responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 217

دون السّبب فإنّه لا مجال لإنكاره و بعبارة أخرى قصد اللزوم و الجواز مما لا يعتبر و لو فرض انه قصد شيئا منهما لم يكن مؤثر أو امّا قصد إنشاء البيع بالصّيغة بأن يقصد بإشارته إنشاء البيع بالصّيغة أو قصد مجرّد التعاطي بان يعطى الدّرهم على متعارف إعطاء القادر على الصّيغة و يكون من قصده اشتراء التمر بدله فيعطيه الأخر إيّاه بهذا العنوان فلا شك في لزوم القصد اليه و الا كان فعلا غير مقصود و هو ممّا لا يترتب عليه الأثر فإذا قصد كلّا منهما ترتب عليه أثره قطعا لان السّبب يستلزم مسببه و يستتبعه بالضّرورة فيترتب على الإشارة المقصود بها البيع بالصّيغة اللزوم و يترتب على البيع بالتعاطي الجواز هذا و لكنك خبير بان هذا الرّد انما يصح ان يواجه به من كان منكرا للقصد في المعاطاة و لا مساس له بكلام (المصنف) (رحمه الله) و ان ذلك التّوجيه انما يناسب كلام من لم يكن وجه مختاره مذكورا في كلامه و أنت ترى ان (المصنف) (رحمه الله) قيد أولا بفرض الكلام على القول بأن الأصل في المعاطاة اللزوم ثم بين ان القدر المتيقن خروجه عن أصالة اللّزوم الى الجواز انما هي صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللّفظ فيبقى معاطاة العاجز من جهة الشك فيها داخلة تحت أصالة اللزوم و غاية ما هناك ان (يقال) اى وجه للأخذ بالقدر المتيقن فإنه لا يتم الا بعد الشك و هو لا بد له من سبب بل الأخذ بالمتيقن انما يتمّ لو لم يكن إطلاق لفظي فنقول ان المخرج للمعاطاة عن أصالة اللّزوم لا يصلح ان يكون غير الإجماع و ليس لمعقده إطلاق لفظي فيسري الشك الى شموله لمعاطاة العاجز فتبقى على أصالة اللّزوم بعد خروج ما هو المتيقن من معقده و هو معاطاة القادر و سبب الشك في شموله لمعاطاة العاجز هو انهم ذكروا أن الإشارة من غير القادر تقوم مقام اللفظ فيحتمل ان يكون المراد قيام إشارته (مطلقا) مقام اللفظ فما أورده ذلك البعض على (المصنف) (رحمه الله) غير وارد كما ان ما أورده على ثاني كلامي صاحب (الجواهر) (رحمه الله) لا وجه له لأنّه (رحمه الله) لم يرد إلا استفادة ان المعاطاة ليست بيعا و انما هي إباحة من كلامهم و اين هذا من ارادة ان الأخرس و من بمنزلته لا معاطاة له كما فهمه ذلك البعض فحصل من ذلك ان ليس هنا الا وجهان أحدهما ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من انه يتبع في امتياز معاطاته عن البيع بالصّيغة القصد و القرينة و الثاني ان معاطاته لازمة كما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بناء على القول بأصالة اللزوم في المعاطاة و التحقيق انه لا ريب في ان الأخرس و من بحكمه قد يصدر منه ما هو المتعارف من القادر من إعطاء شيء و أخذ شيء و هي معاملة فعليه و لو صدر منه اشارة كانت تلك الإشارة متوجهة إلى شيء من الأعيان الخارجية كما لو أشار الى التمر عند إعطاء الدراهم لتمييز المثمن الذي يريده كما يصدره كثيرا من القادر ايضا هذا ممّا يشارك فيه القادر و ليس ممّا يعجز عنه الأخرس و غيره حتى يحتاج الى البيان موضوعا أو حكما و قد يصدر منه الإشارة إلى إنشاء العقد بدلا عن إنشائه الّذي كان يصدر من القادر باللّفظ و مرادهم بقيام إشارة الأخرس مقام اللفظ انّما هي الإشارة إلى الإنشاء قاصدا بها ذلك فهنا أمران أحدهما ما يشارك فيه العاجز عن اللفظ غيره كالأفعال و هو بالنّسبة الى هذا قادر غير عاجز فيجري عليه ما يجرى على غيره من هذه الجهة لكونه داخلا في عنوان القادر بهذا الاعتبار و لا حاجة الى تخصيصه ببيان حكمه و ثانيهما ما هو عاجز عنه و هو الإنشاء باللّفظ و هذا هو الّذي يحتاج الى البيان و الى ان تكليفه ما ذا و اى ما يقوم منه مقام اللّفظ و لهذا لم يتعرّضوا لحكم معاطاته لكونه قادرا فيها و تعرضوا لحكم إنشائه اللّفظي و من هنا يعلم سقوط ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من انهم أطلقوا قيام الإشارة مقام العقد من غير إشارة إلى بيع المعاطاة و فيه إشارة الى عدم كونها بيعا و ذلك لما عرفت من كونه بالنّسبة إلى المعاطاة قادرا لا يحتاج الى البيان مضافا الى ان المقام انّما هو مقام البحث عن الصّيغة فلا بدّ لهم من بيانها و بيان ما يقوم مقامها كاشارة الأخرس مثلا و لا مساس للمعاطاة الّتي هي الإعطاء و الأخذ بهذا المقام و ان قيل ان المراد بالإشارة كل ما عدا اللّفظ فيشمل الأفعال قلنا نعم و لكن كلّ ما كان من

الأفعال قائما مقام الإنشاء اللّفظي يجرى عليه حكم اللّفظ و يدخل فيما ذكروا من ان إشارة الأخرس تقوم مقام اللّفظ لا كل فعل و لا كلّ اشارة فافهم و لهذا قال المحقق الثاني (رحمه الله) في صيغ العقود على ما حكى عنه تكفي إشارة الأخرس الدالة على ارادة صيغ العقود و الإيقاعات و يترتب عليها أثرها و (الظاهر) بل المعلوم ان ذلك مراد جميع الأصحاب كما جزم به بعضهم و ظاهر عبارة (الشرائع) و غيرها يساعد على ذلك لانّه قال و يقوم مقام اللّفظ الإشارة مع العذر و معلوم انّه في صورة المعاملة بالإعطاء و الأخذ على ما هو المتعارف لا عذر لعدم عجزه عمّا هو قاصد له و (الظاهر) ان صاحب (الجواهر) (رحمه الله) أشار بكلامه الأول الذي حكيناه عنه الى هذا البيان و التفصيل الّذي ذكرناه لك في مقام التحقيق و ان كان قد اكتفى هو بالإشارة و بعد ان خطر ببالي ما عرفته من البيان و التحقيق قد عثرت على كلام بعض المعاصرين أيّده اللّه (تعالى) تضمّن الإشارة الى ما ذكرناه قال و لعلّ عدم تعرّضهم لمعاطاته لمعلوميّة عدم الفرق فيها بينه و بين غيره لعدم عجزه عنها كما هو واضح و (حينئذ) فلا يراد من إطلاقهم الإشارة إلا الإشارة إلى الصّيغة بل ربما (يقال) بان معاطاته لازمة و ان قلنا بجوازها من غيره فلعلّ إطلاقهم لذلك إذ لا فرق (حينئذ) بين معاطاته و عقده الا انه كالمقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم انتهى و لو صدرت منه معاملة فشك في كونها معاطاة أو معاملة بالصّيغة قال بعض من تأخر حمل على الاولى لأن ما يصدر من الأفعال في المعاطاة لا بد من وقوعها في المعاملة بالصّيغة و تختصّ بزيادة الإشارة للإنشاء العقدي فإذا شك فيها فالأصل عدمها (فتأمل) فإن إثبات عنوان المعاطاة الوجودي بمثل ذلك الأصل العدمي لا (يخلو) عن مخالفته للقواعد الّتي حققناها في الأصول نعم ينتفي الأحكام المرتبة على المعاملة بالصّيغة من غير اشكال

قوله (رحمه الله) و (الظاهر) أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق

ففي رواية يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل في قبل الطّهر بشهود و فهم منه كما يفهم من مثله و يريد الطّلاق جاز طلاقه على السنة و رواية أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست