اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 341
أتراه لو قال: هذه بنت نبيّكم قد حضرت تطلب هذه النخيلات، أفتطيبون عنها نفسا؟ أكانوا منعوها ذلك؟
فقلت له: قد قال القاضي أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو هذا، قال: إنّهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّم [1].
و لنعم ما قيل:
إنّ فعل الجميل لم يأتياه * * * و حسان الأخلاق ما اعتمداها؟
و لكان الجميل أن يقطعاها * * * (فدكا) لا الجميل أن يقطعاها
و لو ابتيع ذلك بالثمن الغالي * * * لما ضاع في اتّباع هواها
أترى المسلمين كانوا يلومونهما * * * في العطاء لو أعطياها
كان تحت الخضراء بنت نبيّ؟ * * * صادق ناطق أمين سواها؟
بنت من! أمّ من! حليلة من! * * * ويل لمن سنّ ظلمها و أذاها
ذاك ينبيك عن حقود صدور * * * فاعتبرها بالفكر حين تراها
قال فتح الدين الحنفي: إنّ صلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كانت أحقّ و آكد، بل أوجب و أفرض على كلّ أحد، فما رعوها حقّ رعايتها، بل ضيّعوها حقّ الضياع، و وصلوا أقاربهم [2].
قال الإمام المظفّر: قد كان من شرع الإحسان أن يترك فدكا لبضعة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، التي لم يخلّف بينهم غيرها، لخاطرها و حفظا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيها.
أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان و معاذا و قد أعطاهما ما أعطاهما، أولى بالرعاية من سيّدة النساء و بضعة المصطفى؟!