responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 97

ما فيه عش كالات اللهو فالوجه المنع من دلالته على الفساد لأن إلقائه و كسره قد يكون لعدم ارادة وقوع الحرام في الخارج و انّه أحد الطرق الى ذلك لا لخصوصية فيه و الّا فلا ريب في عدم اقتضاء الفساد ذلك بالخصوص كما هو واضح هذا كلامه (رحمه الله) و هو مثل الأوّل بل هو عينه الا ان من أورده اعترف بفساد البيع في مورد الرّواية و قال انّه لا مانع من نمسك القائل بالفساد به بعموم التعليل أقول لا ريب في ان تقطيعه (عليه السلام) للدّينار نصفين و تعقيبه بالأمر بإلقائه في البالوعة انّما هو من قضايا الأحوال و لا عموم فيها فهو محتمل للوقوع على وجوه متعددة من جهة كون الدّينار الخاص الذي قطعه مغشوشا على وجه لا يوجد فيه شيء من جوهر الذهب نظير المموه الّذي لا يحصل منه شيء من الذهب أو الفضة أو كونه ممّا يحصل منه ذلك و لكن امره (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة ممّا يعطى البيان لوجه فعله فيصير قرينة على ان الدّينار قد كان ممّا ليس فيه جوهر الذهب أصلا و الا كان إلقاؤه في البالوعة بعد كسره من تضييع المال و إتلافه لحصول الغرض الذي هو خروجه عن عنوان النقود و الأثمان بمجرّد الكسر فلم يبق حاجة الى الإلقاء بالبالوعة و قد أمر به و علله بقوله (عليه السلام) حتّى لا يباع (انتهى) فيكون فيه دلالة على ما ذكرناه من كونه ممّا لا يحصل منه شيء من الذهب إذ لو كان (كذلك) كان له قيمة و كان إتلافه مرغوبا عنه فيعلم بذلك ان ذلك الدّينار كان من أظهر أفراد الدّينار المغشوش الّذي يترتب الفساد على المعاملة به و على إبقاء مادته لكن يبقى الكلام في ان عموم التعليل على ما ذكره (رحمه الله) يعطى بطلان البيع في كل مغشوش و جوابه انه على تقدير رواية الحديث على الوجه الّذي ذكره و هو كون لفظ شيء مجرورا بالباء و التفسير الّذي فسر به الحديث لا عموم للتعليل لان الضمير المستتر في قوله (عليه السلام) لا يباع عائد إلى الدّينار و كذا الضمير المجرور بفي فإذا جعل جملة فيه غش ابتدائية يصير مؤداها بقرينة ما ذكرنا مؤدى قولنا لأن في الدينار المكسور عشا متناهيا موجبا للفساد بخروجه عن المالية هذا و لكنك قد عرفت سابقا ان الموجود في النسخ المعتمد عليها هو لفظ شيء بدون الباء الجارة له فيكون كناية عن ذلك الدّينار المكسور الا انّه لا يتفاوت المعنى من جهة استفادة التعليل من كلمة حتى و مدخولها على الوجه الخاص الذي بيّناه مضافا الى إمكان الجواب بما أجاب به بعض من أشرنا إليه من كون محبوبيّة عدم وقوعه لعلها من جهة الحرمة و هي أعمّ من الفساد فتدبر ثمّ ان ظاهر الحديث بمقتضى صيغة الأمر هو وجوب الإلقاء في البالوعة في مورد الحديث كما صرّح به (المصنف) (رحمه الله) فيكون كناية عن وجوب الإتلاف و لكن العلامة المجلسي (رحمه الله) قد علق على هذا الحديث في حواشي الكافي ما لفظه يدلّ على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ثمّ قال و ينبغي حمله على انه لم يكن فيه نقش محترم أو على ان البالوعة لم نكن محلا للنجاسة انتهى و نحن نقول اما ما ذكره أخيرا فلا اشكال فيه و انّما الكلام في استفادة الاستحباب إذ غاية ما هناك ان يبقى صيغة الأمر على وجوبها و يقيّد بما قدمنا ذكره و معلوم انه إذا دار الأمر بين التقييد و المجاز كان الأول أولى الا ان يقال انا لا نسلم ذلك في دوران الأمر بين التقييد و التجوز الذي هو استعمال صيغة الأمر في الندب من جهة شيوعه و كثرته بحيث يغلب شيوع التقييد و كثرته فلا يتحقق في التعليل عموم الا بمقدار مدلوله

قوله فالأقوى (حينئذ) في المسئلة صحة البيع في غير القسم الرابع

من الأقسام الأربعة التي أشار إليها فيما تقدم بقوله ثمّ انّ الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى (انتهى) و القسم الرابع عبارة عن إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على انه ذهب أو فضة أو على خلاف صنفه كبيع لبن البقر مكان لبن الجاموس و الجامع للأمرين إبدال ما هو المقصود بما يغايره في الجنس أو الصنف فيحكم بفساد البيع فيه دون غيره من الأقسام الثلاثة الأخر للغش و وجه الفرق انه في القسم الرابع ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد فيحكم بالفساد بخلاف الأقسام الثلاثة الأخر فإن النهي فيها قد تعلق بالغش و هو غير البيع غاية ما في الباب ان يحصل له من اقترانه بالغش و الوصف فيكون البيع لو تعلق به نهى من باب المنهي عنه لوصفه و ممّا ذكرناه يعلم ما في كلام صاحب المستند من الخلل الا انّه مع ذكره أقسام الغش الّتي منها ابدال الجيد بالرّدي قال ثمّ البيع صحيح في جميع تلك الصور لتعلق النّهى بالغش و هو غير البيع لانه يتحقق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح و كلاهما غير البيع انتهى و ذلك لان الحكم بالصحة لا وجه له في صورة الأبدال فتأمل

قوله و ان كان من قبيل شوب اللبن بالماء

ممّا لا يمكن انفصال أحد المتمازجين عن الأخر و لا يميز بينهما و يسمى المجموع باسم الممزوج به كما يسمى اللبن الّذي مزج به الماء لبنا

قوله و ان كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول

و الفرق بينه و بين شوب اللبن بالماء هو ان التراب قابل للانفصال عنها و التميز منها و ان كان البائع قد مزجه بها على وجه خفي على المشترى بخلاف الماء فإنّه غير قابل للانفصال و التميز من اللبن فهما موجود واحد بحسب العرف و العادة و تقييد التراب بالكثير للاحتراز عن القليل المستهلك الذي لا تخلو منه الحنطة غالبا فان ذلك لا يكون من الغش و لا ريب في صحة البيع و عدم حرمته و المراد بحكم تبعض الصفقة هو بطلان البيع بالنسبة الى ما لم يكن حائزا شرائط صحته من بعض المبيع غاية ما هناك انه يتخير المشترى بعد بطلان البيع فيه بين فسخ البيع رأسا و إرجاع ما هو قابل للبيع من بعض المبيع على البائع و بين إمضاء البيع فيه بما يخصه من الثمن الموزع على الفائت و الباقي و الحكم بالبطلان بالنسبة الى غير الحائز بشرائط صحة البيع انّما هو فيما لم يكن قابلا للبيع أصلا كالحر و ما نحن فيه من هذا القبيل من جهة عدم قابليّة التراب الكثير في الحنطة للملكيّة و لو كان من جهة عدم كونه ملكا للبائع كعبده و عبد غيره وقف مع غير المملوك على اجازة المالك قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة لو باع عبدا و حرا صحّ البيع في العبد خاصة بقسط من الثمن و ذلك بان يفرض الحر عبد أو ينظر قيمتهما ثمّ يبسط المسمّى عليهما و يبطل ما قابل الحر و يتخير المشترى مع الجهل انتهى و قال (أيضا) لو كان المشترى جاهلا بان المضموم ملك الغير أو حر أو مكاتب أو أم ولد ثم ظهر له فقد قلنا ان البيع يصحّ فيما هو ملكه و يبطل في الأخر ان لم يجز المالك و يكون للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء فيما يصحّ بيعه بقسطه من الثمن لانه لم يسلم له العقود عليه فكان له الفسخ و كان عالما صح البيع (أيضا) و لا خيار له انتهى و بقي في عبارة (المصنف) (رحمه الله) نكتة اخرى متعلقة بقوله و نقص الثمن بمقدار التراب الزائد و هي ان التعبير بالزائد للإشارة إلى انّه انّما يلاحظ ثمن المقدار الزائد على المقدار الذي لا تنفك الحنطة عنه غالبا و امّا ذلك المقدار فلا يقوم بل يحسب بحساب الحنطة على ما هو المعتاد

قوله و لو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله

يعنى انه لو كان الممزوج شيئا متمولا كما لو مزج الدّخن بالحنطة حيث كان قابلا للانفصال منها و لو بالسّرد أو مزج الجص أو البورق بها مثلا و أخفاه على المشترى فإنه يبطل البيع في مقابل ذلك الممزوج بتمامه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست