responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 30

الثالث و اما الاخبار فلان جواز الاتخاذ أعم من جواز الابتياع و البيع و هو واضح حجة القول الرابع مرسل المبسوط حيث قال روى ذلك يعنى جواز البيع في كلب الماشية و الحائط و هو قاصر عن إثبات المطلوب من وجوه أحدها ان الراوي اعنى الشيخ (رحمه الله) لم يفت بمضمونه و ثانيها انه من طرق العامة على (الظاهر) و ثالثها قيام الإجماع على خلاف ظاهره كما استظهره بعض و قطع به بعض أخر تنبيه قال في التذكرة يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا و عليه الضمان على ما يأتي الى ان قال اما كلب العقور فيباح قتله إجماعا لقوله (عليه السلام) خمس من الدّواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب و الحدأة و العقرب و الفارة و الكلب العقور انتهى

قوله الثاني كلب الصّيد غير السلوقي و بيعه جائز على المعروف

ينبغي التنبيه على أمرين الأول انه هل يعتبر في جواز بيع كلب الصّيد كون الداعي إلى الاشتراء هو الاصطياد به و كون عرض البائع بيعه ليشتريه المشترى لذلك الوجه أو انّه لا يعتبر كون الداعي هو الاصطياد بل لو اشتراه لغرض أخر صحيح كالاسترباح به أو إظهار الثروة الداع عقلي ممضى عند الشارع كان البيع صحيحا و كذا لو اشتراه ذاهلا عن قصد الاصطياد لم يكن إشكال في صحّته لصدق بيع كلب الصّيد المجوز من جانب الشارع في الجميع نعم لو اشتراه لغرض محرم كأكل لحمه مثلا لم يكن البيع صحيحا الثاني ان ظاهر النصوص و الفتاوى اعتبار كونه كلب صيد فعلا فلا يجوز بيع الجر و القابل للتعليم و ان كان متولدا من المعلم كما نص عليه بعضهم للعمومات الدالة على حرمة بيع الكلب السالمة عن المعارض و قاعدة تبعية النّماء للملك فيما إذا كان متولدا من المعلم الذي هو مملوك شرعا مرجوحة بالنسبة إلى العمومات من جهة تخصيص الأصحاب الملكية لكلب الصيد بحال كونه كلب صيد غاية ما في الباب ان اتخاذ الجرو (حينئذ) يكون مثل اتخاذ الخمر للتخليل فيثبت له أولوية بالنسبة إلى غيره و لكن عن نهاية الأحكام و الروضة و المسالك الجزم بجواز بيعه بل عن المصابيح انه لازم لكل من جعل العلة المسوغة للبيع قصد الانتفاع فان النفع أعم من الحاصل و المتوقع فيشمله عمومات البيع و نحوه بل عمومات كلب الصيد لصدقه على المتولد منه و ان لم يتحقق منه الصّيد فإنه قد صار اسما لهذا النوع كالسلوقي و نحوه و لكن توجه المنع على ذلك جلي بل الكلب في لغة العرب لا يقال على الجر و فكيف مضافا الى الصّيد بل عن المصابيح (أيضا) انه لو سلم فما دل على جواز بيع كلب الصّيد معارض بما دل على تحريم بيع ما ليس بصيود فان بينهما عموما من وجه و الترجيح للثاني لمطابقته لعمومات المنع و لكن قد يقال ان المنساق من الثاني انما هو تحريم ما ليس من هذا النوع لا ما ليس بصيود فعلا (مطلقا) و ان كان محتملا فتأمل فإن دعوى الانسياق لا تخلو عن خفاء و يعلم بمقابلة ما ذكرناه و ملاحظة وجه الحكم ان كلب الصيد لو خرج عن فعلية الإضافة لمرض أو هرم أو نحوهما لم يجز بيعه قال بعض مشايخنا و مثل هذا الفرع ما لو انهدم الدار و أهلكت الماشية أو انحصد الزرع على القول بالجواز في هذه الكلاب فإنه لا يصحّ البيع بعد انهدام الدار و هلاك الماشية و حصاد الزرع لانتفاء العنوان و لي فيه نظر بل (الظاهر) صحة البيع و ليست هذه الأمثلة من قبيل انتفاء قابلية الاصطياد لمرض أو هرم أو نحوهما و انما هي نظيرة ما لو انتفى الصّيد فعلا مع بقاء قابلية الكلب للاصطياد فإنه لا إشكال في صحة البيع (حينئذ) فتدبر

قوله (عليه السلام) و اما الصيود فلا بأس به

قال في الوافي الصيود بالفتح الصائد

قوله و منها مفهوم رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت

لا يخفى ان هذا من مفهوم الوصف الذي لا يقول (المصنف) (رحمه الله) بحجيته بمعنى ان الوصف لا يفيد المفهوم كما هو المحرر في محله من محصل مذهب المنكرين لحجيته من رجوع الإنكار إلى الصغرى لكن لما كان من مذهب المنكرين هو ثبوته فيما لو اقتضى مقام خاص ثبوته كما قال الفاضل القمي (رحمه الله) مع إنكاره لحجية مفهوم الوصف بثبوته في قوله (عليه السلام) في خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري بقرينة مقابلته لقوله (عليه السلام) في خيار غير الحيوان البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فلذلك صح (المصنف) (رحمه الله) التمسك بمفهوم الوصف فيما ذكر من الخبر و غيره اعتمادا على دلالة المقام على إرادته من جهة كون الخبر مسوقا لإعطاء القاعدة حيث جعل الوصف هو الموصول الذي صلته قضية سالبة تؤل الى قولنا الكلب الّذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه

قوله مع انه لا يصحّ في مثل قوله (عليه السلام) ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد لان مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد

يعنى انه ان صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع قال نعم و نحوه مما سبق الوصف بطريق الإثبات لم يصحّ دعواه فيما ذكره ممّا سبق الوصف بطريق السلب ضرورة ان المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل و الا لم يصحّ البيع في شيء من افراد السلوقي (أيضا) إلا في حال اصطياده و ذلك معلوم البطلان فالمراد ان الكلب الّذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه من جهة عدم كونه صاحب ملكته و مثل هذا المفهوم يعطى القاعدة و لا يكون قابلا لدعوى الانصراف لان دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية و العموم و بهذا البيان يعلم ان في كلامه (رحمه الله) إيماء الى ما ذكرناه من كون الكلام مسوقا لإعطاء القاعدة

قوله كلب الماشية و الحائط و هو البستان و الزرع

ليس الزرع تفسيرا للحائط و انما هو بالجر معطوف على الحائط أو الماشية على اختلاف الرأيين في المعطوف الثاني من حيث عطفه على المعطوف الأول أو المعطوف عليه و يشهد بما ذكرنا قول الشهيد (رحمه الله) في اللمعة إلا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط حيث عطف الحائط على الزرع و العطف دليل على المغايرة و يشهد به (أيضا) عبارة المصباح حيث قال فيه أحاط تقوم بالبلد إحاطة استداروا بجوانبه و حاطوا به من باب قال لغة في الرباعي و منه قيل للبناء حائط اسم فاعل من الثلاثي و الجمع حيطان و الحائط البستان و الجمع حوائط انتهى

قوله و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها كحارس الدور و الخيام

اختلف القائلون بجواز بيع الكلاب الثلاثة التي هي كلاب الماشية و الزّرع و البستان في جواز بيع كلب الدار أو السوق أو الخيام أو السور أو نحو ذلك فعن ظاهر ابن حمزة الجواز كما هو محتمل كلام ابن الجنيد (رحمه الله) و عن صريح فخر المحققين و ابن فهد و المحقق الثاني و الشهيد الثاني و القطيفي (قدس سرّهم) و غيرهم للمشاركة في المنفعة و نحوها مما تقدم مع خبر السكوني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه الى غير ذلك و لكن الأقوى المنع كما عن ظاهر التحرير و المنتهى الإجماع على ذلك للعمومات السالمة عن المخصص المعتبر بل عن شرح القواعد ان عدم جواز التكسب بما عدا الأربعة مقطوع به للإجماعات المنقولة و لما دل على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة و ليس فيما عداهن الى غير ذلك و ان كان الإنصاف ان الفرق بين ما ذكر و بين الثلاثة بحسب لاعتبار و العمومات مع قطع النظر عن الشهرة و الإجماعات المنقولة مما لا يخلو من نظر كما صرّح به بعض المتأخرين بل قد يراد بالحائط في كلامهم ما يشمل ذلك و ان كان حقيقة في البستان كما نسب الى تصريحهم و نص أهل اللغة بل قد يراد بالثلاثة المثال لمطلق الحارس كما قيل و (حينئذ) فلو جاز بيعه (أيضا) لزم تخصيص الروايات كلها بكلب الهراش و هو بعيد جدّا ان لم يقطع بعدمه لعدم الفائدة في تحريم ثمنه إذ هو مما لا يقتني و لا يباع و لا يشترى و (الظاهر) ورود الاخبار فيما ينتفع به من الكلاب و ما يبذل بإزائه الثمن مع ما يلزمه من تخصيص الأكثر كما قيل

قوله و هو الأوفق

يعنى وفاق المحقق (رحمه الله) اى المنع من بيع الكلاب الثلاثة

قوله سوى ما أرسله في (المبسوط) من انه روى ذلك يعنى جواز البيع في كلب الماشية و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين

اما انه ليس ترجمة الرواية فلان ترجمة كلام الغير عبارة عن تفسيره بلغة اخرى قال في المصباح ترجم فلان كلامه إذا بينه و أوضحه و ترجم كلام غيره إذا عبّر عنه بلغة غير لغة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست