responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 340

فدك، و تسلّم إليها تطبيبا لقلبها، و قد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين، إذا رأى المصلحة فيه‌ [1].

و قال في قصّة أسارى (بدر) لمّا استوهب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فداء أبي العاص- زوج زينب ربيبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- الذي بعثت به زينب، و كان قلادة خديجة رضوان اللّه عليها، فرّق لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رقّة شديدة، فطلب من المسلمين إطلاق أسيرها، و ردّ ما بعثت به من الفداء، فقالوا: نعم يا رسول اللّه، نفديك بأنفسنا و أموالنا.

قال ابن أبي الحديد: قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي رحمه اللّه، هذا الخبر، فقال:

أترى أبا بكر و عمر لم يشهدا هذا المشهد؟ أما كان يقتضي التكريم و الإحسان أن يطيّب قلب فاطمة بفدك؟!! و يستوهب لها من المسلمين؟!! أتقصر فاطمة (عليها السلام) منزلتها عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن منزلة زينب أختها، و هي سيّدة نساء العالمين؟ هذا إذا لم يثبت لها حقّ، لا بالنحلة و لا بالإرث.

فقلت له: فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقّا من حقوق المسلمين، فلم يجز له أن يأخذه منهم.

فقال: و فداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقّا من حقوق المسلمين، و قد أخذه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) منهم.

قلت: رسول اللّه صاحب الشريعة، و الحكم حكمه، و ليس أبو بكر كذلك.

فقال: ما قلت: هلّا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرا فدفعه إلى فاطمة، و إنّما قلت: هلّا استنزل المسلمين عنه، و استوهبه منهم لها، كما استوهب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فداء أبي العاص؟


[1] شرح نهج البلاغة: 16/ 286.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست