اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 182
11- و ممّا يدلّ على عدم ردّ عمر فدكا: أنّها صارت من مختصّات أبي بكر و عمر، كما ادّعى ذلك أبو بكر حينما ردّ دعوى الصدّيقة الكبرى (عليها السلام).
فقد روى أبو داود في سننه في باب صفايا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من كتاب (الخراج) عن أبي الطفيل قال:
جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّ اللّه عزّ و جلّ إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم بعده [1].
فجعل فدكا و غيرها من متروكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خاصّة به.
و مال إلى هذا السيوطي في تاريخه.
12- و ممّا يستدلّ به على عدم الردّ: اعتراض بني أميّة على عمر بن عبد العزيز، فإنّه حينما ردّ (فدكا) على بني فاطمة (عليها السلام) نقمت عليه بنو أميّة، و عاتبوه، و قالوا له: هجّنت فعل الشيخين!
فإنّ في هذه الكلمة دلالة على أنّ الخليفة الثاني لم يردّ فدكا، و إلّا لاستدلّ به عمر بن عبد العزيز على صحّة فعله.
و أنت ترى أنّ هذه الطوائف من الأخبار أكثرها صريح بأنّ عمر أمسك فدكا- لنفسه- و لم يردّها مطلقا، و البعض الآخر صريح بأنّه ردّ شيئا آخر غير فدك، و هو الذي أسمته العامّة ب: «صدقة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بالمدينة» و هذه غير فدك، إذ أنّ فدك تقع خارج المدينة و بالقرب من خيبر، و هذه الصدقة تقع في المدينة، فكيف توهّم البعض أنّها فدك؟!!
و الآن علينا أن نتعرّف على هذا الاصطلاح «صدقته بالمدينة» الذي ورد في الأخبار، و الذي زعم البعض أنّ عمر ردّها لعلي (عليه السلام) ليتبيّن لنا الفرق بينها و بين فدك.
[1] سنن أبي داود: 2/ 24، الجامع الصغير: 1/ 255، كنز العمّال: 4/ 371.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 182