responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 9

للفورية و ذلك يقتضي عدم الخروج من العدة. (و ثانيهما) أنه حكاية الحديث تشعر به حيث قال «فراجعها الأول» و لم يقل تزوجها، و لا يخفى عليك ما في هذا التنزيل و التأييد، لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح و الشهر و الشهران مختلفان بين الظهار و الطلاق لا بين الطلاق و التزويج، ثمَّ تعقيب التزويج بالفاء يقتضي التعقيب و الفورية بحسب الممكن لا مطلقا كما نبه عليه أهل العربية و صححوه في قولهم: تزوج فلان فلانة فولدت، فإن المراد به وجود الولادة في أول أوقات الإمكان و ذلك بعد مضي مدة الحمل لا عقيب التزويج بلا فصل، و كذلك قول القائل: دخلت بغداد فالبصرة، و أمثال ذلك كثير حينئذ. فيكون المراد من الخبر أنه تزوجها في أوقات الإمكان شرعا و هو بعد انقضاء العدة بلا فصل. هذا إذا سلمنا دلالتها في مثل هذا المقام على الفورية. و على تقدير تسليم وقوع الشهر و الشهرين بين التزويج و الطلاق فيمكن انقضاء العدة بهما و بأقل منهما كما مر بيانه في تحقيق أقل المدة التي يمكن خروج المطلقة فيها باعتبار عدة الظهار.

و أما قوله «ثمَّ طلقها فراجعها» فالكلام في الفاء هنا كالكلام في الأولى، فإن المراجعة بعد الطلاق ليس المراد بها هو العود إلى نكاحها بالعقد الأول و إنما المراد به التزويج، و أطلق عليه المراجعة من حيث إنها كانت زوجة له أولا فأقام عوده لها بعقد جديد مقام الرجوع و هو رجوع لغة، و لهذا جاء في مواضع عديدة من الأخبار إطلاق المراجعة إلى الزوجة في الطلاق النسبي بالمعنى الأخص بأن يراجعها بعقد جديد. فحمله في هذا الخبر على الرجوع الشرعي و إبقاء العدة الاولى في غاية السماجة [1] و البعد، على أنه يلزم ارتكاب المجاز في قوله «ثمَّ طلقها» لأن الطلاق لا يتعقب النكاح الفاسد لأن تزويجها الثاني في العدة مما يوجب فساده و التحريم المؤبد إن كان دخل بها، أو كان عالما بذلك و إن لم يدخل بها كما تقدم في مباحث النكاح.


[1] السماجة: القبح.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست