responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 60

و روايات الوضوء على الوضوء نور و من جدّد وضوء من غير حدث جدّد اللّٰه توبته من غير استغفار و الطّهر على الطّهر عشر حسنات انّما تعطى الاطلاق لا العموم و المطلق يحصل بحصول واحد من جزئيّاته بخلاف العامّ و هل يستحبّ تجديده لمن لم يصلّ بالأوّل الاقرب ذلك و قطع به فى التّذكرة لعموم مطلق التّجديد بالقياس إلى المتطهّرين و ان لم يكن له عموم بالقياس إلى افراده بل اطلاق فقط و يحتمل المنع لعدم نقل مثله على ما فى الذّكرى و هو بعيد

العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث

بل طبيعة مطلق الحدث على الاطلاق الّا ان ينوى عدم رفع غيره فيبطل على الاقوى و ان تعدّدت اسباب الغسل فالاقرب انّه كذلك و فصّل بعض الاصحاب بنيّة الجنابة

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست