responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 341

أتراه لو قال: هذه بنت نبيّكم قد حضرت تطلب هذه النخيلات، أفتطيبون عنها نفسا؟ أكانوا منعوها ذلك؟

فقلت له: قد قال القاضي أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو هذا، قال: إنّهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّم‌ [1].

و لنعم ما قيل:

إنّ فعل الجميل لم يأتياه‌ * * * و حسان الأخلاق ما اعتمداها؟

و لكان الجميل أن يقطعاها * * * (فدكا) لا الجميل أن يقطعاها

و لو ابتيع ذلك بالثمن الغالي‌ * * * لما ضاع في اتّباع هواها

أترى المسلمين كانوا يلومونهما * * * في العطاء لو أعطياها

كان تحت الخضراء بنت نبيّ؟ * * * صادق ناطق أمين سواها؟

بنت من! أمّ من! حليلة من! * * * ويل لمن سنّ ظلمها و أذاها

ذاك ينبيك عن حقود صدور * * * فاعتبرها بالفكر حين تراها

قال فتح الدين الحنفي: إنّ صلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كانت أحقّ و آكد، بل أوجب و أفرض على كلّ أحد، فما رعوها حقّ رعايتها، بل ضيّعوها حقّ الضياع، و وصلوا أقاربهم‌ [2].

قال الإمام المظفّر: قد كان من شرع الإحسان أن يترك فدكا لبضعة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، التي لم يخلّف بينهم غيرها، لخاطرها و حفظا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيها.

أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان و معاذا و قد أعطاهما ما أعطاهما، أولى بالرعاية من سيّدة النساء و بضعة المصطفى؟!


[1] شرح نهج البلاغة: 14/ 190- 191.

[2] فلك النجاة في الإمامة و الصلاة: 60.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست