responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 126

إذا حفرتها و منه الحديث كرى جبرئيل (عليه السلام) خمسة أنهار انتهى و فيه (أيضا) المسناة بضم الميم نحو المرز و ربما كان أزيد ترابا منه و منه التحجير بالمسناة انتهى

قوله (عليه السلام) في سرادق من نار

قال في الوافي سرادق معرب سراپرده انتهى

قوله فوجم ابى

قال في المجمع الواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام انتهى و في الوافي سكت على غيظ و الوجم و الواجم العبوس المطرق الممسك عن الكلام لشدة الحزن انتهى

[المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش]

قوله و هو كما عن جماعة ان يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطها

اعلم ان الذي يعطيه كلام الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) هو انه يعتبر في مفهوم النجش ان يزيد الرجل زيادة على قيمتها اللائقة بها لانه قال فيه و هو ان يزيد الرجل في ثمن السلعة زيادة لا تسوى بها و هو لا يريد شرائها و انما يريد لتقتدى به المستام فهذا هو النجش انتهى و يظهر اعتبار القيد المذكور من المصباح حيث قال نجش الرجل نجشا من باب قتل إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها و ليس قصده ان يشتريها بل ليغرّ غيره فيوقعه فيه انتهى و قد فسر فيه الثمن بالعوض فيكون المراد بالزيادة على العوض ما هو لائق به و في شرح القاموس هو ان يريد الإنسان ان يبيع بياعة فيساومه الأخر فيها بثمن كثير لينظر اليه ناظر فيقع فيها و ظاهره ان يكون الثمن كثيرا بالإضافة إلى مرتبة المثمن و الا فالكثير لا حد له فيكون تعريفا بالمجهول و جملة من تعاريفه خالية عن اعتبار التقيد المذكور مثل ما ذكره العلامة (رحمه الله) في القواعد حيث قال و هو الزيادة لزيادة من واطأ البائع و ما ذكره المحقق (رحمه الله) من أنه الزيادة في السّلعة ممن لا يريد شرائها لمواطاة البائع له على ذلك لإيقاع غيره انتهى و عبارة (المصنف) (رحمه الله) في عدم التقييد أظهر من اعتباره لأن الزيادة في ثمن السلعة اى عوضها و قيمتها تصدق بما لو زاد الرّجل في ثمن ما يباع بمن يزيد زيادة تسوى بها بل بما دون ذلك من مراتب الزيادة المتعارفة في سوق من يزيد و يظهر اثر الفرق بين قسمي التعريف في هذا الذي ذكرناه لانه بناء على اعتبار قيد الزيادة عما يسوى يخرج عن النجش موضوعا و حكما و بناء على عدمه يدخل من الوجهين هذا و لا يخفى عليك انه ليس في شيء من التعاريف أهل اللغة المتقدم ذكرها التقييد بكون الزيادة مبنية على المواطاة بين الناجش و البائع و على هذا فيدخل في النجش كل من القسمين المبنى على المواطاة و غيره و لعل تقييد العلامة (رحمه الله) و غيره بالمواطاة مبنى على الغالب و اشارة إلى انه ليس النجش من الأمور التي من قبيل اللغو و العبث بل هو مبنى على تحصيل التعطف بالبائع و المودة له و من هنا ظهر وجه التعميم في كلام (المصنف) (رحمه الله) و لو فرض خروج صورة عدم المواطاة عن موضوع البخش لمشاركته في حكمه قطعا لكونه عشا و تلبسا و إضرار ثم انه بقي هنا شيء و هو ان الزيادة على القيمة اللائقة بالمبيع من الناجش يتصور على وجهين أحدهما ان يكون ذلك في بيع من يزيد و ثانيهما ان يكون ذلك في غيره بان يساوم الناجش البائع في السلعة بأزيد من قيمتها بمرأى من الطالب لها ليغره فيوقعه في شرائها و يستفاد الشّمول للقسمين مما ذكرناه من تعاريف أهل اللغة و ان كان ما حكيناه عن المصباح أظهر في الأوّل و ما حكيناه عن شرح القاموس أظهر في الثاني بل نقول ان كلا منهما يعم القسمين كما لا يخفى على من تأمل و على هذا فتعريف (المصنف) (رحمه الله) يشمل القسمين و يظهر مما ذكرناه انه لو ساوم في السلعة بما لا يزيد على قيمتها اللائقة أو زاد في بيع من يزيد بما لا يزيد عليها لم يكن من النجش موضوعا و لا حكما و ينبغي تتميم الكلام هنا بالبحث عن أمور أحدها انه يتفرع على زيادة بيع من يزيد البحث عن انه لو زاد الناجش مرات لم يكن مراتبها الأول مما يزيد على ثمن السّلعة اللائق بها و كانت المرتبة الأخيرة هي الّتي تزيد على ثمنها فهل يحرم جميع الزيادات حتى يحكم بفسقه في المرة الاولى ان قلنا بان البخش من الكبائر كما هو الظاهر لكونه ظلما أم يحرم الأخيرة دون غيرها الظاهر هو الثاني فلو ترك الزيادة قبل الوصول إلى مرتبة الزيادة عن القيمة اللائقة لم يكن فعل حراما و يمكن ان يقال بحرمة الجميع و يوجه ذلك بان المتعارف من الزيادة على القيمة في سوق من يزيد انما هي الزيادة على سبيل التدريج مجموع الفعل المؤلف من مجموع الزيادات محكوم عليه بالحرمة و يتحقق حكم الحرمة بالدخول في جزء من المركب بعزم الإتمام و الإتيان بسائر أجزائه كما قالوا في حق من شرع في صنع جزء من اجزاء الصنم بنية إتمامه و إلحاق سائر الأجزاء بالجزء الذي عمله و الوجه هو الأول لأن التركيب اعتباري و متعلق حكم الحرمة انّما هو الزيادة على قيمة المبيع اللائقة به و هي انما تتحقق بالأخير كما هو المفروض ثانيها انه قال في (المبسوط) بعد إيراد

الأخبار الدالة على حرمة البخش ما نصه و هذا نهى يقتضي التحريم فإذا ثبت تحريمه فالمشتري إذا افتدى به و زاد في الثمن و اشتراه كان الشراء صحيحا لانه لا دليل على فساده فإذا ثبت صحته فهل للمشتري الخيار أم لا ينظر فان كان البخش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له لانه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره و ان كان بأمره و مواطاته اختلف فيه فمنهم من قال لا خيار له و منهم من قال له الخيار لانه تدليس و الأول أقوى انتهى و عن الخلاف انه نفى الخلاف عن صحة البيع و عن أبي علي الحكم ببطلانه ان كان بمواطاة البائع و في القواعد بعد تفسير البخش بما تضمن التقييد بالمواطاة انه مع الغبن الفاحش يتخير على الفور على راى انتهى و عن القاضي انه اثبت الخيار مع الغبن و غيره فتحصل ان في المسئلة أقوالا لأن منهم من قال بصحة البيع (مطلقا) مع مؤاطاة البائع و عدمها و منهم من قال ببطلانه في صورة مؤاطاة البائع ثم اختلف القائلون بصحة البيع فمنهم من قال بأنه لا خيار للمشتري (مطلقا) مع مواطاة الناجش مع البائع و عدمها و منهم من فصل بين ما لو كان بأمر البائع و عدمه فاثبت الخيار في الأول دون الثاني و منهم من فصل بين صورتي وجود الغبن الفاحش و عدمه بثبوت الخيار في الأول دون الثاني كالعلامة (رحمه الله) و ظاهره الحكم بهذا التفصيل في صورة مواطاة الناجش و البائع من حيث تفسيره أصل البخش بما يتضمن التقييد بالمواطاة و منهم من حكم بثبوت الخيار (مطلقا) سواء كان هناك غبن أم لا و هو المحكي عن القاضي و الحق هو القول بثبوت الخيار مع الغبن و عدمه مع عدمه لان الحكم ببطلان البيع مما لا موجب له ضرورة انه لم يقم دليل على كون زيادة قيمة المبيع من جملة ما يوجب بطلان العقد بل من المعلوم إجماعا بل ضرورة فقهية خلاف ذلك و لا من جملة ما يوجب الفسخ (مطلقا) بعد قيام الدليل على لزوم البيع نعم ان كان هناك غبن قام أدلة خيار الغبن بإثباته في المقام و الا فلا من دون فرق بين ما لو كان بمواطاة البائع و عدمها ضرورة عدم ثبوت مدخلية لها شرعا في الفسخ و لا في عدمها و ما تقدم في كلام الشيخ (رحمه الله) من انه في صورة عدم أمر البائع بالزيادة لا خيار استناد إلى انه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره مما لا محصّل له لان بيع المالك ماله بزيادة عن قيمة موجبة لغبن المشترى من أفعاله الموجبة للفسخ ضرورة قيام الدليل على كون الغبن موجبا و ثبوت شيء من الأسباب البعيدة التي ليست من فعل المالك البائع غير مناف لذلك ثالثها

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست