responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 439

جميعا- مفسّريهم و محدّثيهم- بوقوع التوارث المالي المادّي بين الأنبياء، و إنّهم ورثوا المال من آبائهم، و ورّثوه لأبنائهم، و قد وردت نصوص صريحة، استنادا إلى القرآن الكريم: كالنصوص الواردة في وقوع التوارث المالي بين سليمان و داود (عليهما السلام)، و بين زكريا و يحيى (عليهما السلام)، و غيرهم من الأنبياء: كيوسف (عليه السلام).

ممّا يدلّ على أنّ الأنبياء يورّثون المال لأبنائهم، لا كما زعمه الخليفة، و إليك بعض النصوص:

1- التفسير الكبير: قال في تفسير قوله تعالى: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي‌ [1]: المختار: أنّ المراد بالموالي: الذين يخلفون بعده، إمّا في السياسة، أو في المال الذي كان له، أو بأمر الدين، فقد كانت العادة جارية أنّ كلّ من كان إلى صاحب الشرع أقرب، فإنّه كان متعيّنا في الحياة [2].

و لو كان الأنبياء لا يورّثون المال، لما فسّر الموالي بكونهم: الذين يخلفون بعده في المال.

2- التفسير الكبير: قال في تفسير قوله تعالى: يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‌ [3]: اختلفوا في المراد بالميراث، على وجوه:

(أحدها): أنّ المراد بالميراث في الموضعين هو: وراثة المال ....

(و ثالثها): يَرِثُنِي‌ المال، وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‌ النبوّة [4].

قال: و لفظ الإرث مستعمل في المال، لقوله تعالى: وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ‌


[1] مريم: 5.

[2] التفسير الكبير، للفخر الرازي: 21/ 182.

[3] مريم: 6.

[4] التفسير الكبير، للفخر الرازي: 21/ 184.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست