responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 472

للخبر، كما يعرف العلماء و الحكّام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث.

و أجابه السيّد الأجلّ المرتضى: أمّا قوله:- إنّ أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إنّما طلبن الميراث لأنّهنّ لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر، و كذلك إنّما نازع العباس أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد موت فاطمة في الميراث- فمن أقبح ما يقال في هذا الباب، و أبعده عن الصواب؟

و كيف لا يعرف أمير المؤمنين (عليه السلام) رواية أبي بكر، و بها دفعت زوجته عن الميراث؟

و هل مثل هذا المقام الذي قامته، و ما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقصى البلاد! فضلا عمّن هو في المدينة شاهدا حاضرا يعتني بالأخبار و يراعيها! إنّ هذا لخروج في المكابرة عن الحدّ؟

و كيف يخفى على الأزواج ذلك حتّى يطلبه مرّة بعد أخرى؟ و يكون عثمان المترسّل لهنّ و المطالب عنهنّ؟ و عثمان على زعمهم أحد من شهد أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، و قد سمعن- على كلّ حال- أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يورث ماله، و لابدّ أن يكنّ قد سألن عن السبب في دفعها، فذكر لهنّ الخبر، فكيف يقال: إنّهنّ لن يعرفنه‌ [1]؟

مخالفة عثمان بن عفّان للحديث:

و ممّا تقدّم يتّضح لنا: إنّ قبول عثمان ترسّله، و عدم ردعه لهنّ، شاهد آخر منه على أنّه لم يكن يؤمن بصحّة الحديث، إذ لو كان يعلم صحّته لما جاز له أن يتوسّط لهنّ عند أبي بكر، و لكان الواجب عليه أن يردعهنّ و ينهاهنّ عن المطالبة.

ثمّ لمّا ولي عثمان الخلافة، سار بها على خلاف سيرة أبي بكر و عمر، حيث أنّه أقطع فدكا كلّها لمروان بن الحكم، فإن كان يؤمن بأنّها صدقة للمسلمين لمّا أقطعها


[1] بحار الأنوار: 29/ 71- 75.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست