responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 347

الصّلوة أو في الوقت الضيق لواجب بعت أو أنكحت فقيل صاحبه لم يقع العقد فاسدا بل يحكم عليه بالصحة إجماعا و بين (رحمه الله) ايضا ان التحقيق ان المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة و أورد عليه أولا بأن الآية ظاهرة في مجرد الحكم التكليفي و انه لا يسوغ لي شيء بدون اذن سيّده و ليس فيها دلالة على الحكم الوضعي و ثانيا بان المتبادر من نحو الآية انه لا يقدر على شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى له و سلطنته عليه و ذلك غير قاض بعدم قدرته على ما يعود الى غيره أو إليه بعد عتقه كضمانه عن الغير في الذمة أو ضمانه لمهر زوجته في حال العقد عليها فإنه يصحّ ضمانه و يتبع به بعد عتقه أو ما يعود اليه بالفعل لكن على وجه لا ينافي مالكية المولى كطلاقه لزوجته الّتي ليست مملوكة لمولاه و قد يشعر بذلك رواية المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كان لأمتك فلا ان اللّه تعالى يقول لا يقدر على شيء و ان كان لامة قوم اخرين أو حرّة جاز طلاقه و في نصوص كثيرة ان الطلاق الى العبد إلّا إذا تزوج امة مولاه فالأمر بيد مولاه و عليها يحمل ما نطق بإطلاق عدم صحة الطلاق من المملوك بل في جمله من الاخبار دلالة على ان المراد بالشيء الذي نفى القدرة عليه من العبد انّما هو خصوص الطلاق أو خصوص النكاح و الطلاق كما عن التهذيبين و الفقيه انه لا يقدر على شيء الشيء الطلاق و في خبر الشعيب عن الصادق (عليه السلام) عن طلاق العبد فقال (عليه السلام) ليس له طلاق و لا نكاح اما تسمع قوله تعالى لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ قال لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه و عن تفسير على بن إبراهيم لا يقدر على شيء قال لا يتزوج و لا يطلق الى غير ذلك مما قد يقضى بعدم إرادة حقيقة العموم و احتمال إرادته و التزام التخصيص بعيد جدا و لا أقل من احتمال الشك على وجه يقدح في الاستدلال به على الفساد و ثالثا ان من المحتمل قريبا إرادة انه لا يقدر على التصرّف المالي خاصة كما قد يشعر به مقابلته بمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه الآية أقول لا يخلو اما ان يكون كلام المورد ناظرا الى نفس الآية مع قطع النظر عما ورد في بيانها من الاخبار و امّا ان يكون ناظرا إليها باعتبار ما ورد في بيانها امّا على الأوّل فيأبى عما ذكره المورد سياق الآية و ملاحظة ما قبلها و ما بعدها لان اللّه عزّ و جلّ قال وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰاتِ أَ فَبِالْبٰاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْتَطِيعُونَ فَلٰا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لٰا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ و ذلك لان الآيات وردت في ذم عبدة الأصنام و لهذا قال في المجمع أ فبالباطل يؤمنون يريد بالباطل الأوثان و الأصنام و ما حرم عليهم و زيّنه الشيطان من؟؟ البحائر؟؟ و غيرها اى فبذلك يصدفون و بنعمة اللّه التي عددها يجحدهم يكفرون اى و قيل يريد بنعمة اللّه التوحيد و القران و رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) انتهى و يشهد بما قلناه قوله تعالى وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً و ما ذكره في المجمع من قوله فَلٰا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثٰالَ أي لا تجعلوا اللّه الأشباه و الأمثال في العبادة فإنه لا شبه له و لا مثل و لا أحد يستحق العبادة سواه و انما قال ذلك في اتخاذهم الأصنام إلهه انتهى و ما ذكره فيه (أيضا) من قوله ثمّ بين سبحانه للمشركين أمر ضلالتهم فقال ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ أي بين اللّه مثلا فيه بيان المقصود تقريبا للخطاب إلى إفهامهم ثمّ ذلك المثل فقال عَبْداً مَمْلُوكاً لا يقدر من امره على شيء وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً يريد

و حرا رزقناه و ملكناه مالا و نعمة فهو ينفق منه سرّا و جهرا لا يخاف من أحد هل يستوون و لم يقل يستويان لأنه أراد بقوله و من رزقناه و قوله عبدا مملوكا الشيوع في الجنس لا التخصيص يريد ان الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مالكا قادرا على الإنفاق و الأخر عاجزا عن الإنفاق لا يستويان فكيف يسوى بين الحجارة التي لا تعقل و لا تتحرك و بين اللّه عزّ اسمه القادر على كلّ شيء الخالق الرازق بجميع خلقه و هذا معنى قول مجاهد و الحسن و قيل ان هذا المثل للكافر و المؤمن فإن الكافر لا خير عنده و المؤمن يكسب الخير عن ابن عباس و قتادة نبه اللّه سبحانه بذلك على اختلاف حاليهما و دعي الى حال المؤمن و صرف عن حال الكافر انتهى و بعد الإحاطة بما ذكر يعلم ان المراد بعدم القدرة انّما هو معناه الحقيقي و هو عدم التمكن رأسا من إيجاد الفعل لا معناه المجازي الذي هو عدم ترتب الأثر على ما أوجده أو حرمته بشهادة السّياق و دلالة أصل الحقيقة و ان فائدة توصيف العبد به انما هو التقييد على ما هو الأصل في الوصف و انه ليس من أوصاف الجنس و يشعر بهذا عدم كون قوله (تعالى) لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ عقيب قوله (تعالى) أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ وصف للجنس و إذ قد عرفت ذلك كله علمت ان دعوى ظهور عدم القدرة في الحكم التكليفي الّذي هو الحرمة واضحة السقوط كما ان دعوى كون المتبادر من نحو الآية عدم القدرة على شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى و سلطنته إلى أخر ما ذكره في الإيراد الثاني واضحة الفساد إذ محصلها عدم ترتب الأثر على تصرفه المنافي لسلطنة المولى و مالكيته فلا مساس لشيء منهما بما هو الغرض المسوق له الكلام كما لا مساس لما ذكر في الإيراد الثالث من ان الاحتمال القريب في الآية هو ان يكون المراد عدم ترتب الأثر على تصرّفه المالي خاصة لما عرفت من اندفاعه بشهادة السّياق و دلالة الحقيقة هذا و امّا على الثاني فيتجه عليه انه قد ورد الخبر في عدم صحة طلاقه و لو كان خصوص طلاق امة مولاه و قد استشهد فيه بها فدعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي مع ملاحظة ما ورد في بيانها في غاية السقوط مضافا الى ما يتجه على المورد أوّلا من ان دعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي كما هو مقتضى الإيراد الأول ينافيها دعوى ان المتبادر منها نفى الحكم الوضعي بالنسبة إلى شيء يعود اليه بحيث ينافي مالكية المولى و سلطنته عليه و ثانيا ان الالتزام بكون الشيء المنفي عبارة عن الطلاق وحده أو عبارة عنه و عن النكاح على وجه الخصوص مما لا يخفى قبحه و منافاته لمثل قوله (عليه السلام) انما الطلاق مما يعطي إرادة العموم و امّا ما ذكره من الاخبار فليست صريحة و لا ظاهرة في كون الشيء عبارة عن خصوص الطلاق أو عنه و عن النّكاح لاحتمال ان يراد منها بيان الفرد الخفي الذي لم يعلم المخاطب اندراجه في العموم و مثل هذا التعبير المشتمل على الحمل من قبيل المتعارف في مقام رد إنكار المخاطب و رفع جهله الا ترى انه يقال في مقابل من قال لا عالم في البلد العالم زيد و العالم عمرو حتى في صورة عدم انحصار العالم فيهما أو في أحدهما لكن عند كونهما من الافراد الخفية و هذا انّما هو بالنسبة الى الحديث الأوّل و امّا الأخيران فافادتهما

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست