responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 344

اللّه تعالى لحبيبة نبيّه؟

و هل يجوز للوالي أن يأخذ لنفسه من بيت المال: ستّة آلاف دينار، فيشتري بها ضيعة، يتنزّه بها، و يأكل من ثمارها، ثمّ يهبها عمر من بعده لعائشة؟! بغير إذن من المسلمين؟!

ثمّ يمنع فاطمة (عليها السلام) فدكا، و قد ملكتها حياة أبيها؟!!

2- روى ابن سعد في الطبقات، و ابن عساكر، قالا: توفّي أبو بكر و عليه ستّة آلاف كان أخذها من بيت المال، فلمّا حضرته الوفاة قال: إنّ عمر لم يدعني حتّى أصبت من بيت المال ستّة آلاف درهم، و إنّ حائطي الذي بمكان كذا و كذا فيها.

فلمّا توفّي أبو بكر، ذكر ذلك لعمر، فقال: يرحم اللّه أبا بكر لقد أحبّ أن لا يدع لأحد بعده مقالا، و أنا والي الأمر من بعده، و قد رددتها عليكم‌ [1].

3- روى ابن سعد في طبقات: قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال:

أخبرنا القاسم، قال: أخبرنا أبو الكباش الكندي، عن محمّد بن الأشعث: أنّ أبا بكر لمّا أن ثقل، قال لعائشة: إنّه ليس أحد من أهلي أحبّ إليّ منك، و قد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ... [2].

و في خبر آخر: إنّي كنت أنحلتك من أرض العالية جدادا [3].

و في خبر آخر: إنّي كنت أنحلتك جدادا عشرين وسقا ... [4].


[1] الطبقات الكبرى: 3/ 193، تاريخ ابن عساكر: 30/ 429.

[2] الطبقات الكبرى: 3/ 194.

[3] الطبقات الكبرى: 3/ 195.

[4] الطبقات الكبرى: 3/ 194.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست