responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 146

تفتقر الى تقدير العمل و العوض و ضبط المدة و الصّيغة الخاصة و امّا الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم لا يقدر بقدر و محلّه من بيت المال ما أعد للمصالح من خراج الأرض و مقاسمتها و نحوهما هذا كلامه (رحمه الله) في هذا المقام و قال في باب الأذان و الإقامة نعم يجوز ان يرتزق من بيت المال من سهم المصالح لا من الصّدقات و لا من الأخماس لأن ذلك مختص بفريق خاص انتهى و في (المسالك) (أيضا) في هذا المقام ما لفظه و اما أخذ ما يعد من أوقات مصالح المسجد و نحوها فليس بأجرة و ان كان مقدّرا و كان هو الباعث على الأذان نعم لا يثاب فاعله الا مع تمحض ارادة القربة الى اللّه (تعالى) و فيها (أيضا) ما لفظه و هل يوصف أذان أخذ الأجرة بالتحريم فلا يعتد به أم يكون أخذ الأجرة خاصة محرما نصّ بعض الأصحاب على الأول و وجّهه العلامة (رحمه الله) في (المختلف) بأن الأذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا فيكون محرّما و هو متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه و المحرم انما هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار انتهى و لا يخفى ان أخذ الأجرة بعد ان ارتكب الحرام في تعرضها و أخذها لو تنبه و قال في نفسه هب انى فعلت الحرام فيما فعلت لكني أؤذن قربة الى اللّه فأتى بالأذان بقصد القربة لا لداعي الأجرة كان أذانه صحيحا و ترتب عليه اثاره سواء كان أذان الصّلوة أم أذان الاعلام و لا كلام فيه و لا اشكال و انما الكلام فيما لو أذّن لداعي الأجرة (فحينئذ) نقول ان الظاهر ان الأذان للصّلوة عبادة و ان الأذان للإعلام مجرد شعار و ليس عبادة و انما هو من قبيل المعاملة بالمعنى الأعم و لا ريب (حينئذ) في حرمة الأول و فساده لأن العبادة لا تجتمع مع الحرمة و اما الثاني فالمحكي فيه عن القاضي هو الحكم بالحرمة فيما لو فعله لداعي الأجرة كما هو المفروض و عن مفتاح الكرامة ان المشهور عدم حرمته (حينئذ) و قد عرفت الاستشكال في الحرمة من (المسالك) استنادا الى ان النية غير معتبرة فيه و انّ المحرم انما هو أخذ المال لا نفس الأذان لأنه لا يخلو من ان يكون عبادة أو شعار أو على التقديرين لا يسري إليه الحرمة و أنت خبير بضعفه لان إيجاد متعلق المعاملة الفاسدة بقصد ترتب الأثر عليه و هو هنا أخذ الأجرة محرم قطعا حرمة تشريعية و لا كلام في هذه القضيّة الكلية لأحد فلو استوجر على عمل مشروع فيه الإجارة لكن مع انتفاء شرط من شرائطها كتعيين العوض أو كون المستأجر صغيرا ففعل الأجير ذلك العمل المستأجر عليه كان فعله ذلك محرما و ليس مدعى القاضي أزيد من الحرمة التشريعية فتحصل ان الحق ما ذهب إليه القاضي لكون المعاملة الّتي هي الإجارة فاسدة فإيجاد متعلقها لداعي ترتيب الأثر عليه و هو أخذ الأجرة يصير حراما ثم انّه بعد صيرورة الأذان للصّلوة محرما لا إشكال في انّه لا يترتب عليه آثار الأذان الصّحيح فلا يعتد به للصّلوة سواء كان من شأنه اعتداد نفس المؤذن كان ان المنفرد أم كان من شأنه اعتداد من يسمعه كأذان الجماعة و اما الأذان الإعلامي فهل يترتب عليه الأثر أم لا فنقول قد عرفت من كلام (المسالك) حيث قال فيها فهل يوصف أذان أخذ الأجرة بالتحريم فلا يعتد به ان لازم الحرمة عدم الاعتداد به و عدم ترتيب الآثار عليه و لا بعد في ذلك في مقام التصور و ان لم نلتزم به في مقام التصديق لانه يصير بالحرمة فاسدا لا يترتب عليه الآثار التي منها الاعتداد به في مقام الاعلام و لا يتوهم ان الاعلام قد حصل فلا معنى للفساد لأنّا نرى انه قد يحصل الاعلام بغير الأذان كالسّاعات المنصوبة في المشاهد المشرفة كما هو المتعارف في زماننا و مع ذلك لا يسقط أذان الإعلام شرعا و كذا لو اعتيد الاعلام بالناقوس في بلد فإنه يحصل الاعلام و لا يسقط الأذان الإعلامي شرعا فلا بعد في ان يكون الأذان المحرم مثل الساعة و الناقوس لكن قد أشار الى بعض ما ذكرنا مع المناقشة في هذا الحكم صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال فتحرم الإجارة عليه يعني الأذان و لا حرمة فيه مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النية الّتي لا يصحّ الاستيجار عليها فضلا عنه إذ الحرمة في قبض المال عوضا عنها لا تقتضي فسادا بعد ان كان فعلها لا بعنوانه و لا بملاحظته امّا إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وفاقا

للمحكي عن القاضي باعتبار النهى عن إجراء المعاملة الفاسدة مجرى الصّحيحة المراد منه بحسب الظاهر نفس الصورة ضرورة تعذر الحقيقة مع العلم بالفساد و لا فرق في ذلك بين القول باشتراط النية فيه و عدمه نعم يقع فاسدا على التقدير الأول امّا على الثاني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد فتترتب عليه أحكامه من الاجتزاء به و استحباب حكايته و نحو ذلك إذ دعوى ظهور الأدلّة في ترتبها على المحلل دون المحرم يمكن منعها على مدعيها و من ذلك يظهر المناقشة في استنباط الجواز فمن ذكر استحباب حكاية الأذان الذي قد أخذ عليه الأجرة حتى نسب اباحة الأذان و حرمة الأجرة خاصة في مقابلة المحكي عن القاضي الى من ذكر استحباب حكايته كما انه ظهر لك ضعف القول بالإباحة فتأمل انتهى هذا كله في الأذان و هل يحرم أخذ الأجرة على الإقامة قد يقال ان فيه وجهين مبنيين على انها أولى بعدم الجواز لانه لا كلفة فيها بمراعاة الوقت بخلاف الأذان كما عن العلامة (رحمه الله) في النهاية فيحرم أخذ الأجرة عليها و على انها خارجة عن تحت النص الدال على حرمة أخذ الأجرة على الأذان و لا نص فيها بخصوصها فيجوز أخذ الأجرة عليها و لكن في الجواهر بعد رد ما عن العلامة (رحمه الله) بأنه لا يعتبر في العمل المستأجر عليه وجود الكلفة فيه تمسك في الحكم بالحرمة بظهور الأدلّة في المباشرة و انها كخطاب الصّلوة و أحال معرفة ذلك الى ما ذكره في الأذان و قد قدمنا لك حكاية ما ذكره هناك ثم انه لو تعلق غرض رجل ببعض مستحبات الأذان كالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية من جهة كون مقتضى المقام إعلاء اسمه و ذكره (عليه السلام) في البلد مثلا فأخذ المؤذن الأجر ممن تعلق غرضه بذلك في مقابل ذلك الأمر المستحب لا نفس الأذان كان ذلك جائزا لخروجه عن تحت النص و الإجماع على المنع على تقدير ثبوتهما و ان تنظر فيه صاحب الجواهر (رحمه الله)

قوله و من هنا يظهر ما ذكروه في المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة

يعني مما ذكره من عدم جواز أخذ الأجرة على المستحب إذا كان عبادة و ذلك لكون الإمامة من جهة المستحبات التي هي عبادة و هو واضح و لا نعرف خلافا في حكم المسئلة بل (الظاهر) قيام الإجماع عليه و يشهد به بعض ما تقدم من النصوص لو سلمنا دلالته على الحرمة و تمسك بعض مشايخنا في الحكم بحرمة أخذ الأجرة على الإمامة بمنافاة ذلك لقصد القربة مع حكمه في مسئلة أخذ الأجرة على الواجبات و المندوبات التي تقدم عنوانها بعدم المنافاة بين القربة و أخذ الأجرة و تفصى عن التنافي بين حكمية بان ما ذكر من عدم المنافاة بينهما انما هو فيما لو كان المكلف راغبا في الإتيان بالعمل المتقرب به كالحج و زيارة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فلم يقدر فاستعان بإجارة نفسه و أخذ الأجرة قال و كل عمل يصدر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست