responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 373

هو غير المعاقد و ان لفظة كون مما وقع سهوا من قلم الناسخ و توضيح ذلك ان يقال كما ان تعيين المبيع الشخصي يتحقق بالإشارة إليه بما يدلّ عليه و يعيّنه كذلك تعيين المبيع الكلّي انّما يتحقق بالإضافة و لو بالنسبة ففي غير الفضولي يضيف الكلّي إلى نفسه أولا بأن يقول بعتك كرا من طعام في ذمتي أو يترك لفظ في ذمتي و لا ضير في تأخر الإضافة في التركيب اللفظي لأنها تنوي أولا فيوقع البيع على المضاف و في الفضولي يضيف الكلي إلى غيره أو يقصد البيع لغيره من دون ان يذكره في اللفظ فافهم

قوله الا ان الطرف الأخر لو لم يصدّقه على هذا العقد و حلف على نفى العلم حكم له على الفضولي لوقوع العقد له ظاهرا

و نظيره ما صرّح به المحقق (رحمه الله) في (الشرائع) و العلامة (رحمه الله) في (القواعد) في كتاب الوكالة من انه إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى انه وكيل الإنسان و أنكر كان القول قوله مع يمينه و يقضى على المشترى بالثمن سواء كان اشترى بعين أو في الذمة الا ان يكون قد ذكر في العقد الابتياع له فيبطل

قوله و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد و المبسوط وقوع العقد له واقعا و قد نسب ذلك الى جماعة في بعض فروع المضاربة

قال في (القواعد) في باب المضاربة و ليس له ان يشترى من ينعتق على المالك إلا بإذنه فإن فعل صحّ و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه فان كان كل المال بطلت المضاربة و لو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته و الوجه الأجرة و ان لم يأذن فالأقرب البطلان ان كان الشراء بالعين أو في الذمّة و ذكر المالك و الا وقع للعامل مع علمه و في جاهل النسب أو الحكم اشكال انتهى فان الظاهر من إطلاق قوله وقع للعامل من دون تقييد بان ذلك انّما هو في (الظاهر) هو وقوعه له واقعا و في (الشرائع) و ان كان بغير اذنه و كان الشراء بعين المال بطل و ان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب المال انتهى ثم ان الثمرة بين ما لو قلنا بوقوع العقد للفضولي واقعا و بين وقوعه له ظاهرا في مطلق مسئلة الفضولي العاقد على ما في الذمة ستظهر فيما لو اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه قهرا فان قلنا بوقوعه له واقعا ان عتق عليه و ان قلنا بوقوعه له (صح) ظاهرا لم ينعتق و كذا فيما لو اشترى من ينعتق على المالك فإنّه على القول بأنّ العتق حق للمملوك المعتق يثبت له حق الدعوى على المالك (صح) بأنه قد اذن للعامل في شرائه و انه ينكره الآن و ان كان لا يثبت على القول بأنه حق اللّه بل تظهر الثمرة في سائر الموارد بأسرها من جهة انه على تقدير وقوع العقد للفضولي واقعا يجرى على ما اشتراه أحكام الملك بأجمعها بخلاف القول بأنه يحكم عليه بالملك ظاهرا فلا تجري عليه و لا بد له من التخلص عن التصرف في ملك الغير بصلح و نحوه

قوله و حيث عرفت ان لازم قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلى

الجمع بين لفظي لازم و يوجب سهو من قلم الناسخ و كان اللازم الاقتصار على أحدهما

قوله ففي الأول يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير

فإن الغى التقييد بقوله لفلان صحّ البيع لنفسه و ان الغى التقييد بقوله في ذمتي صحّ للغير لا يخفى ان الكلام انما هو في معاملة الكامل القاصد لمضمون العقد و ان تبعية العقود للقصود قاعدة مسلّمة فالغاء أحد القيدين مما لا نرى له وجها فالوجه هو الحكم بالبطلان

قوله لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا

و الا كان اللازم هو بطلان المعاوضة لعدم تحقق معنى المعاوضة

قوله و يحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير لان تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير

وجه الفرق بين الأول و الثاني حيث حكم (المصنف) (رحمه الله) في الأول بإلغاء أحد القيدين من دون ترجيح لأحدهما على الأخر و في الثاني بإلغاء فيه ذمة الغير بخصوصه هو ان لفظ اشتريت بدون التقييد ينصرف الى الشراء لنفسه فحيث ذكر التقييد بقوله لنفسي متصلا بقوله اشتريت أفاد قوة في ظهور دلالة اشتريت في وقوع الاشتراء للمتكلم فلا يبقى مجال لمعارضة قوله في ذمتي في ذيل الكلام إياه فيكون الحكم لذلك الظهور القوى و هذا بخلاف ما لو ذكر بعد قوله اشتريت قوله لفلان فإنه حيث كان قيدا منافيا أسقط ظهور الإطلاق و انصرافه و بقي هو معارضا بقوله في ذمتي في ذيل الكلام

قوله الا ان أبا حنيفة قال يقع للمشتري

لما ذكر أولا قولين أحدهما البطلان و الأخر الوقوف على اجازة استدرك قول أبي حنيفة لكونه ثالثا لان مقتضاه هو الصحة من دون توقف على الإجازة

قوله و لا فرق بين ان ينقد من مال الغير أو لا

لفظة ينقد بالقاف و الدال المهملة كما رسم في التذكرة

قوله و ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا كما يشعر به تعليله بقوله لانّه تصرف في ذمته لا في مال الغير

وجه الظهور ان مقتضى السياق هو ان يكون قول العلامة (رحمه الله) فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن و ان رد نفذ عن المباشر من جملة ما حكاه عن علمائنا بالقول فيكون نفوذه عن المباشر متفقا عليه و يحتمل بعيدا ان يكون المحكي بالقول هو خصوص قوله يقف على الإجازة و يكون قوله فإن أجاز تفريعا منه على ما حكاه بالقول و لهذا عبر (المصنف) (رحمه الله) بالظهور دون الصراحة و وجه اشعار قوله لانه تصرف في ذمته لا في مال الغير هو ان الضمير المنصوب بان و المضاف اليه ذمته و ما بينهما كلها يعود إلى الفضولي و معناه انه تصرف الفضولي في ذمته نفسه من حيث انه أوقع المعاملة بما في ذمته فإنه و ان كانت المعاملة لغيره الا ان الثمن في ذمته و ليس الضمير المضاف إليه الذمة عائدا الى من اشترى الفضولي له كما يتوهمه بعض ضعفاء الطلبة و الا كان اللازم ان يقول لانه تصرف في ذمة الغير لا في ماله و هذا المعنى يوافقه صدر الكلام (أيضا) لأنه قال و ان كان في الذمة لغيره حيث ان معناه انه كان الاشتراء في الذمة و كان لغيره و قوله لغيره خبر بعد خبر لكان و إذ قد عرفت ذلك نقول ان التعليل بما عرفت يقتضي ان تصرّفه بمعنى إيقاع المعاملة على ما في ذمته صار سببا لوقوع المعاملة و السّبب أمر واقعي يستتبع امرا واقعيا و لو كان مراده الحكم عليه بوقوعها له ظاهرا كان اللازم تعليله بأنّه المباشر للعقد ظاهرا فيحكم بوقوعه له ظاهرا

قوله لكن أشرنا سابقا إجمالا الى ان تطبق هذا على القواعد مشكل لأنه ان جعل المال في ذمته بالأصالة فيكون ما ذمته كعين ماله فيكون كما لو باع عين ماله لغيره و الأوفق بالقواعد في مثل هذا ما البطلان

(انتهى) و على هذا فلا وجه لانعقاد البيع مرددا مرتبا بان يقع للمالك ان أجاز ثم للمباشر ان لم يجز هو قال بعض المعاصرين بعد حكايته ما لفظه و قد يدفع بان المراد ان الشراء قد وقع بكلي قابل لان يكون في ذمة المشترى أو في ذمة المعقود له فان اجازه المعقود له كان في ذمته و الا ففي ذمة المشترى لأن مقصود البائع هو العنوان الشامل لهما معا و ان المبيع قد خرج عن ملكه بالثمن المزبور على كل حال و المشترى قد أقدم على ذلك (أيضا) و لذا أطلق اللفظ و لم يقيده بأنه للغير و انما كان ذلك من قصده الذي لم يثبت كونه من المشخصات للعقد و (حينئذ) فلو لا الإجماع عليه لم يكن بأس بالتزام صحته

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست