responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 316

لما عرفت في كلامه (رحمه الله) من عدم الجدوى فيه لعدم الاعتبار به فلا بد من ان يكون مراده به خصوص يوم التلف و (حينئذ) نقول انه يلزمه (رحمه الله) الالتزام بأن شيئا من التعبيرين اعنى التعبير بيوم المخالفة و التعبير بيوم الاكتراء غير مسوق لبيان ما هو الواقع و ان مجرد الاختلاف في التعبير دليل على عدم اعتنائه بشيء منهما و لا يخفى ما فيه إذ لا وجه لتطويل الكلام و التعبير بعبارات متعددة كلها غير مطابقة للواقع الا ان يكون هناك داع قوى من خوف أو تقية أو غير ذلك أو تقوم هناك قرينة صارفة عن الظاهر معينة لغيره و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ التعبير بيوم المخالفة لبيان الواقع على ما هو الأصل في الكلام و ان العدول عنه الى التعبير بيوم الاكتراء في ذيل الرواية باعتبار غلبة انطباقه على ما ذكر أو لا اعتمادا على كونه قرينة على المراد بما ذكر أخيرا و ان النكتة في التعبير بيوم الاكتراء عن يوم المخالفة انما هي كون القيمة في الأول مرآة لاستعلام القيمة في الثاني فإن ذلك مما لا يأبى عنه طريقة أهل التعارف و أهل المحاورات و انه مما يظهر منه المطلوب على وجه معتبر عندهم معول عليه لديهم و لا ريب في حجية مثل ذلك

قوله الا ان يقال ان الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس و جماعة من المكارين بخلاف زمان المخالفة من حيث انه زمان المخالفة فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل قول السائل و من يعرف ذلك (فتأمل)

ما ذكره (رحمه الله) في مقام الاستدراك مبنى على ما عرفت من غلبة مطابقة قيمة يوم الاكتراء لقيمة يوم المخالفة و امّا الأمر بالتأمل فالظاهر أنه للإشارة الى ما سيذكره (رحمه الله) من عدم انطباق تكليف صاحب البغل بالبينة مع حكمه (عليه السلام) بتوجه اليمين اليه على القاعدة و عدم انطباق توجيه اليمين الى المدعى الذي هو صاحب البغل قبل ذلك فيكون الغرض من الأمر بالتأمل تفطن الناظر في الكتاب إلى الإشكال من أوّل الأمر و عدم توهم الاعتراف بصحة ما ذكره (رحمه الله) في مقام الاستدراك و يحتمل ان يكون الأمر بالتأمل للإشارة إلى توهين ما ذكره من تشريك اليمين للبينة في السّهولة من جهة انه لا سهولة فيما تضمنته الصحيحة من اليمين على الكيفية المقررة فيها من توجيه اليمين ابتداء الى صاحب البغل و انه ان ردها الى الغاصب كانت وظيفته و (حينئذ) لا قبل ذلك و ان كان في أصل جعل اليمين على وجه الكلى تسهيل من جهة كونها فاصلة للخصومة رافعة للنزاع الا ان ذلك أمر خارج عما نحن فيه راجع الى التسهيل من جهة رفع الخصومة و ذلك لانّه لا فرق فيما نحن فيه من جهة السّهولة بين ان يكون الحلف أولا وظيفة للمالك و يصير ثانيا وظيفة للغاصب بسبب رده اليه و بين العكس و يحتمل بعيدا ان يكون الأمر بالتأمل للإشارة الى ان مبنى ما ذكر في مقام الاستدراك على غلبة مطابقة قيمة يوم الاكتراء لقيمة يوم المخالفة و لازم الغلبة وقوع التخلف نادرا فيلزم الإغراء بالجهل بالنسبة إلى مورد التخلف و لكنه يندفع بأن أصل المناط مذكور في الصحيحة أو لا صريحا فيكون قرينة على ان المراد بيوم الاكتراء (أيضا) هو ذلك

قوله و اما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق له و ادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة و لا يخفى بعده

اما انطباق الصورة الاولى اعنى ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة و ادعى الغاصب نقصانه و نزوله عن تلك (فظاهر) لان النقصان و النّزول أمر حادث مخالف للأصل فقول منكره الّذي هو المالك موافق للأصل فيكون الحلف وظيفته و امّا انطباق الصّورة الثانية أعني ما إذا اتفقا على قيمة اليوم الأحق ليوم المخالفة و ادعى الغاصب نقصانه (صح) عن تلك يوم المخالفة فلان محصّل قول الغاصب هو انه كانت القيمة يوم المخالفة ناقصة فزادت و الزيادة و التغير عما كان عليه أمر حادث و مقتضى الأصل عدمه فيكون قوله مخالفا للأصل و محصّل قول المالك هو ان القيمة مستمرة على ما كانت عليه لم يتحقق زيادة و يكون قوله موافقا للأصل فيكون هو المنكر الذي وظيفته الحلف بحسب الأصل هذا و لكن لا يخفى عليك ان منشأ البعد فيما ذكره (رحمه الله) انما هو فرض اتفاقهما على خصوص اليوم السابق على يوم المخالفة أو اليوم اللاحق فيمكن توجيه الرواية بما لا بعد فيه بل هو الظاهر منها بان يقال ان من المعلوم ان الغالب الشائع هو معلومية قيمة البغل في الأيام التي تنتهي إلى يوم المخالفة و تفترق مقترن به فيما بين المكارين و غيرهم ممن شاهد البغل بل ذلك أمر مطرد و يحصل من اتصال الغاصب بهم و مقاولتهم اتفاق بينه و بين المالك على قيمة البغل في تلك الأيام فإذا أراد التخلف فلا بد و ان يدعى النقصان الطاري المخالف للأصل فيكون المنكر هو المالك و ما قررناه لك أمر معتاد متعارف بين الناس و لا بعد فيه ثم انك إذا أحطت خبرا بما ذكرناه في ذيل كلمات (المصنف) (رحمه الله) علمت ان الصحيحة ظاهرة الدلالة على كون العبرة بيوم الغصب و معلوم انها حجة بحسب السند و قد وقع الإفتاء بما تضمنته فيكتب جماعة كالمقنعة و المراسم و موضع من المبسوط و النهاية و النافع و كشف الرموز و عن الإرشاد الميل اليه و عن التحرير انه اختيار الأكثر فلا وجه لطرح الرواية الصّحيحة الظاهرة الدلالة و الاجتهاد في مقابلتها فتدبر

قوله و أضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب الى التلف كما حكى عن الشهيد الثاني (رحمه الله)

قال في الجواهر بعد حكاية ذلك عن (المسالك) ما نصه و قواه في الروضة (أيضا) لمكان هذا الخبر الصحيح مع انه ذكر الاستدلال به للقول السابق يعنى ضمان قيمة يوم الغصب ثم قال و لكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في الصحيح المزبور فضلا عن الدلالة اللهم الا ان يقال انه بناء على تعلق الظرف بالفعل المستفاد من قوله نعم يكون المراد ان ابتداء الضمان من ذلك اليوم الى يوم التلف فيضمن الا على منه (حينئذ) بل ان جعل متعلقا بالقيمة يكون المراد منه ذلك (أيضا) لعدم معقولية ضمان القيمة مع وجود العين فيكون الحاصل انه تلزمه القيمة مع العطب من يوم المخالفة الا ان ذلك كله كما ترى تجشم و خلط بين الضمان التقدير المتحقق بالمخالفة و الضمان التحقيقي الحاصل يوم التلف كما هو واضح انتهى

قوله عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة (قدس اللّه تعالى روحهما) من قاعدة نفى الضرر الحاصل على المالك و فيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر

(الظاهر) انه أراد به صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال فيكتاب الغصب في ذيل بيان وجه تردد المحقق (رحمه الله) في اعتبار زيادة القيمة و نقصانها بعد التلف ما لفظه قيل ان وجه القول يعنى القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف قاعدة الضرر و ذلك لان عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه و تفويت لتلك المنفعة العليا و من هنا كان هو خيرة العلامة الأكبر الآقا محمّد باقر البهبهاني (رحمه الله) فيما حكى عنه الا انك قد عرفت فيما تقدم اقتضاء لقاعدة المزبورة ضمان الا على مع فواته و ان

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست