responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 365

ذلك من الأحكام المرتبة على كل بيع صحيح شرعي بمجرد حصوله و اللوازم منتفية في الفضولي كما هو ظاهر و هو قاض بانتفاء الملزوم اعنى كونه صحيحا فيكون باطلا و هو المطلوب و فيه ان المستند في الحكم بثبوت هذه الأحكام الأدلة المطلقة التي رتب الأحكام فيها على البيع و العقد و نحو ذلك و لا بد من تقييدها بالصّحيح منها كما هو ظاهر و عليه بنى الدليل و (حينئذ) فإن قلنا بأن الإجازة ناقلة فالصّحة الموجبة لترتيب الأثر إنما تحصل بعدها فيتأخر ثبوت الأحكام عنها كما يتأخر عن التقابض في الصّرف و نحوه من الشرائط المتأخرة عن العقد فالعقد و ان صحّ قبلها من حيث انّه عقد لكنه انّما يقتضي أثرا ناقصا لا يثمر الا بتحقق الشرط المتأخر كما هو الشأن في أجزاء العلة التامة و بهذا المعنى يحكم بصحة عقد الفضولي قبل الإجازة و بيع الصّرف قبل التقابض و الإيجاب قبل القبول أو نحو ذلك فالأثر التام يتبع شرائط المباشرة و التصرف معا و امّا الآثار الناقصة فتتبع مقتضياتها و ان قلنا بأنها كاشفة فصحّة العقد و فسادها يعرف بالإجازة و الفسخ و بذلك يعرف ترتب الأحكام و عدمه فإن أريد باللوازم العلم بالأحكام فمنعه ظاهر و الا لم يشتبه حكم شيء من العقود الصحيحة عند وقوعها و هو ظاهر البطلان و ان أريد نفس الأحكام فدعوى انتفائها (مطلقا) ممنوعة و انما هو مع الفسخ و عدمه الإجازة و اما مع الإجازة فهي ثابتة واقعا بمجرد العقد و عدم العلم بذلك لا يقتضي عدمه واقعا فاللازم (حينئذ) فساد الصورة الاولى لا الثانية و هو مسلم الرابع ان صيغ العقود انما شرعت للدلالة على الرضا بمضامينها و من المعلوم ان ذلك وظيفة المالك و من في حكمه خاصة فإذا صدرت من الفضولي كانت لاغية غير مثمرة و فيه ان هذا متوجه على مذهب من لا يشترط الصّيغة و لا يفرق بينها و بين المعاطاة و امّا المشترطون للصّيغة و منهم المخالف في هذه المسئلة فلا وجه لاستدلالهم بذلك الخامس ان رضا المالك شرط لانتقال مال عنه و اباحة تصرف غيره فيه إذ لا يحل مال امرء الا من طيب نفسه و كذلك لانتقال مال الغير اليه و سائر أحكام البيع و ما هو شرط للآثار المترتبة على الشيء شرط لذلك الشيء و إلا لزم تخلف المعلول عن علته فلو وقف عقد الفضولي على الإجازة لزم تأخر الشرط عن المشروط و هو باطل و هو منقوض بنحو التقابض في الصّرف و حله ما سبق السادس ان الاذن لو لم يكن شرطا حال العقد لم يكن شرطا و التالي معلوم البطلان فكذا المقدم و وجه الملازمة ان البيع و سائر العقود أسباب للنقل و الانتقال و مدلولها إنشاء ذلك فلو لم تكن حال وقوعها و تأثيرها مشروطة بالاذن لم تكن (أيضا) مشروطة به حال انعدامها و انتهاء تأثيرها وجوب (أيضا) ما سبق السّابق ما ذكره فخر الإسلام و هو ان جواز التصرف بالعقود من توابع الملك و ليس بأعم منه و معلول له و لا يجوز وجود التابع المساوي بدون متبوعه و لا المعلول بدون علته و فيه انه ان أراد توقف التصرف بالعقد على الملك (مطلقا) فمصادرة أو توقف الاستقلال فيه من كل وجه فمسلم و تصرّف الفضولي ليس (كذلك) الثامن ما ذكره هو و الشيخ و غيرهما و تحريره ان عقد الفضولي تصرف في مال الغير بغير اذنه فيكون حراما و باطلا امّا انه تصرف فلانه لم يقصد بعقده الهذر و الهذيان و الا كان لاغيا و انما قصد النقل و الانتقال حقيقة و هو تصرف و لذلك يسقط الخيار إذا صدر من ذي الخيار فيما انتقل اليه و يوجب لزوم الهبة الجائزة و اما حرمته فلعدم الخلاف في ذلك كما في الخلاف و لقبحه عقلا و شرعا و هو معلوم و قد نقل في الوسائل عن إكمال الصدوق روى عن عدة ممن روى عنهم عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري (رحمه الله) عن صاحب الزمان (عليه السلام) و اما ما سئلت من أمر الضياع الّتي بناصيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها الى الناضية احتشاد اللاجرة و تقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم الحديث و نقله صاحب الاحتجاج عن الأسدي و هو يعم التصرفات المذكورة و إذا ثبت الحرمة ثبت الفساد بالإجماع المركب كما هو الظاهر و

بان النهي يقتضي الفساد في مثل ذلك كما قرر في الأصول و الجواب منع إطلاق التصرف على ذلك لأنه انما يطلق على نحو البيع إذا صدر عن المالك لوجود المقتضى للانتقال و هو الملك و من الفرق بين الفضولي الغير القاصد للبيع عن نفسه كما هو محلّ الكلام هنا و المالك و المالك و الغاصب هو انّ الأوّل لا يقدم على ما ينشئ عن سلطنة إذ لم يقع منه الّا مجرّد إيقاع الصيغة مع وكول الأمر الى صاحب المال بخلاف الأخيرين فافهم منه مد ظله العالي عليه الغاصب المستقل بالأمر بقصده عازما على وقوف العقد على رضاه في الإجازة و الفسخ فلا يعد فعله هذا تصرفا في العرف و العادة فلا يشمله إطلاق النهى و لا يحكم بصحة العقد مع ان في دلالة النهى على الفساد كلاما مبيّنا في محلّه التاسع ما ذكر هو و غيره (أيضا) و هو انه انما بطل بيع الآبق لتعذر التسليم و هو شرط فبيع مالا ملك فيه و لا قدرة على تسليمه اولى لفقد السّبب و الشرط و فيه انه انّما يعتبر الملك و القدرة على التسليم بالنسبة إلى المالك المجيز لا العاقد و الا لم يصحّ عقد الوكيل على إجراء الصّيغة فقط أو ما عدا التسليم مطلقا لعدم تسلطه على ذلك أصلا فإذا جاز ذلك جاز عقد الفضولي (أيضا) و يمكن الجواب بأنه يكفي القدرة على التسليم واقعا و ان لم يعلم حال العقد و هو هنا حاصل إذ بالإجازة يعلم حصول الشرط عند العقد و هو المطلوب و انّما ينتفي مع عدمها و لا كلام في البطلان (حينئذ) مع انه لا دليل يعتد به على اعتبار الشرط المذكور (مطلقا) الا الإجماع و هو مفقود في المقام العاشر انه يشترط في صحة العقد مقارنته لقصد المدلول فان العقود تتبع القصود و هو منتف في الفضولي لأنه لا يتعلق الا بالمقدور و النقل غير مقدور له فيمتنع قصده و قد سبق في اشتراط القصد ما يعرف به الجواب عن ذلك الحادي عشر ان عقد الفضولي إذ لا يثق البائع بأنّه يتيسر الخروج عن العهدة بتسليم المبيع ضرورة ان ليس الأمر بيده فقد لا يمض المالك البيع الّذي أوقعه الفضولي منه دام ظله مشتمل على الغرر إذ لا يثق البائع بأنّه يتيسر الخروج عن العهدة بتسليم المبيع ضرورة ان ليس الأمر بيده فقد لا يمض المالك البيع الّذي أوقعه الفضولي منه دام ظله للجهل بحصول أثره و بيع الغرر منهي عنه و باطل و يتأكد ذلك فيما إذا كان أحد المتعاقدين مالكا و بعيدا عن المالك الأخر فإنه يمنع (حينئذ) من التصرف في كلا العوضين الى ان ينكشف حقيقة أمر الأخر و هو ضرر و حذر عظيم و فيه انا ان جوزنا الفسخ قبل الإجازة لكل منهما فالغرر منتف لتملكه أمر نفسه بخلاف ما إذا وقع العقد من المالكين و من في حكمهما للزوم العقد من طرفهما كما هو الأصل و الا فالإشكال متجه لكنه لا يتم مع الوثوق بالإجازة و لا قائل بالفرق و الجواب الحاسم لمادة الاشكال ان عمدة ما ثبت به بطلان الغرر هو الإجماع و انتفائه ظاهر في المقام و النصوص مختصة بمواضع ليس ما نحن فيه منها و ان العبرة في الغرر بجهالة الحصول بالنسبة الى من يجب عليه التسليم و الا لما صحّ المعاملة مع من يعلم أو يظن عدم تسليم العوض مع انه صحيح اتفاقا فإذا كان العبرة بحال من يجب عليه التسليم لم يلزم ثبوت الغرر هنا و لذلك فهم الأصحاب من هذا النهى شرط القدرة على التسليم لا ظن حصول التسليم انتهى و في دلائل الأحكام انا نمنع اشتراط خصوص قدرة العاقد بل القدر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست