responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 483

لانّه من جملتهم ثم قال و يتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا امّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزّكاة فان التّسوية فيها ليست بلازمة و المسئلة مفروضة فيما هو أعم من الواجب و الندب انتهى و في الرّياض احتمل اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالإجماع ثم قال و يشهد له خلو الموثق المتقدم يعني رواية سعيد بن يساره عن اشتراطه مع اختصاص مورده بالزّكوة و لكن الأحوط اشتراطه (مطلقا) سيّما في غير الزّكوة و سيّما المحصورين و أحوط منه الكسف عن الأخذ (مطلقا) انتهى و الّذي أراه هو ان ظهور الروايتين في التسوية بين من يفرق عليهم و يعطيهم ظهور ابتدائي يزول بسرعة لا لما ذكره صاحب الرّياض (رحمه الله) من احتمال ان يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطى لان ذلك و ان كان ممّا له محتمل في قوله (عليه السلام) في رواية عبد الرّحمن كما يعطى غيره الا انّه بالنّسبة إلى قوله (عليه السلام) يأخذ منه مثل ما يعطى غيره في غاية البعد كما لا يخفى على من له معرفة بأساليب الكلام بل لان الظاهر ان العبارة الناطقة بالمماثلة في الرّوايتين كناية عن عدم تفضيل نفسه عليهم أو على أحدهم لغير سبب موجب لذلك فلو فرّقه عليهم بالتفاوت لتفاوتهم بالعلم و لتقىّ و شدة الحاجة و أخذ مثل ما أعطاه من هو من أهل شأنه لم يكن قد خالف التّرخيص الوارد في الروايتين و ان كان ما أعطاه (صح) لأهل شانه أزيد ممّا أعطاه لغيره ممن فرقه عليهم و قد أجاد صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال و الّذي يقوى كونه المراد من الخبرين انّه لا يلحظ نفسه الا بما يلاحظ به غيره من صدق العنوان و المزايا الخاصة التي تقتضي التفاضل و لا يجعل لنفسه من حيث نفسه خصوصية كونه تابعا للموكل الذي من المعلوم عدم ملاحظة ذلك له و هذا معنى لا ينافي التفاضل بين الافراد من غير فرق بينه و بين غيره بل لو جاز له التخصيص بأحدهم باعتبار فهمه من الموكل ارادة المصرفية و ان المقصود له إبراء ذمته بوصول الحق إلى محلّه اتحدا و تعدد كان له الاختصاص به كما ان له ان يخص به أحدهم و كما انّه إذا فهم من الموكّل ارادة التوزيع و التقسم الّذي لا ينافي التفاضل جاز له الأخذ على حسب أخذ غيره و بالحملة هو بعد ان كان أمينا على المال و مستوليا عليه فتفضيله نفسه بلا خصوصية له كالخيانة بل لو شك في حصول الاذن له في الزياد على غيره امتنع و اقتصر على تناول ما يحصل له الاذن و المتيقن منه المساواة لأحد الأفراد كما ان المتجه له مع ملاحظة القرائن الحالية الّتي لا ترجع الى الظن بالمراد من اللفظ اعتبار استفادة العلم منها و لا يكفي إفادته الظن و لو كان بالمراد عند اللفظ لا منه لأصالة عدم التصرّف في مال الغير انتهى بل نزيد على هذه الجملة و نقول انّه لا ملازمة بين كونه بأخذ كأحد المصروف إليهم و بين كونهم متساوين فيما بينهم فأي مانع من ان يفرق على وجه التفاضل و يأخذ كأحدهم سواء كان ممن قلّ نصيبه أو كثر فإنه يصدق (حينئذ) انّه أخذ كأحدهم فلا ملازمة بينه و بين اعتبار التساوي فيهم لا عقلا و لا عرفا و لا شرعا كما اعترف به و لهذا قال في التحرير على ما حكى عنه و ان لم يعين تحيز في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء و يجوز له ان يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطى غيره و لا يفضل نفسه بشيء و حكى ذلك عن بعض المتأخرين و هو الوجه بعد العمل بالنصوص فالحاصل أن التسوية بين المصروف إليهم ممّا لا نلتزم به و لا يدلّ عليها النصوص و لا مجال للالتزام بها خصوصا في صورة كونهم غير محصورين لأنّه إنّما يظهر من الخطاب بالدفع الى غير المحصورين كونهم مصرفا لا كونهم يتعين استيعابهم بالعطية و خصوصا في الزكاة الّتي حكى الإجماع صريحا على عدم وجوب التسوية بين من تصرف إليهم و امّا في صورة كونهم محصورين بأن أمر المالك بدفع المال الى المحصورين فقد عرفت انه التزم في العبارة الّتي حكيناها عن لك بوجوب التسوية بينهم و في المصابيح ان الموكّل ان عين المقدار وجب اتباع تعيينه و ان أبهم لم يجب لان الظاهر منه (حينئذ) بيان المصرف خاصة نعم يجب على الوكيل ان لا يفضل نفسه على الجميع للصحيحين المتقدّمين و لا دلالة فيهما على التسوية بين المقسوم

عليهم كما ظن انتهى و لكن الأقوى عدم وجوب التسوية لا في المحصور و لا في غيره لعدم الدّليل بل قيل ان ذلك ممّا لا ريب فيه و الفرق بينه و بين ما ذكروه من التساوي في المواريث و الوقوف و الوصايا و نحوها في غاية الوضوح لتحقق الملك قبل القبض هناك و عدم ثبوت ترجيح بعضها على بعض و لا عبرة بالصّفات الموجودة فيهم و عدم تحقق الملك هنا الا بالقبض مع جواز الترجيح للموكل هنا مع تساويهم في الصّفات فضلا عن اختلافهم فيها كما هو واضح كوضوح منع تبادر التساوي عند الإطلاق الثالث انّه قال في (المسالك) يجوز له ان يدفع الى عياله و أقاربه كما يدفع الى غيرهم على القولين اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرّواية و هو نفسه انتهى و قد تقدم ذكر صحيحة عبد الرّحمن الصريحة في ذلك و في كثير من العبارات انّه لا خلاف فيه بل ظاهر كثير منها (أيضا) الإجماع على ذلك كما هو صريح بعضها مضافا الى تحقق الاذن من المالك في ضمن العموم أو الإطلاق و لا يشترط التسوية بينهم و بين غيرهم لا في الزكاة و لا في غيرها للأصل و إطلاق النّص و الفتوى لكن هذا انّما هو فيما لو لم يفهم من كلام المالك شيء من التسوية أو التفضيل و الا اتبع ذلك و في الرّياض بعد ذكر الصّحيحة المذكورة ما لفظه و ليس فيه التقييد بعدم التفاضل و لا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك و يحتمل في غيره عملا بالإطلاق الا ان يكون العدم هو المتبادر فيتعين انتهى

قوله الرّجل يعطى الزكاة يقسمه في أصحابه أ يأخذ منه شيئا قال نعم

وجه الدّلالة ان اضافة الأصحاب إلى ضمير الرّجل و ان كانت تعطي المغايرة بينهم و بينه الا ان الظاهر ان لفظة أصحابه كناية عن الشيعة و قد وقع في السؤالات الواقعة في الاخبار عن الأئمة (عليه السلام) التعبير بلفظ أصحابنا عن الشيعة و (كذلك) في عبارات الأئمة (عليه السلام) قد وقع التعبير بلفظ أصحابك في مقام مخاطبة من هو من الشيعة فالمراد به عنوان يندرج فيه المخاطب لا عنوان مغاير و لا أقلّ من حملها على ذلك بقرينة الرّوايات الأخر الدالّة على حكم صورة الاندراج و لذلك استدلّ بهذه الرّواية من قال بجواز الأخذ

قوله ثم ان التعبد في حكم هذه المسئلة لا يخلو عن بعد

(انتهى) لا يخفى ان صرف الاخبار عن التعبد أبعد لأنه لا يخلو اما ان يقال ان سؤال السّائل في اخبار الجواز عن المتفاهم العرفي و لا وجه له مع كونه من أهل العرف و اما ان يقال انّ سؤاله ناظر الى خصوص صورة علم الوكيل بان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلّق غرضه بخصوص فرد و يكون السؤال (حينئذ) لغوا و امّا ان يقال ان السؤال ناظر إلى صورة عدم علم الوكيل بغرض الموكل فأجاب (عليه السلام) بحكم ما لو علم الغرض و كان المدفوع اليه داخلا في العنوان المرسوم و ذلك غير صحيح لفوات المطابقة بين السؤال و الجواب و امّا ان يقال ان السؤال ناظر الى مطلق دفع مال الى انسان ليفرقه في قبيل هو منهم الشامل لأقسامه بأسرها و لكن الجواب مخصوص بما لو علم الوكل بان غرض المتكلّم صرف المدفوع في العنوان المرسوم من غير تعلق غرضه بخصوص فرد و هو في غاية البعد مع الإطلاق في الجواب لانّه مع فوات مطابقة السؤال و الجواب يتضمن بيان حال الفرد الواضح و ترك الأفراد الخفية خصوصا مع عدم ورود التقييد في شيء من اخبار المسئلة و احتمال

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست