اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 472
للخبر، كما يعرف العلماء و الحكّام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث.
و أجابه السيّد الأجلّ المرتضى: أمّا قوله:- إنّ أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إنّما طلبن الميراث لأنّهنّ لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر، و كذلك إنّما نازع العباس أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد موت فاطمة في الميراث- فمن أقبح ما يقال في هذا الباب، و أبعده عن الصواب؟
و كيف لا يعرف أمير المؤمنين (عليه السلام) رواية أبي بكر، و بها دفعت زوجته عن الميراث؟
و هل مثل هذا المقام الذي قامته، و ما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقصى البلاد! فضلا عمّن هو في المدينة شاهدا حاضرا يعتني بالأخبار و يراعيها! إنّ هذا لخروج في المكابرة عن الحدّ؟
و كيف يخفى على الأزواج ذلك حتّى يطلبه مرّة بعد أخرى؟ و يكون عثمان المترسّل لهنّ و المطالب عنهنّ؟ و عثمان على زعمهم أحد من شهد أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، و قد سمعن- على كلّ حال- أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يورث ماله، و لابدّ أن يكنّ قد سألن عن السبب في دفعها، فذكر لهنّ الخبر، فكيف يقال: إنّهنّ لن يعرفنه [1]؟
مخالفة عثمان بن عفّان للحديث:
و ممّا تقدّم يتّضح لنا: إنّ قبول عثمان ترسّله، و عدم ردعه لهنّ، شاهد آخر منه على أنّه لم يكن يؤمن بصحّة الحديث، إذ لو كان يعلم صحّته لما جاز له أن يتوسّط لهنّ عند أبي بكر، و لكان الواجب عليه أن يردعهنّ و ينهاهنّ عن المطالبة.
ثمّ لمّا ولي عثمان الخلافة، سار بها على خلاف سيرة أبي بكر و عمر، حيث أنّه أقطع فدكا كلّها لمروان بن الحكم، فإن كان يؤمن بأنّها صدقة للمسلمين لمّا أقطعها