responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 456

كلماتهم في رهن أم الولد فلاحظها

قال العلّامة (رحمه الله) في القواعد و في رهن أم الولد في ثمن مع إعسار المولى اشكال و مع يساره أشكل و في غير الثمن أشد إشكالا انتهى

قوله و مع ذلك كله فقد جزم بعض سادة مشايخنا بجواز غير البيع من النواقل

هو صاحب المناهل (رحمه الله) قال فيها هل يلحق بالبيع الصّلح فلا يصحّ للمولى نقل أم الولد مع وجود ولدها منه الى غيره بطريق الصّلح أو لا يلحق بل يجوز النقل بطريق الصّلح في جميع الصّور ظاهر الدّروس الأوّل و التحقيق ان يقال ان كان الصّلح فرعا على البيع فلا إشكال في الإلحاق و ان كان عقدا مستقلّا غير فرع كما هو المختار فلا يلحق فان المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود و بالشّروط و على تسلّط المالك على ملكه خرج منها خصوص البيع بالدّليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها و يؤيّد ذلك عدم التنبيه على المنع من غير البيع في الرّوايات و معظم الفتاوى و استلزام الإلحاق بالبيع الحرج العظيم غالبا لا يقال البيع و الصّلح مشتركان في الأحكام لأنا نقول لا نسلّم ذلك لفقد الدّليل عليه مع ان عدم قبض النقدين يبطل البيع دون الصّلح و غلبة الاشتراك على تقدير تسليمها لا نسلّم حجيّتها سلمنا و لكنها معارضة بما بيناه و هو اولى بالترجيح و لا يقال لو جاز الصّلح و الهبة لما بقي في المنع عن البيع فائدة كما أشار إليه في مجمع الفائدة لأنا نقول هذا كلام شعري لا يلتفت اليه انتهى و جوابه يعلم من كلام (المصنف) (رحمه الله)

قوله فهو (الظاهر) من (المبسوط) و السّرائر حيث قالا إذا مات ولدها جاز بيعها و هبتها و التّصرف فيها بسائر أنواع التّصرف

و مثله بعينه عبارة العلامة (رحمه الله) في أحكام أم الولد من القواعد الا انّه أبدل قولهما بسائر أنواع التصرّف بقوله كيف شاء و عن معالم الدين ما نصه أم الولد رق فيجوز التصرّف فيها بما لا يخرجها عن ملكه الّا العتق فله استخدامها و إجارتها و تزويجها و تدبيرها و مكاتبتها و عتقها من الكفارة و غيرها و له كسبها و لا يجوز هبتها و لا بيعها إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى سواء كان حيا أو ميتا انتهى

قوله و هو مقتضى التأمل فيما سيجيء من اخبار بيع أم الولد في ثمن رقبتها و عدم جوازه فيما سوى ذلك

لا يخفى ان أقواها دلالة صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أسئلك عن مسئلة فقال سل قلت لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت فكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية و لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ منها ولدها و بيعت وادي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا و لكن لم يظهر من دلالتها على عدم الاختصاص بالبيع بعد التأمل ما يصحّ الركون اليه الا ان يدعى دلالة السّياق أو استفادة المناط قوله واو و لو مات الولد و خلف ولدا ففي إجراء حكم الولد عليه لأصالة بقاء المنع و لصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلة و تغليبا للحرمة أو العدم لكونه حقيقة في ولد الصّلب و ظهور إرادته من جملة من الاخبار و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها أو التفصيل بين كونه وارثا لعدم ولد الصّلب للتولي و عدمه لمساواة الأول مع ولد الصّلب (صح) في الجهة المقتضية للمنع وجوه لا يخفى ان استصحاب بقاء المنع مما لا وجه له لتغير العنوان لان موت الولد يوجب خروجها عن عنوان أم الولد و يكشف عن كون أم الولد عنوانا يدور الحكم مداره مضافا الى ان ظاهر القضيّة ذلك ما عرفت من (المصنف) (رحمه الله) من دعوى اتفاق النص و الفتوى على انتفاع حكم الولد عنهما بموته فيرجع الشك الى ان ولد الولد تقتضي لجريان (صح) حكم أم الولد عليها أم لا فيتوقف الإثبات على قيام الدّليل عليه و اما صدق الاسم فهو موقوف على كون لفظ الولد لفظ الولد حقيقة في ولد الولد و على كون إطلاقه غير منصرف الى الولد الصلبي و لا ريب ان استعماله فيه مجاز و على تقدير كونه حقيقة فيه ينصرف إطلاق اللفظ إلى الصّلبي و لكن الواقع هو الأوّل و امّا تغليب الحرمة فهو ممّا لا نلتزم به خصوصا في مثل المقام الذي مقتضاه الرّجوع الى عمومات حل البيع و الوفاء بالعقود و أمثال ذلك بعد انتفاء عنوان أم الولد قطعا فالقول الأوّل باطل و مثله القول الأخير لابتنائه على قياس ولد الولد على الولد لعلة لم يعلم النّص عليها و هي ان الوجه في المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها كما اعترف به (المصنف) (رحمه الله) قبل التكلّم في مسئلة موت الولد فاوسط الأقوال أوسطها لما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و لقد أجاد في الاستناد الى كون الولد حقيقة في ولد الصّلب خلافا لصاحب المتاهل (رحمه الله) حيث استند هو (رحمه الله) الى انصراف الولد إلى الصّلبي و ان كان ذلك ايضا كافيا في تتميم المطلوب ثم انّ المحكىّ عن الدّروس في كلام صاحب المتاهل هو التفصيل دون التّردد الّذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) و شرك معه فيه السيّد محمّد (رحمه الله) في شرح لنافع و لا يحضرني نسخة الدّروس حتى أراجع و من أراد حقيقة الحال راجعها

قوله ولدها مجازا

اى ولدها على وجه عموم المجاز الصّادق على كلّ من الحقيقي و المجازي من دون اختصاص بأحدهما حتى يصدق عليها بمجرد تحقق مسمى الحمل في أوّل مراتبه

قوله نعم قوىّ في التحرير موافقته فيما تقدم عن الشيخ (رحمه الله) في مسئلة الجسد الذي ليس فيه التخليط

الظاهر ان هذا المرتبة قبل مرتبة المضغة لأنّه قال في مجمع البحرين المضغة بالضم قطعة لحم حمراء فيها عروق حضر مشتبكة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ انتهى

قوله (حينئذ) فلو وطئها المولى تمّ جائت بولد تام أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء

يعنى انّه لو وطئها المولى الأول ثم باعها من غيره رجلا كان أو امرأة فإذا جائت بولد فالبيع الواقع بعد أوّل زمان العلوق يحكم عليه بالبطلان و امّا البيع الواقع بعد الوطي و قبل العلوق فهو صحيح

قوله فذكر صورة إلقاء المضغة و العلقة و النطفة في باب العد انما هو لبيان انقضاء العدة بالإلقاء و في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أن المملوكة بعد الوطي صارت أم ولد لان البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح الى ان تصير النطفة علقة

قال في كتاب الطلاق من القواعد و تنقض العدّة من الطلاق و الفسخ بوضع الحامل في الحمل و ان كان بعد الطلاق بلحظة و له شرطها ان الأول ان يكون الحمل ممن له العدّة أو يحتمل ان يكون منه كولد اللعان الى ان قال الثاني وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا فلا عبرة بما شك فيه سواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى العلقة إذا علم انها حمل و لا عبرة بالنطفة انتهى و قال في المقصد الرّابع من مقاصد كتاب العتق الذي قرّره للبحث عن الاستيلاد بعد ما حكم بأنه انما يثبت حكم الاستيلاد بصور ثلاثة و ذكر اثنين منها الثالث ان تضع ما يظهر انه حمل و لو علقة أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها انتهى و غرض (المصنف) (رحمه الله) هو ان ذكر صور إلقاء المضغة و العلقة و النطفة ليس لبيان انّه مع العلم باستقرار النطفة في الرحم و صدق علوقها و حبلها يجوز بيعها ما لم يتحقق صيرورة النطفة علقة اى دما غليظا منجمدا و ذلك لأنهم يذكرون صور إلقاء المضغة و أختيها في موضعين أحدهما في كتاب الطلاق و ليس مقصودهم هناك الا بيان ما ينقضي به العدة و هو أجنبيّ عن مسئلة البيع و الأخر في باب الاستيلاد و مقصودهم هناك انّما هو بيان ان اى واحد من إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة بعد تحققه يستكشف به عن صيرورتها أم ولد و هو (أيضا) لا يعطي الّا انّه إذا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست