اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 186
أموال بني النضير.
فقد روى البخاري: بأنّ المنازعة التي وقعت بين عليّ (عليه السلام) و العباس، كانت فيما أفاءه اللّه على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) من بني النضير، و هي قراهم و مزارعهم في أمالي المدينة [1].
و قال المجلسي رحمه اللّه: و عن البخاري، في منازعة عليّ (عليه السلام) و العباس فيما أفاءه اللّه على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) من بني النضير [2].
و بهذا الاختلاف صرّح الإمام المظفّر، قائلا: إنّ رواياتهم مختلفة في أنّه ردّ صدقته بالمدينة، أم سهم بني النضير [3].
(زبدة المخض)
و حاصل القول: أنّ الخليفة الثاني لم يردّ فدكا، و إنّما ردّ شيئا آخر لا يدرى هل هو صدقته بالمدينة؟ أم قرى بني النضير؟
إلّا أنّ البعض التبس عليه هذا المعنى فظنّ أنّ عمر ردّ فدكا.
و ممّا يدلّ على عدم ردّه فدكا: إنّ عثمان أقطعها لمروان كما سيأتي، فلو كان عمر ردّها إلى آل البيت، لذكر التاريخ انتزاع عثمان لها منهم، ممّا يدلّ على بقائها بيد عمر حتّى عهد عثمان.
و شواهد أخرى كثيرة نعرض عنها.
[1] صحيح البخاري: 4/ 43، و 5/ 23، سنن أبي داود: 2/ 22.
[3] دلائل الصدق: 3/ 55. و المقصود من قوله (سهم بني النضير) هو سهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الخمس، بناء على أنّ أموال بني النضير غنمها المسلمون بالحرب، و لم تدخل في الفيء.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 186