responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 429

الثلاثون: لا تصح الوصية برقبة المكاتب

كما لا يصح بيعه لأن المكاتبة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته بنقض مكاتبته و لا بمنفعته، فلا تصح تلك الوصية لأنها تصرف في تمحض الرقبة كما لا يصح بيعه.

و كما لا تصح الوصية بعبد غيره فهو محجور عليه في هذا كله إلا أن يحصل ما يوجب فسخها كما لو قال: إن عجز مكاتبي هذا و عاد إلى الرق فقد أوصيت به لفلان مثل ما لو أوصى بثمرة نخله و حمل جاريته متجددين بعد الوصية. ثمَّ إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، و إنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه. و يمكن تقديم الوارث لأن الوصية له قد شرطت بفسخ كتابته و لم يحصل ذلك الشرط، و هذا كله إذا كانت الوصية معلقة على كتابته مطلقا.

أما لو كان قد قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته. و العلامة في التحرير جعل الإطلاق محمولا على عجزه في حياته و إنما يكتفي بها بعد موته عند التصريح به و هو غير واضح.

و أما الوصية بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة و إن لم تكن مستقرة.

كما تصح الوصية بالحمل المتجدد و إن لم يكن حينئذ مملوكا، فإن أداها فهي لمن أوصى بها إليه، و إن عجز فللوارث تعجيزه و فسخ الكتابة و إن أنظره الموصى له.

و هل يملك الموصى له إبراءه عن هذه النجوم الموصى بها أم لا؟ وجهان بل قولان، أجودهما ذلك لأنه حيث ملك الاستيفاء ملك الإبراء. و وجه العدم أن ما ملكه استيفاء النجوم و لم يملكه تفويت الرقبة على الورثة بهذا الإبراء.

و لو أوصى لواحد برقبته و لشخص آخر صحت الوصيتان، ثمَّ إن أدى المال أو أبرئ منه بطلت الوصية الاولى، و إن رق بطلت الوصية الثانية، لكن استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته، فإن امتنع و أمهله فالقولان السابقان.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست