للأسف الشديد- أنّ أبا بكر لم يجر دعوى الصدقة، و لا حديث (لا نورث) إلّا على ما ادّعته فاطمة (عليها السلام) و طالبت به، دون ما كان لغيرها من الأموال، و العقار، و الأراضي!! فمنع فاطمة (عليها السلام) حقّها، و لم يتعرّض لباقي الورثة!! فهل كان الحديث المزعوم خاصّا بفاطمة (عليها السلام)!!! و هل كان في القانون القضائي ما يخصّ الزهراء (عليها السلام)؟! و لماذا؟!

قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه:

السابعة: فيما يرد من الطعون على أبي بكر في تلك الواقعة: أنّه مكّن أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من التصرّف في حجراتهنّ بغير خلاف، و لم يحكم فيها بأنّها صدقة! و ذلك يناقض ما منعه في أمر فدك، و ميراث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّ انتقالها إليهنّ إمّا على جهة

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست