responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 136

أخذ الأجرة على القضاء (مطلقا) حتى في حال يعتنه عليه الثاني ما حكاه بعضهم عن فخر المحققين من ان محل البحث عبارة عما وجب على شخص معين أو وجب كفاية لكن كان عبادة فكل ما وجب على شخص معين لا يجوز له أخذ الأجرة عليه سواء كان واجبا عينيا أم كفائيا و اما الذي وجب كفاية فإن كان عبادة لم يجز أخذ الأجرة عليه و إلا جاز الا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن و نحوه الثالث ما عن بعضهم من اختصاص البحث بالواجب العيني و بالكفائي إذا لم يقم به من به الكفاية فالتزم بجواز أخذ الأجرة في الواجبات الكفائية في صورة قيام من به الكفاية لعدم وجوبها (حينئذ) و جعل من هذا القبيل أخذ الأجرة على الصّنائع التي بها قوام النظام و كذا أخذ الأجرة على الجهاد الرابع ان محل البحث انما هي العبادة و ما كان من غير العبادة عينيا غير منوط به النظام فغير العبادة ان كان كفائيا أو عينيا منوطا به النظام جاز أخذ الأجرة عليه نظرا الى ان المقصود لما كان بقاء النظام فذلك مقتضى لجواز أخذ العامل الأجرة لأن حرمانه منها محل بالنظام و هذا هو الذي يعطيه ما حكى عن العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح حيث قال ان جواز أخذ الأجرة في غير العبادة انما يصحّ في الكفائي دون العيني لأن أخذ الأجرة على العمل انما يجوز إذا كان العمل مما يستحق عليه الأجرة و انما يستحق عليه الأجرة لو جاز الامتناع عنه بدونها إذ مع امتناعه جاز الامتناع عن إعطاء الأجرة و امتنع الإلزام عليها نعم لو كان المطلوب من العيني دفع الضرورة أو حصول النظام فلا بأس بأخذ الأجرة عليه و الا لاختل النظام لو بقيت الضرورة و لذا جاز الامتناع عن العمل هنا بدونها انتهى الخامس ما افاده بعض الأساطين في شرحه على القواعد من كون محلّ البحث هو ما عدا الواجب المشروط بالعوض و قد عرفت الإشارة إليه فيما حكيناه عنه و على ذلك بنى جواز أخذ الأجرة على الصنائع الواجبة قال (رحمه الله) بعد جملة من الكلام و اما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه و لو كانت هي الشرط في وجوبه فكل ما وجب كفاية من حرف و صناعات لم يجب الا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار و وجوبها الكفائي لتأخر الوجوب عنها و عدمه قبلها كما ان بذل الطعام و الشراب للمضطر ان بقي على الكفاية أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب (مطلقا) بالأصالة كالنفقات أو بالعارض كالمنذورات و نحوها السّادس ما افاده صاحب (الرياض) (رحمه الله) من كون محلّ البحث هو الواجب النفسي فما كان واجبا لغيره لم يحرم أخذ الأجرة عليه فالمنع مختص بالواجبات العينية أو الكفائية المقصودة لذواتها كأحكام الموتى و تعليم الفقه دون ما يجب لغيره كالصنايع و نحوها هذا و أنت خبير بأن جملة مما ذكر من قبيل ما ساقه صاحب المقال لبيان مذهبه و مختاره في المسئلة لا لتحرير محلّ البحث ففيما ذكره ذلك البعض خلط بين الأمرين فتدبر الثالث انه ذكر بعض مشايخنا انه لا بد من الالتزام بخروج أمرين عن عنوان المسئلة فيجوز أخذ الأجرة عليهما أحدهما الواجب الغيري و ثانيهما الصنائع التي بها قوام النظام اما موضوعا بان يقال ان الواجب للغير ليس واجبا في الحقيقة و ان المراد من وجوب الصنائع المذكورة وجوب وجود العارف بها لا انّه يجب العمل و اما حكما لقيام الإجماع و السيرة على أخذ الأجرة الا ترى انه لم يحكم أحد بحرمة أخذ الأجرة على إحضار الماء في حق من وجبت عليه الطهارة المائية و اما غير ذلك فلا وجه للتقييد به لكونه منافيا لإطلاق عباراتهم في المسئلة و انا أقول لا بأس بذلك بعد العلم بمرادهم و ان ذلك مما تسالموا عليه من الخارج و ان لم يأخذوا بيانه في العنوان فكثيرا ما يترك أمر في العنوان لوضوحه و وقوع التسالم عليه

قوله بل عن مجمع البرهان كان دليله الإجماع

أقول ذكر فيه ذلك بعد استظهاره عدم الخلاف في المسئلة فقال (رحمه الله) (الظاهر) انّه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأخير سواء كان عينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهى

قوله و الظاهر ان نسبة الى الشهرة في لك في مقابل قول السيّد (رضي الله عنه) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه

قال في (المسالك) في ذيل العبارة التي حكيناها عن المحقق (رحمه الله) ما صورته هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى و ذهب المرتضى (رحمه الله) الى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب به و هو ممنوع فان الوجوب الكفائي لا يختص به و انما فائدة الخلاف توقف الفعل على اذنه فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية انتهى و ظاهر ان خلاف السيّد (رضي الله عنه) انما هو في الصغرى اعنى تخصيص الوجوب بالولي و نفى الوجوب عن غيره حتى جاز له أخذ الأجرة لا انّه مع وجوبه عليه يجوز أخذ الأجرة على ذلك الواجب و لهذا تمسك في (المسالك) في المنع عليه بان الوجوب الكفائي لا يختص بالولي و انما فائدة الخلاف توقف الفعل على اذنه و يشهد بذلك (أيضا) انه قال في الحدائق بعد موافقته للسيّد (رضي الله عنه) في اختصاص الوجوب بالولي بأن يغسله و يصلى عليه و يكفنه و نحو ذلك أو يأذن لغيره في هذه الأمور و بعد حكمه (رحمه الله) بانا لو فرضنا ان الغير امتنع من امتثال أمر الولي إلا بالأجرة جاز له ذلك لانه غير مخاطب بهذه و لا مكلف بها حتى يحرم عليه أخذ الأجرة كما ادعوه ما لفظه نعم لو سلمنا صحة ما ادعوه من الوجوب يصحّ ما رتبوه عليه من تحريم أخذ الأجرة انتهى

قوله و كان مثل هذا و نحوه ذكر في الرياض ان على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة و هو الحجة

أقول ذكر هذا الكلام بعد نفيه الخلاف في المسئلة و في شرح القواعد ما لفظه و في الإجماع المنقول عن جماعة على المنع في خصوص ما ذكر في المتن كفاية و يفهم العموم من تعليلهم ذلك بالوجوب الكفائي و دعوى المحصّل غير بعيدة عند المحصّل و علم الهدى (رحمه الله) موافق في الأصل مخالف في الخصوصية لادعائه ان الوجوب في التغسيل و نحوه على الولي أولا فيكون واجبا مرتبا فلو استاجر عليه من لم يكن وليا غيره قبل الوجوب عليه لم يكن فيه بأس و هو خارج عن المسئلة انتهى

قوله و بعبارة أخرى مورد الكلام ما إذا فرض مستحبا لجاز الاستيجار عليه لان الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال الى باذله فإن النافلة أيضا كذلك

أورد عليه بعض مشايخنا بوجوه الأوّل ان الظاهر ما ذكره من الفروض (أيضا) داخل في العنوان كما دل عليه كلام بعض الأساطين في شرح القواعد حيث مثل للواجب العيني في المقام بالصلاة و صيام شهر رمضان و هو الذي يقتضيه إطلاق الواجب في عنواناتهم على وجه يشمل المفروض و غيره بل صرح غير واحد بدخول الواجبات التعبدية في محلّ البحث فالتقييد الذي صرّح به (المصنف) (رحمه الله)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست