اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 344
اللّه تعالى لحبيبة نبيّه؟
و هل يجوز للوالي أن يأخذ لنفسه من بيت المال: ستّة آلاف دينار، فيشتري بها ضيعة، يتنزّه بها، و يأكل من ثمارها، ثمّ يهبها عمر من بعده لعائشة؟! بغير إذن من المسلمين؟!
ثمّ يمنع فاطمة (عليها السلام) فدكا، و قد ملكتها حياة أبيها؟!!
2- روى ابن سعد في الطبقات، و ابن عساكر، قالا: توفّي أبو بكر و عليه ستّة آلاف كان أخذها من بيت المال، فلمّا حضرته الوفاة قال: إنّ عمر لم يدعني حتّى أصبت من بيت المال ستّة آلاف درهم، و إنّ حائطي الذي بمكان كذا و كذا فيها.
فلمّا توفّي أبو بكر، ذكر ذلك لعمر، فقال: يرحم اللّه أبا بكر لقد أحبّ أن لا يدع لأحد بعده مقالا، و أنا والي الأمر من بعده، و قد رددتها عليكم [1].
3- روى ابن سعد في طبقات: قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال:
أخبرنا القاسم، قال: أخبرنا أبو الكباش الكندي، عن محمّد بن الأشعث: أنّ أبا بكر لمّا أن ثقل، قال لعائشة: إنّه ليس أحد من أهلي أحبّ إليّ منك، و قد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ... [2].
و في خبر آخر: إنّي كنت أنحلتك من أرض العالية جدادا [3].
و في خبر آخر: إنّي كنت أنحلتك جدادا عشرين وسقا ... [4].
[1] الطبقات الكبرى: 3/ 193، تاريخ ابن عساكر: 30/ 429.