responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 482

و دلالتها على المطلوب الّذي هو الجواز و اما ما استظهره المعاصر المذكور فلان الظاهر خلافه لما عرفت من ظهور سياق بعضها في الاختصاص بصورة التردّد و ظهور التقييد في بعضها الأخر و لا يخفى على المنصف ان دعوى الظهور المذكورة في كلامه ممّا لا محتمل له فلو كان مشتهاه رد الاخبار كان دعوى الإجمال أو الإطلاق أقل قبحا فهلا ارتكب أضعف القبيحين و امّا ما ذكره من الحمل على ما لو كان القابض له ولاية كالمجتهد فليس الا من المشتهيات و لا موجب له و اما ما اعتمد عليه بعض من تأخر فلا نقول لا يخلو اما ان يكون مراده بحرمة التّصرف في ملك الغير بغير اذنه و انّه لا يمكن للشارع ان يرخص فيه حرمته (كذلك) فيما لو علم عدم اذنه فهو مسلم عندنا إذا لم يكن هناك مصلحة أهم كما في أكل المخمصة مع الضمان الجامع بين الحقين و ان كان مقتضى كلام بعض من حكى عنه ذلك البعض في مبحث مكان المصلّى عدم تسليم ذلك على وجه كلّى و هو من ذهب الى انّه يجوز الصّلوة في الأماكن المتسعة حتى مع علم المصلى بكراهة المالك و تصريحه بها و اما ان يكون مراده بها حرمته (كذلك) فيما لو لم يعلم بعدم الاذن المالك فنقول لا مانع من إمكان اذن الشارع (حينئذ) في الجملة و لو في صورة عدم ضرر على المالك من جهة تصرّف المأذون لأنّه المالك الحقيقي و قد اعترف بذلك في مبحث مكان المصلّى حيث اختار هناك جواز الصّلوة في الإمكان المتسعة ما لم يعلم كراهة المالك و استند فيه الى أصل الإباحة و السّيرة المستمرة و نفى الحرج نظرا الى انّ القدر المتيقّن من الإباحة و السّيرة (صح) انّما هو صورة عدم كراهة المالك و جعل مبنى الجواز هو كون السّيرة تكشف عن اذن المالك الحقيقي وفاقا لكشف الغطاء حيث قال فيه عند بيان علة الجواز لان المالك للملك و مالكه اذن في ذلك انتهى و ان كان لنا في التمسّك بأصل الإباحة (أيضا) نظر لارتفاعه بما دلّ على انه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه فصار الأصل الثانوي هي الحرمة نعم السّيرة المستمرة و قاعدة نفى الجرح ناهضتان للإخراج عن أصالة الحرمة و (حينئذ) نقول لا مانع من ان بإذن المالك الحقيقي في أخذ من دخل في العنوان عند عدم العلم بقصد الموكّل أو الموصى إلى شيء من النفي و الإثبات خصوصا في الحقوق الواجبة كالخمس و الزكاة و غيرهما الا ترى ان الشارع هو الذي أمر بها و قرّرها و قرّر لها مصارف و مواضع خصهم بها كبني هاشم في الأوّل و الفقراء في الثانية بل جعل المال لهم و جعلهم شركاء لأرباب الأموال حتى انّه لم يبق لهم سلطنة على حصة المستحقين الا الولاية على دفعها الى بعض دون بعض و إبدال أحدهم بالاخر في مقام الصّرف فأي مانع من ان يرخص المالك الحقيقي في أخذ من دخل في العنوان و لم يعلم قصد الدافع الى عدم أخذه و قس عليه الحال فيما لو جعل المالك حصة لمن اتصف بوصف عنواني كما لو اوصى للعلماء بشيء فإنّه قد عينه لهذا الصنف و لم يبق الا ولايته على تعيين بعض دون أخر فأي مانع من ان يرخص المالك الحقيقي في الأخذ عند عدم العلم بقصد الموصى مثلا فالذي نسلمه هو انّه لا يجوز التصرّف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو اذن الشارع و قد أجاد (المصنف) (رحمه الله) حيث قال في ذيل المسئلة لا يجوز التّصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع انتهى و ممّا يؤيد هذا المقال ترخيص الشارع في تناول مال الغير عند المخمصة مع عدم اذن المالك غاية ما في الباب انّه كما رخص في التناول كذلك حكم بالضمان جمعا بين الحقين و لما كان هنا قد خرجت رقبة المال من سلطنة المالك مع وصوله الى من هو معنون بالعنوان لم يكن مجال (حينئذ) للضمان و على هذا فلا وجه لطرح الاخبار الموثوق بصدورها (الظاهر) دلالتها بمثل هذه الوجوه الهينة و غاية ما هناك ان يقال انها معارضة بغيرها فيجب العمل بقاعدة التعارض فإن أمكن الترجيح فهو و الا وجب الرجوع الى أصالة الحرمة بعد التساقط و يؤيده (أيضا) جواز أخذ الفقير الزكاة عند امتناع المالك من الدّفع (فتأمل) و امّا حجج المنع فاندفاعها واضح و اما أصالة حرمة التصرّف في ملك الغير بغير اذنه فلما عرفت تفصيله من ان الحصر غير مسلم و انّما يحرم التصرف إذ انتفى اذنه و اذن الشارع و قد تقدم البيان و امّا ما ذكره

العلامة (رحمه الله) من ان الشخص هنا لا يتولى طرفي القبض و الإقباض فهو ممّا لم يقم عليه دليل شرعي و الأمر في تولى طرفي القبض و الإقباض أهون من الأمر في تولى طرفي العقد فلا نلتزم بالمنع هنا حتى لو التزمنا به هناك و امّا صحيحة عبد الرّحمن فلأنها من حيث اشتمالها على كون المتعلّق مجموعا منكّرا حيث قال ليقسمه في محاويج أو مساكين و لم يقل في المحاويج و المساكين ظاهرة في إرادة محاويج مخصوصين و لا أقل من صلاحية اللفظ لذلك و (حينئذ) فتجتمع مع الاخبار الناطقة بالجواز و لا منافاة بينها و بينها أصلا و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا انها مع تردّدها بين كونها مضمرة و مسندة و لا معاضد و لا موافق لها من الاخبار لا تقاوم الاخبار (صح) الثلاثة المعتبرة المؤيّدة بما عرفت و يؤيد ما ذكرناه ان راويها روى الحكم بالجواز مع عدم التعيين و عدمه مع التعيين هذا و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل انّه لو زعم الموكّل عدم اتصاف الوكيل بالعنوان الّذي اعتبره في عبارة التوكيل مع دخوله فيه في الواقع ففي جواز الأخذ له بناء على القول بالجواز كما هو المختار وجوه أحدهما الجواز (مطلقا) نظرا الى الاذن العام الواقع في كلامه المقتضى للاذن التقديري بمعنى انّه لو علم باندراجه في العنوان الاذن فيه أو لإطلاق الأخبار الشّامل لذلك ايضا ثانيها عدم الجواز (مطلقا) نظرا الى ان العبرة بالاذن الفعلي و ليس بحاصل و لا يكفي الإذن التقديري و انّ إطلاق الاخبار لا يشمل مثل هذه الصّورة لكونها من الافراد الخفية للإطلاق ثالثها ما ذكره في الجواهر من التفصيل بين ما لو لم يصرّح بالخروج فالجواز لاندراجه في الاذن بالعنوان و بين ما لو صرّح بخروجه على وجه الخصوص و أورد عليه بعض من تأخر بأن المناط ان كان هو رضاه الفعلي فلا فرق في انتفائه بين الصّورتين و إن كان المناط هو رضاه التقديري فهو حاصل على التقديرين فالتفصيل بينهما لا وجه له و قال بعض المعاصرين بعد ذكره كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) ما لفظه و فيه انّه مع العلم بعدم إرادته فعلا لا فرق بين التصريح بخروجه و عدمه و ان لوحظ إرادته لو تنبه لخطائه فلا عبرة بتصريحه به فتدبر انتهى أقول بناء على مسلكنا من كون الحكم تعبديا مدلولا عليه بالاخبار لا وجه للحكم بالجواز في مثل هذه الصّورة لكونها ناظرة إلى صورة عدم العلم بمراد المتكلّم كما بيناه و المفروض هنا حصول العلم بقصده الى عدم الدخول الثاني انّه ادعى الشهرة بين المجوّزين على اشتراط ان لا يأخذ أزيد من أحدهم بل قيل ان ظاهرهم ذلك بل في (المسالك) تفريعا على القول بالجواز ما لفظه و (حينئذ) فيأخذ كغيره لا أزيد هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ انتهى و في الرّياض حكاية دعوى الإجماع من كلّ من جواز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا هذا و هذا الحكم اعنى تقييدهم بعدم الزيادة على أحدهم يعطي ان مستندهم الأخبار لأنها هي التي اعتبرته و الا فالمفهوم من خطاب المالك عرفا لا يقتضي ذلك و قد عرفت انّه (عليه السلام) قال في رواية الحسين بن عثمان يأخذ منه مثل ما يعطى غيره و في رواية عبد الرّحمن لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره لكن يبقى هنا شيء و هو انّ الشّهيد الثاني (رحمه الله) بعد ما ذكر انّه قد صرّح بالشرط المذكور في الرّوايتين المجوّزتين قال و ظاهر هذا الشرط انّه لا يجوز تفصيل بعضهم على بعض

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست