responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 11

في العادة ذا نفع غالب مقصور و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله جامدا كان كالثوب أو مائعا كالماء فإنه يجوز بيعه كما سيأتي انتهى و هو كلام متين الا انّه يبقى في المقام أمران أحدهما على العلامة (رحمه الله) و هو انه لم يستثن الرقيق الكافر مع كونه من الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير و مع ذلك يجوز بيعه كما استثنى الكلاب المذكورة فيصير ذلك نقضا على ما ذكره من القضية الكلية و مثله و أورد على المحقق (رحمه الله) و ثانيهما على المحقق الثاني (رحمه الله) و هو الالتزام بان استعمال النجس في كلام العلامة (رحمه الله) بناء على تفسيره من قبيل استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي فإن ذلك مما لا مجال للالتزام به إذ ليس معنى النجس عدا المتصف بالقذارة و قد استعمل في هذا المعنى الكلي الذي يندرج تحته صنفان و هذا من الأمور القطعية الواضحة و من هنا يظهر وهن ما ذكره في مفتاح الكرامة حيث قال المراد بالنجس ما كان بالأصل و العارض لشموله للثاني حقيقة كما يعطيه كلام أهل اللغة أو بنحو من المجاز كما يعطيه كلام الأصحاب في باب الطهارة و ليس بمعلوم كونه حقيقة شرعية في ذلك اى نجس العين حتى ينزل عليه الاخبار انتهى و وجه الوهن ان مثل هذا الأمر ليس مما يكون فيه مجال للتوقف و التردد هذا و قد تعرض في مفتاح الكرامة لدفع الإيراد على العلامة بتعميم قبول التطهير بالنسبة إلى قبوله بالإسلام قال في شرح العبارة المذكورة و لا فرق في ذلك بين المائع و الجامد الذي لا يقبل التطهير سواء كان مائعا و اصابته النجاسة ثم جمد أو اصابته النجاسة و هو جامد كما إذا اختلط الطحين بشيء من نجس العين كالخرء لمدقوق بحيث لا يمكن انفصاله عنه الا ان نقول في الأخير انه ليس بنجس و لا متنجس فالمدار على التنجس و عدم قبول التطهير كما أفصحت به عباراتهم و انعقدت عليه إجماعاتهم كما ستعرف و قد يلوح من الأستاد خلاف ذلك كما ستسمع و اما ما يقبل التطهير ظاهرا كالفضة و القير إذا تنجسا ما يعين فغير داخلين تحت المنع لانه يحصل النفع المقصود منه باستعمال ظاهره كما ستسمع بيان ذلك كله و من اقتصر على ذكر المائعات فلعله بناء على الغالب مع قصد التمثيل و قد وقع التقييد بعدم قبوله التطهير في المبسوط و الغنية و التذكرة و نهاية الأحكام و الإرشاد و التحرير و المنتهى و الدروس و اللغة و الرّوضة و غيرها و أطلق في النهاية و السرائر و الشرائع و النافع لكنه في السّرائر بعد ذلك قيد كما ان المحقق (رحمه الله) في المطاعم نبه على التقييد و الحاصل ان القيد لا بد منه و في (المبسوط) (أيضا) جعل الحكم لنجس العين من الحيوان غير الأدمي و من غير الحيوان فيخرج الرقيق الكافر لقبوله التطهير بالإسلام و عليه تنزل العبارات الموافقة للمبسوط في التقييد و قد يكون الرقيق الكافر خارجا بالاخبار و الإجماع لا بان الإسلام مطهر له إذ قلّ من عده من المطهرات فلعله عندهم كالاستحالة و جميع النجاسات تقبل الطهارة بها فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغير الاستحالة انتهى و تبعه صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال الأول الأعيان النجسة التي عرفتها في كتاب الطهارة عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه و الرق الكافر فإنه لا خلاف و لا إشكال في جواز التكسب به و لعل عدم استثناء (المصنف) (رحمه الله) لان محلّ البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة و هو يقبله بالإسلام الذي ليس باستحالة قطعا انتهى و قد ذكرنا الكلمات المذكورة لغرض إفادتها الاطلاع على عباراتهم و مقاصدهم ليعلم ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من العبارة أصفى من شوب التكلف و الاشكال حيث ترك التقييد بقبول التطهير ثم ان المستثنى في عبارة الكتاب صالح لان يراد به المملوك الكافر و الكلاب المسوغ بيعها و الدهن و الماء المتنجسان و غيرهما من المتنجسات ثم ان (المصنف) (رحمه الله) و ان كان قد تعرض للبحث عن خصوصيات أصناف الأعيان النجسة إلا انه ينبغي البحث عن حكم عنوانها الكلى بحيث يكون فأعده كلية حتى يحتاج في إثبات جواز بيع شيء منها الى دليل خاص مخصّص لتلك القاعدة العامة فنقول ان المشهور المنصور في حكمها هو عدم جواز الاكتساب بها و يدل عليه أمور الأول الإجماع المحقق إذ لا يعبؤ بخلاف من يأتي ذكره الثاني الإجماع المحكي في كلام العلامة (رحمه الله) المؤيد بعدم الخلاف الا ممن أشير اليه و هو نادر مع تأخر زمانه قال (رحمه الله) في

التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية فلا تضر النجاسة مع قبول التطهير و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح إجماعا انتهى و العنوان الذي ادعى الإجماع على حرمة بيعه اعنى نجس العين عام و لا يخصّصه المثال خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره بعد ذلك فيها حيث قال الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا و قال ايضا فيها لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا انتهى و مثله كلام الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) لكن باستثناء الكلب من المورد الإجماع لثبوت الخلاف فيه قال في فصل ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ و ان كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما تولد منهم و جميع المسوخ و ما تولد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه إجماعا إلا الكلب فان فيه خلافا انتهى الثالث ما في خبر تحف العقول الذي افتتح به الكتاب من قوله (عليه السلام) في بيان ما يحرم من البيع و الشراء أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم (انتهى) و تمسك بعض من تأخر لما اخترناه بوجهين اخرين أحدهما الأصل المصرح به في كلام فخر المحققين المحكي عنه في شرح الإرشاد و كلام الفاضل المقداد المحكي عن التنقيح من ان الأصل في كل نجس العين حرمة الانتفاع به الا ما خرج بالدليل مدعيا ان هذا الأصل مما دل عليه جملة من الاخبار كالنبوي المحكي عن (الخلاف) و (السرائر) و (التذكرة) و المهذب و الغزالي و هو قوله (عليه السلام) ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه بناء على ان المحرم يعم النجس و ان البيع من جملة الانتفاعات و كخبر تحف العقول المتقدم و كخبر دعائم الإسلام المشتمل على قوله (عليه السلام) و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه نظرا الى ان محرم الأصل المنهي عنه يشمل الأعيان النجسة ثم ان ذلك البعض ذكر خلاف الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي (رحمه الله) حيث ذهب الى ان الأصل جواز الانتفاع بالنجس الا ما خرج بالدليل استنادا الى الأصل و العمومات المقتضية للحل و اباحة الانتفاع بكل شيء مما في الأرض ثم ردّه بأن الأصل و العمومات المذكورة لا تقاوم الدليل و ثانيهما النصوص المعتبرة في العذرة و الدم و الخمر و الخنزير و الميتة و الكلب الذي لا يصيد و يتم بعدم القول بالفصل و لا يخفى ما في التمسك بالوجهين اما الأول فلان كلام فخر المحققين و الفاضل المقداد المحكي عنهما هو انه انما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرم الانتفاع لا يصح بيعه امّا الصغرى فإجماعية انتهى و هذه العبارة و ان أفادت ان حرمة الانتفاع بالنجس إجماعية الا أن الاخبار التي تمسك بها لا تفي بالدلالة على هذا المطلب لأنها ناظرة الى ان ما يحرم الانتفاع به يحرم التكسب به و هو غير كون الأصل في النجس حرمة الانتفاع و توجيهها بان المحرم يعم النجس و ان البيع من جملة الانتفاعات حتى يتمّ الأصل المذكور و هو حرمة الانتفاع بالنجس ثم جعل ذلك دليلا على عدم صحة البيع من جهة كونه سفها لكون المبيع مسلوب المنفعة أشبه شيء بالأكل من القفاء لان من تلك الاخبار ما يدل بظاهره على حرمة بيع ما يحرم الانتفاع به فالأولى لمن يريد الاستدلال بالقاعدة هو الاستدلال بقاعدة أخرى مستفادة من الاخبار المذكورة و هي انما حرم الانتفاع به حرم بيعه و امّا الثاني فلان عدم القول بالفصل بين ما نص على تحريم بيعه من النجاسات المذكورة و غيرها لا يتم إلا بالنسبة إلى نجاسات معينة مخصوصة فلا يصح دعوى عدم الفصل بين النجاسات المذكورة و بين كل ما عداها من افراد النجاسات لتحقق الفصل بين العذرة و الكلاب مثلا فلا يثبت بضميمة عدم القول بالفصل قاعدة كلية يصحّ الاستناد إليها فيما لو شك في شيء من الموارد؟؟؟ ثم ان مقابل القول (المشهور) المنصور هو ما ذهب اليه المحدث الكاشاني (رحمه الله) في المفاتيح حيث انه بعد ما ذكر انه يشترط في العوضين ان يكونا ذوي نفع محلل مقصود للعقلاء و انه لا يصحّ بيع ما لا منفعة له مشروعة فيه كالميتة و اجزائها بلا خلاف حكى عنهم انهم أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة و المائعات

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست