responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 8

الله عليهم أجمعين و ذلك لما جف منه قلم الناسخ و هو هذا

[تتمة كتاب الظهار]

[تتمة المطلب الرابع في الأحكام]

[تتمة المسألة الثالثة]

و قد ورد في الأخبار أنه مع اختلافهم في الحكم يؤخذ بخلاف ما إليه قضاتهم و حكامهم أميل [1] كما وقع في المقبولة الحنظلية، فيجوز أن يكون ذلك الوقت متلبسا بهذا المرجح لكنه لا يكون على سبيل التحقيق على أنه يمكن أن يكون الحامل للشيخ على ارتكاب التقية في أحد الطرفين دون الآخر لقوة المشهور و ضعف ما قابله فتوى و دليلا لأن صحيحة بريد العجلي [2] كما في الفقيه و خبر الكناسي [3] كما في التهذيب و الكافي مؤيدان بإطلاق

صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، عليه الكفارة؟ قال: لا».

و

صحيح جميل [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة».

و صحيحته الأخرى و ابن بكير و حماد بن عثمان [6] كلهم عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) «قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة».

فيكون هذا موجبا لاختصاص التقية بصحيح علي بن جعفر المذكور إن أبقيناه على ظاهره، و احتمل فيه العلامة حمله على فساد النكاح لأنه عقيب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا.

و استحسنه بعضهم و أيده بأمرين: (أحدهما) تعقيب التزويج بالفاء المقتضية


[1] هذا آخر ما سطره صاحب الحدائق- (قدس سره).

[2] الفقيه ج 3 ص 342 ح 6، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 161 ح 34، التهذيب ج 8 ص 16 ح 26، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 161 ح 35، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 3.

[5] الكافي ج 6 ص 155 ح 10، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 4.

[6] الكافي ج 6 ص 158 ح 23، الوسائل ج 15 ص 519 ب 10 ح 5.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست