responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 442

عن ملك المالك لعدم دليل على كون الغوص من المملكات الى ان قال فان جبرناها بالإجماع و الشهرة المنقولين و الا ففي العمل بها لما من قصور المستند و المخالفة للأصل منه مضى إليه الإشارة مناقشة كما هو ظاهر الماتن هنا و في (الشرائع) و صريح جماعة و اختلفوا في تنزيلها فأبو العباس في مقتصرة نزله على ما ذكره الحلّي من التقييد بصورة الياس و اخرون نزلوه على صورة الإعراض عنها كما في المحقرات التي يعرض عنها كما لو احتطب المسافر و خبريّة أو طبخ ثم ترك الباقي معرضا عنه فإنه يجوز لغيره أخذه و هم بين مطلق لحصول الملك للآخذ باعراض المالك و مقيد له بكونه في المهلكة و بعد الاجتهاد في الغوص و التفتيش و اما لو خلى عن المهلكة أو لم يبالغ في التفتيش فإنه لا يخرج عن الملك و في الجميع نظر لعدم قيام دليل على جواز تملك الأموال بيأس أربابها و اعراضها عنها (مطلقا) اى تفتيش المالك في تحصيل ماله منه نعم غاية الأمر إفادة الإباحة هذا ما أهمنا من كلامه (رحمه الله) و قال (رحمه الله) في باب الصّرف بعد البحث عن وجوب التصدق بتراب الصياغة و فروعه كل ذا إذا لم يعلم أعراض المالك عنه و الا قالوا جاز التملك له و التصرف من دون تصدق عن الصاحب فان كان إجماع و الا فللنظر فيه مجال حيث لم ينهض حجة على انتقال المالك و جواز التصرف بمجرد نية الاعراض مضافا الى إطلاق الخبرين بالتصدق فتأمل انتهى فهذان المذهبان مع اشتراكهما في إفادة الاعراض للإباحة المالكية يفترقان في جواز تملك المحيز و عدم جوازه فالأوّل للاوّل و الثاني للثاني و منهم من يقوله بأن الاعراض لا يفيد التمليك و لا الإخراج عن ملك المعرض حتى يلحق المال بالمباحات الأصلية و يفيد الإباحة الإلهية لا الإباحة من جانب المالك حتى يصحّ له الرجوع مع بقاء العين و انما يحصل الملك بالحيازة بعد الاعراض فما لم يتحقق الحيازة لم يتحقق الخروج عن ملك المعرض و لا الإباحة المالكية و لا ملك المحيز و لكن بعد تحقق الحيازة يتحقق ملك المحيز و ليس ذلك في الشرع عادم النظير لان ما دون الدرهم من اللقطة بناء على أقوى الوجوه فيه لا يملك الا بالقصد الى تملكه مع انه قبل التملك باق على ملك مالكه غير خارج عنه و لا ملحق بالمباحات الأصلية و ليس هناك اباحة من جانب المالك غاية ما هناك ان المالك الحقيقي جعل القصد الى التملك هناك سببا لانتقال المال من المالك الى المحيز و كذلك الحال فيما زاد على الدّرهم من اللقطة بناء على ما ذهب إليه جماعة من الأساطين من انها ان كانت مما يبقى كالثياب و الأمتعة و الأثمان و نحوها عرفها حولا ثم هو مخير بين تملكها و عليه ضمانها و بين الصدقة بها عن مالكها و لكن لو حضر المالك و كره الصدقة لزم الملتقط ضمانها اما مثلا و اما قيمة و بين إبقائها في يد الملتقط امانة لمالكها من غير ضمان إلا بتعدد أو تفريط و نحوهما في مدّة الحول و ذلك لأنها إلى زمان التملك باقية على ملك مالكها و بالتملك يدخل تحت ملك الملتقط و ان شئت قلت ان جواز التملك (حينئذ) مستند إلى اذن في الحيازة من جانب المالك الحقيقي من دون تأثيره لحوق المال بالمباحات الأصلية و الظاهر ان هذا القول هو الذي اراده العلامة (رحمه الله) بقوله في ذيل عبارته المتقدمة لأن الحق و الملك لا يزولان بالإعراض بل به و باستيلاء لغير عليه فإذا لم يحصل الثاني و نبت الحب حتى صار زرعا ينتفع به لم يكن من جملة ما مثل به من الشيء التافه و النوى و لهذا لو نبت نواة سقطت من انسان في أرض مباحة أو مملوكة ثم صارت نخلة و لم يستول عليها غيره فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا انتهى ثم ان جميع ما ذكرناه انّما هو بالنسبة الى حال الاعراض بنفسه قبل انضمام حيازة المخير اليه و اما بالنسبة الى ما بعد الحيازة فالذي وجدناه في كلماتهم أقوال أحدها الملك اللازم و هو ظاهر ما حكيناه عن مزارعة التذكرة و ظاهر الفاضل القمي (رحمه الله) لان عنوان كلامه و ان كان في الحبوب السّاقطة وقت الحصاد بحيث اعرض عنها المالك الا ان تمسّكه في أثناء الكلام بخبري السّفينة و لقطة البعير و قوله لا يبقى مجال للتأمل في ترجيح الخروج عن الملك بسبب الاعراض يدل على تعميم الحكم بالنسبة الى جميع موارد الاعراض و يظهر من المحقق الأردبيلي (رحمه الله) الميل اليه لكن مع قيد الياس

حيث انه بعد ما حكى عن الدروس القول بالملك اللازم قال و لعلّ دليله الاعراض و الخروج عن ملكه و دخوله ثانيا يحتاج الى دليل و لعله لا نزاع في خروجه ثم ساق الاخبار و انما لم نسب هذا القول الى الدروس لان كلامه مبنى على محض الياس في مقابل الاعراض و ان من نسب إليه في مسئلتى السفينة و البعير الاعراض فقد اشتبه عليه الأمر و لما كان الميل من المحقق المذكور مبنيّا على زعمه انّه من الاعراض صحّ ان ننسب اليه القول في الاعراض غاية ما في الباب انه في نظره مقيّد باليأس ثانيها الملك المتزلزل فيجوز للمعرض الرجوع الى المال ما دامت عينه باقية و هو الذي استفدناه من مجموع كلمات (المسالك) بل يكفي في إفادته كلامه الأخير ثالثها التفصيل بين ما لو كان المال المعرض عنه في مهلكة و وقع الحيازة بعد اجتهاد المالك في الغوص عليه و التفتيش عنه و بين ما لم يكن في المهلكة أو لم يبالغ المالك في التفتيش عنه فيملك المحيز في الأوّل دون غيره و قد عرفت حكاية هذا القول في كلام صاحب الرّياض (رحمه الله) و (الظاهر) ان صاحب الجواهر (رحمه الله) أخذ منه حيث قال و عن أخر اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة و يحتاج الاستيلاء عليه الى الاجتهاد كغوص و تفتيش و نحوهما في حصول التملك به انتهى و ان كانت عبارته ربما توهّم خلاف المقصود رابعها الإباحة من جانب المالك فلا يملك المحيز ذلك المال الذي أعرض عنه صاحبه بالحيازة و انّما يباح له التّصرف كما قبل الحيازة و هذا هو الذي ذهب اليه صاحب الرياض (رحمه الله) نعم في كلامه ما يدلّ على ان جواز التملك في المحقرات مسلم فإنّه و ان عبّر بجواز الأخذ للغير الا انّه لما ذكره في توجيه الخبر المحكوم فيه بالملك دلّ على ان المراد جواز الأخذ بعنوان الملك الا ترى انّه (رحمه الله) قال و اخرون نزلوه على صورة الإعراض عنها كما في المحقرات التي (انتهى) فيكون المنع عنده مختصا بغير المحقرات حجّة القول الأوّل وجوه تضمنها كلام الفاضل القمي (رحمه الله) فينبغي ان نأتي به بعينه لعلّه يفيد بصيرة لمن نظر فيه و ذلك انّه سئل (رحمه الله) عن انّه قد يسقط بعض السنابل على الأرض فيتفرق حباتها و يجتهد المالك أو عامله في أخذها و جمعها و يبقى بعد ذلك شيء من الحبات يعرض عنه المالك فهل يجوز لغيره حيازتها و على تقدير الجواز فلو حازه غيره بقصد التملك فهل يجوز للمالك استرداده منه مع بقاء عينه و لو استتر بعض تلك الحبات بعد اعرض المالك في شعوب الأرض و حازها رجل و سقيها حتى نبتت أو نزل عليها الغيث فنبتت ثم حازها رجل بقصد التملك فرباها و حصل منها غلة فهل تكون الغلة ملكا للمحيز أو لمالك الحبات و هل يتفاوت في ذلك كون الأرض لصاحب البذر أو مغصوبة أم لا فأجاب (رحمه الله) ان خيارة الحبات و السّنابل المعرض عنها جائزة (ظاهر) و لو كانت الحيازة بقصد التملك فالأظهر انّها تصير ماله و لا يجوز للمالك استردادها حتى مع بقاء العين (صح) و اما الزرع الحاصل منها فهو

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست