responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 393

فيقع المعاوضة بين المثمن و بين الثمن في العقد الثاني فيكون الثمن له قضاء لحق المعاوضة من دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض ثم انّه ان اتحد الثمن المعيّن في العقد الأول و الثمن المعيّن في العقد الثاني من حيث المقدار لزم تملك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض و ان زاد الثمن المعين في العقد الأول لزم تملكه للمبيع مع ما دون تمام الثمن المعيّن في ذلك العقد الأول و ان نقص الثمن المذكور عن الثمن المعين في العقد الثاني لزم تملكه للمبيع مع ما زاد عن الثمن الأول و أجاب (المصنف) (رحمه الله) عن ذلك بأنّه من لوازم كون الإجازة كاشفة عن انتقال المبيع من مالكه الى المشترى من حين العقد لأنه إنّما يجيء توقف إجازة المشتري الثاني على هذا التقدير و كذا توقف صحة العقد على إجازة المشتري الأول من جهة وقوع العقد على ملكه و اما ان قلنا بأن الإجازة انما تكشف من حين قابلية تأثير الإجازة فلا يكون اجازة العاقد الفضولي الذي هو المشترى الثاني كاشفة عن كون المال من حين العقد الأول ملكا للمشتري الأول حتى يجيء توقف صحة العقد على أجازته و يجيء توقف اجازة (صح) المشتري الثاني على أجازته

قوله و خصوص رواية يحيى بن الحجاج المصحّحة إليه قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا الثواب

(انتهى) هذه العبارة من (المصنف) (رحمه الله) و ليست عبارة المقابيس هكذا و انما قال فيها و منها ما رواه الشيخ (رحمه الله) و الكليني (رحمه الله) في الصّحيح عن يحيى بن الحجاج قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب الحديث و لا يظهر وجه لتغيير (المصنف) (رحمه الله) عبارته الى قوله المصحّحة اليه و ليس بين يحيى بن الحجاج و بين أبي عبد اللّه (عليه السلام) واسطة أصلا فكيف بالواسطة الغير المعتبرة و ليس مؤداها إلا كون الواسطة بينهما ممن لا يوصف روايته بالصّحة كما ان نسبة الرواية إلى الكليني لم يظهر لي وجهها فانى لم أجدها في الباب المعنون بقوله باب الرجل يبيع ما ليس عنده مع ذكر جملة من الاخبار موافقة لها في المعنى

قوله و رواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يجيئني و يقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال ا ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به انّما يحلّل الكلام و يحرم الكلام

اختلف نسخ الكافي ففي بعضها خالد بن نجيح و في بعضها الأخر خالد بن الحجاج و الأول مختلف فيه فقد يقال انه ممن يعتبر روايته و قد يقال انه من الغلاة و الثاني لم أجد له ذكرا في كتب الرجال فهو مجهول الحال ثم ان العلامة المجلسي (رحمه الله) قال فيما علّقه في حواشي الكافي على قوله (عليه السلام) أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك ما نصه انما ذكر هذا ليظهر انه لم يشتره وكالة عنه انتهى و الأظهر ان ذكره انّما هو للاحتراز عن تنجيز البيع بحيث لا يكون له خيرة في الرد و القبول و لو عرفا فان ذلك هو المنهي عنه و اما ما ليس (كذلك) و انّما هو من قبيل مجرد المقاولة فليس مما فيه بأس و على هذا البيان فالمناسب في معنى قوله (عليه السلام) انّما يحلّل الكلام و يحرم الكلام هو انه انّما يحلّل نوع من الكلام و يحرم نوع من الكلام و هذه قاعدة كلية و وجه انطباقها على ما نحن فيه هو ان الكلام المحلل هنا يحصل في ضمن المساومة و المراضاة و الكلام المحرم هنا يحصل في ضمن العقد الملزم و يشهد بما استظهرناه قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية بعد قوله لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها و تشتريها

قوله و ما قيل من ان تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفرض في مورد الروايات

كما في مورد رواية ابن سنان قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتيني يريد منّى طعاما أو بيعا نسيئا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إياه و اقطع له شعره ثم أشتريه من مكان أخر فادفعه اليه قال لا بأس به و كذا غيرها

قوله نعم يمكن ان يقال ان مقتضى تعليل نفى البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشترى ان شاء أخذ و ان شاء ترك

التعبير عن ذلك بالتعليل انّما هو باعتبار المعنى حيث سئل (عليه السلام) الراوي عنه و أناط حكم الحل به و حكم الحرمة بتنجيز البيع على وجه ليس له الرجوع فيه معه

قوله و عموم مفهوم التعليل في الاخبار الواردة في بيع الكلى

مثل قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن مسلم انما يشتريه منه بعد ما يملكه و قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم انّما البيع بعد ما يشتريه

قوله فالأقوى العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور

ظاهره بل صريحه الحكم بالمنع (مطلقا) من غير فرق بين القسمين اعنى بيع الكلى و بيع الشخصي لكن يرده دعوى العلامة (رحمه الله) الإجماع على جواز اشتراء موصوف في الذمة في ذيل عبارته الّتي يحكيها (المصنف) (رحمه الله) عن التذكرة الا ان يكون ذلك الإجماع المدعى غير موثوق به عند (المصنف) (رحمه الله)

قوله و يمكن دفعه بما اندفع سابقا الإشكال في عكس المسئلة و هي ما لو باعه الفضولي لنفسه فاجازة المالك لنفسه فتأمل

لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين من جهة انّ العاقد الفضولي هناك لما كان غير مالك و قد باعه لنفسه بدعوى المالكية و هي حيثية تقييدية و الأمر المعلق بما هو مقيّد بحيثية تقييدية يكون معلقا بنفس تلك الحيثية التقييدية فيكون قد باع للمالك غاية ما هناك انه جعل نفسه مالكا بالدعوى فإذا أجاز المالك الحقيقي فقد أجاز بالاعتبار الذي باعه البائع بملاحظة ذلك الاعتبار و هيهنا لما باع للمالك الحقيقي لم يكن داع إلى ملاحظة وصف كونه مالكا لكفاية ملاحظة ذاته في إيقاع البيع له و لا داعي الى ما زاد على ذلك فلا يكون البيع للوصف العنواني الموجود في الفضولي المجيز لنفسه بعد صيرورته مالكا

قوله (فالظاهر) انه داخل في المسئلة السابقة

لأنه باع لغير المالك ثم ان غير المالك صار مالكا فأجاز و لا خصوصية للفضولي في كونه غير مالك أو لا و صيرورته مالكا بعد ذلك حتى يقع منه الإجازة في حال كونه مالكا

قوله و المقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرّجوع الى حكم العام فتأمل

قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) في رسالته الاستصحابية معيار الفرق بين المقامين و بيان ذلك على ما يليق بالمقام هو ان الدليل الدال على الحكم في الزمان السّابق المبين لثبوت الحكم في الزمان الثاني كقوله أكرم العلماء في كل زمان و كقوله لا تهن فقيرا حيث ان النهى للدوام إذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن عمومه فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة الى ذلك الفرد هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله فالحق هو التفصيل في المقام بان يقال ان أخذ فيه عموم الا زمان افراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة و مثله ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا (فحينئذ) يعمل عند الشك بالعموم و لا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع الى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب و ان أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك المفرد بعد ذلك الزمان (فالظاهر) جريان الاستصحاب إذ لا يلزم من

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست