responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 187

مناقشة الردّ لهذه الصدقة!!

و بناء على أنّ عمر ردّ صدقته بالمدينة، فنحن لا نعلم حقيقة هذا الردّ، و ما كان قصده من ذلك!!

فهل كانت هذه الصدقة تختلف عن بقية الصدقات!!

و لو كانت في الواقع صدقة، كما زعم أبو بكر، فبأيّ وجه يدفعها عمر إلى عليّ و العباس؟

فلا مناص من القول بأنّ الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) كانت صادقة في دعواها، و يؤيّد صدقها قولهم: (فغلب عليها عليّ (عليه السلام)) و من الواضح أنّ عليّا (عليه السلام) لم يغلب العباس من جهة العنف و القوّة، بل من جهة أنّه وارث لزوجته فاطمة (عليها السلام)، و أنّها (عليها السلام) كانت تستحقّها حينما دفعت عنها، و بهذا يبطل القول بالصدقة.

هذا هو الذي دفع البعض- عنادا- لتبرير صنيع عمر هذا، ففرق بين (فدك) التي أمسكها عمر بن الخطّاب، و بين هذا الذي دفعه، فقال: إنّ صدقة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تختصّ بما كان من بني النضير، و أمّا سهمه من خيبر، و فدك، فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده‌ [1].

و هذا كلام غريب! لم يقله أحد غيره، و لا دليل له عليه.

قال العلّامة المجلسي (قدس سره) تعليقا على ردّ عمر لهذه الصدقة:

«أقول: حكم هذه الصدقة التي بالمدينة، حكم فدك و خيبر، فهلّا منعهم الجميع؟! كما فعل صاحبه إن كان العمل على ما رواه! أو صرفهم في الجميع إن كان الأمر بضدّ ذلك، فأمّا تسليم البعض و منع البعض فإنّه ترجيح من دون مرجّح، اللهمّ إلّا أن يكونوا نقلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك.


[1] فتح الباري- لابن حجر-: 6/ 141.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست