responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232

بيع ذلك الشيء الموصوف بالثمن المعلوم فقال لوكيله مثل ما ذكرنا انه قال الأول لوكيله ثم ان الوكيلين تعاقدا فقال أحدهما للآخر بعت تغارا من حنطة صفتها كذا و كذا بعشرين دينارا أو قال شريت بدل بعت و قال الأخر بعت تغارا من حنطة موصوفة بكذا بعشرين أو قال شريت بدل بعت فإن أوجبنا تقديم الإيجاب أو قال الأول بعت و الثّاني شريت كان بيعا حملا للعقد على الصّحيح خصوصا مع صدوره من المسلم و حملا للصّيغتين على ظاهرهما و ان لم نلتزم بوجوب تقديم الإيجاب على القبول وجوبا تكليفيا و لكن اعتبرناه شرطا في صحّة العقد احتمل الحكم بالصّحة أيضا (مطلقا) سواء وقع بعت مقدّما أو كان الأمر بالعكس نظرا الى الغالب من تقديم الإيجاب على القبول و ان لم يكن واجبا و احتمل التّفصيل بان (يقال) في صورة تقديم بعت بالصّحة عملا بظاهر اللّفظ و اما في صورة تقديم شريت ففيه وجهان أحدهما البطلان لتعارض الأمارتين اعنى غلبة تقديم الإيجاب على القبول و ظهور شريت في القبول و بعت في الإيجاب و الأخر انه يصحّ و لكن يكون شراء من المتكلم بشريت و بيعا ممّن قال بعت و هذا الأخير هو الّذي استقر به صاحب (الجواهر) (رحمه الله) و ما ذكرناه من البيان أحسن من بيانه حيث ذكر في عنوان المسئلة انه لو وكل اثنين في بيع موصوف و ابتياعه (انتهى) لانّ ظاهره ان يوكل واحد اثنين في بيع موصوف و ابتياعه و (حينئذ) لا يصحّ ان يصدر الوكيلان عن امره لاستلزامه بيع مال الرّجل عن نفسه في المال و هو باطل

قوله و منها لفظ ملكت بالتشديد و الأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق عليه حيث قال انه لا يقع البيع بغير اللّفظ المتفق عليه كبعت و ملكت

أقول قد تقدم نقل كلامه (رحمه الله) في ذيل قول (المصنف) (رحمه الله) و زاد في غاية المراد و انه يحتمل ان يكون المراد بالمتفق عليه في كلامه ما اتفق أهل العرف لا ما اتفق عليه الفقهاء فراجع و في (الجواهر) و امّا ملكت فالأكثر بل (المشهور) على تحقق الإيجاب بها بل عن (جامع المقاصد) في تعريف البيع ما يشعر بالإجماع على صحّة الإيجاب به في البيع هذا كلامه (رحمه الله) و لا يخفى عليك انه لا دلالة الكلام المحقق الثّاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) على دعوى الإجماع بل لا اشعار فيه به و ذلك لان العلامة (قدس سرّه) في (القواعد) عرف البيع بالانتقال فذكر المحقق المذكور في الشرح انه اعتذر ولد (المصنف) (رحمه الله) في بعض حواشيه و شيخنا الشّهيد (قدس سرّه) بان هذا تعريف السّبب بالمسبّب و هو تعريف بالغاية ثم تنظر فيما اعتذرا به معللا بأنّ المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا و انما المفهوم منه هو المفهوم من ملكت و ان كلّا منهما إيجاب للبيع و لو كان المفهوم من بعت هو عقد البيع لما صحّ الإيجاب بملكت انتهى فتخيل صاحب (الجواهر) (رحمه الله) انه لو لم يكن بطلان التالي و هو عدم صحّة الإيجاب بملكت مسلما مجمعا عليه لم يتم إلزامهما بفساد الاعتذار و لكن الأمر ليس كما تخيل لأن الإيجاب بملكت مما قد افتى به العلامة (رحمه الله) في كره و في (القواعد) فغرضه (رحمه الله) إلزامهما بأنه يلزم عدم صحّة الإيجاب بملكت و بطلان التالي مسلم عندهما و اين ذلك من دعوى الإجماع أو الاتفاق و مقابل قول الأكثر ما عن الجامع من انه لا يصح الا بلفظ الماضي و هو بعت أو شريت انتهى و قول من قال بانحصار الصّيغة في لفظ بعت كما تقدم فان مقتضى الحصر فيه وحده هو عدم انعقاد البيع بلفظ ملكت فقد علم ممّا ذكر في المسئلة قولان أحدهما وقوع البيع بلفظ ملكت و ثانيهما عدم وقوعه به و هناك قول ثالث ذهب إليه العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) و هو التّفصيل بين ما لو قيد ملّكت بالبيع و عدمه بالوقوع في الأوّل و عدمه في الثاني و تبعه على ذلك صاحب (الجواهر) (رحمه الله) حجة القول الأول وجوه الأوّل الاتفاق المنقول في غاية المراد و الإجماع المستشعر من (جامع) (المقاصد) و فيه ما عرفت من عدم دلالة كلامهما على ذلك و لا إشعاره به الثاني ما افاده صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بقوله و لعله لكونها حقيقة فيما يشمل البيع فاستعمالها فيه (حينئذ) حقيقة إذا لم يكن على جهة الخصوصيّة الّتي يكون استعمال الكلى فيها مجازا و فيه انّه ان أريد به الخصوصيّة صار مجازا و هو ممنوع عند الجماعة و منهم هو (رحمه الله) و ان لم يرد به الخصوصيّة و انّما جائت من أمر خارج لم يكن اللّفظ بنفسه صريحا لان المراد به ما هو عنوان أعم من البيع و الصّلح و الهبة بعوض الثالث ما افاده ظاهر كلام فخر الدّين (رحمه الله) من كون ملكت في لغة العرب مرادفا لقولهم بعت فإنه قال فيما حكى عنه ان معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري و فيه انه ان كان مراده ان ملكت مرادف لبعت فيفيد معنى البيع بالوضع فيكون صريحا فتوجّه المنع إليه جلّي ضرورة أنه للقدر المشترك بينه و بين العطية و الهبة كما نسب الى الفقهاء و أهل اللّغة بل في (جامع المقاصد) و لك في مسئلة انعقاد البيع بلفظ السّلم ما نصّه و لا ريب ان السّلم أقرب الى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا استعمالا شائعا في الهبة فإذا انعقد بالأبعد لتأدية المعنى المراد فالأقرب إذا أدّاه أولى انتهى و هما متفقان في العبارة الا انه ليس في (جامع المقاصد) تقييد المستعمل بقوله شرعا و (حينئذ) فلا يكون لفظ ملكت صريحا في البيع و هم مجمعون على اعتبار الصّراحة فذلك قاض بعدم الصحّة و ان أراد التفسير بالأعم لم يكن مفيدا في الدّلالة على (المطلق) من جواز إيقاع البيع به فافهم الرابع ما افاده (المصنف) (رحمه الله) من ان التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع و انه ان اتصل بها ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع خاصّة فيكون صريحا و فيه ما ذكره بعض المعاصرين من المنع إذ لا يراد بالصراحة في كلامهم ما يشمل ذلك و الا لجرى في نقلته إليك و أدخلته في ملكك و جعلة لك و المفروض عدمه كما لا يخفى على من لاحظ كره و نحوها فتأمّل الخامس ما عن بعض الأساطين (قدس سرّه) في شرح

بيع (القواعد) من ان الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع و في تمليك المنافع هي الإجازة فيكفي (حينئذ) في صيرورته بيعا مجرّد قصد التمليك من غير حاجة الى قصد أخر فضلا عن القيد بخلاف ملك الصّلح و الهبة فإنه لا بد من قصدهما قال في (الجواهر) و لعله على هذا يحمل ما عن المحقق الثاني (قدس سرّه) من ان المفهوم من بعت و ملكت معنى واحد و فيه ان توجه المنع على ما ادعاه من الأصل جلي حجّة القول الثاني وجوه أحدها ان ألفاظ صيغ العقود توقيفية و لم يعلم من (الشارع) تجويز العقد بلفظ ملكت فيبقى أصالة عدم انتقال المال عن ملك صاحبه سليما عن الواقع و فيه ما عرفت سابقا من الإجماع على عدم كونها توقيفية و الا كان اللّازم التعرض لذكر لفظ معيّن رخص فيه (الشارع) بخصوصه أو ألفاظ خاصّة اذن فيها من دون تجاوز الى غيرها و يرتفع الأصل بما دل على وجوب الوفاء بالعقود غاية ما في الباب انه أصابه التخصيص بما يمكن ان يعد كثيرا فتقتصر من مدلوله على ما لم يعرض عنه الأصحاب رأسا و في هذا المورد قد حكم جماعة بانعقاد البيع بلفظ ملكت ان لم نقل بأن الأكثر قد حكموا بذلك ثانيها ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) بقوله قيل بصيغة المجهول من ان التّمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها و لعله إشارة الى ما تقدّم حكاية عن المحقق و الشّهيد الثانيين (قدس سرّهما) و فيه ما افاده بقوله

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست