responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 430

و استوجه العلامة في التحرير عدم جواز استرقاقه للموصى له بدون فسخ الوارث، و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا فهو له، و لو اختلف الموصى له بالرقبة و الموصى له بالمال في الفسخ عند حصول ذلك العجز و تحققه قدم صاحب الرقبة كما يقدم صاحب الرقبة على الوارث، هذا إن كان كاتبه مكاتبة صحيحة.

أما لو كاتبه مكاتبة فاسدة كانت لا أثر لها عندنا كما تقدم الكلام عليه، فإذا أوصى بما في ذمته لم يصح، لأنه لم يثبت له بها شيئا في ذمته، و إن أوصى برقبته صح كما لو أوصى برقبة عبده القن. نعم لو أوصى بما يقبضه منه صح لأن الذي يقبضه منه ملكه بواسطة أنه كسب مملوكه لا من حيث إنه مال الكتابة، حتى لو صرح بالوصية بما يقبضه من مال الكتابة لم يصح كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض.

و ظاهر إطلاق الأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد تلك الكتابة و الجاهل به نظرا إلى حقيقة المال و موافقة الوصية ملك الموصي. و يحتمل الصحة في الجاهل لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأتي به لغو، و قد تقدم في مواضع عديدة من كتاب الهبات أن من باع ما وهبه مع فساد الهبة أو باع مال مورثه معتقدا بقاءه فظهر موته أو أوصى برقبة معتقه فظهر فساد عتقه الخلاف هناك فليراجع، و إن كان الأقوى الفساد.

الحادية و الثلاثون: أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات

، و إن جنى على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش، و كذا إن كان أجنبيا حرا كان أو مملوكا ثبت فيه القصاص، و كل موضع يثبت الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه.

و تفصيل هذه المسائل و تنقيحها بحسب الدليل هو أن المكاتب في الجناية عليه ذو حالات و صور لأنه إما أن يكون على نفسه أو على ما دونها، ففي الثاني له القصاص إن كانت توجبه، و ليس للسيد منعه كالمريض يقتص و لا تعترض عليه الورثة، و المفلس يقتص و لا تعترض عليه الغرماء.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست