اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 177
تقدّم.
(نظرنا في الخبر)
و أمّا بالنسبة إلى ما يرتبط بفدك، فنقول:
إنّ هذا الخبر أجنبي عن موضوع فدك، و لا ربط له بها، ممّا يدلّ على خطأ المستدلّين به على أنّ عمر ردّها إلى أهل البيت (عليهم السلام) و ذلك لأمور:
1- إنّ الراوي صرّح بأنّ عليا (عليه السلام) و العباس جاءا يختصمان في الصوافي التي أفاء اللّه على رسوله من أموال بني النضير.
و أموال بني النضير تقع في المدينة و هي: عدّة مزارع و ضياع كانت لهم.
و أمّا فدك فهي أجنبية عن هذه الأموال، لأنّها تقع خارج المدينة بالقرب من خيبر شمال المدينة المنوّرة، بينها و بين المدينة (140) كيلومترا، فأين فدك من مزارع بني النضير الواقعة جنوب شرق المدينة.
2- إنّ الرواية لا تدلّ على أنّ عمر ردّ ذلك إلى ورثة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إنّما غاية ما تدلّ على أنّه جعل عليا (عليه السلام) و العباس قيّمين عليه، و لم يملّكهما إيّاه. لقوله: (فلمّا بدا لي أن أدفعها إليكما، قلت: أدفعها على أنّ عليكما عهد اللّه و ميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أبو بكر، و بما عملت به فيها، و إلّا فلا تكلّماني، فقلتما: ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك).
ففي كلّ فقراتها تصريح بأنّ الردّ لم يكن على وجه التمليك، إنّما كان على وجه الإشراف و القيمومة- لو صحّ الردّ-.
3- و لا معنى لتنازع علي (عليه السلام) و العباس في طلبها، بعد أن شرط عليهما أن يعملا فيها بما عمل فيها هو و أبو بكر. فالخبر يناقض بعضه بعضا؟!! ممّا يشهد على الدسّ.
4- و لو تنزّلنا، و قلنا بصحّة هذا الخبر، فليس المقصود من فعل الخليفة
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 177