responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 440

وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ‌ [1].

3- التفسير الكبير: قال في تفسير قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [2]:

و هذا يحتمل وراثة الملك و وراثة النبوّة، و احتجّ من حمل اللفظ على وراثة المال:

بالخبر، و المعقول و ذكر ما سبق نقله‌ [3].

4- التفسير الكبير: و قال في تفسير قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ:

قد اختلفوا فيه، فقال الحسن: المال، لأنّ النبوّة عطية مبتدأة، و لا تورث‌ [4].

ثمّ أورد الفخر الرازي بعض الإشكالات على هذا القول، أبطل بها تفسير الإرث- هنا- بالمال فقط، و قال: فأمّا إذا قيل: ورث المال و الملك معا، فهذا لا يبطل‌ [5].

أقول: لا مشاحة في تفسير الإرث بالمال و الملك معا، و ما دام المال داخلا فيه، إذ هو يتضمّن الإقرار منه على أنّ الأنبياء يورّثون المال لأبنائهم، و به يبطل ما زعمه الخليفة.

و قد غفل الفخر الرازي عن أنّ: استدلاله على شمول الإرث في قوله تعالى:

وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ للملك و العلم مضافا إلى المال، إنّما هو لوجود القرينة عليه، كما أقرّ هو بذلك، و هي قوله تعالى: وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ و نحن لا ندافعه في هذا، و إنّما الكلام في صورة عدم القرينة.

5- تفسير القرطبي: روى في تفسير قوله تعالى: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي‌:


[1] الأحزاب: 27.

[2] النمل: 16.

[3] التفسير الكبير، للفخر الرازي: 21/ 184.

[4] التفسير الكبير، للفخر الرازي: 24/ 186.

[5] المصدر.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست