responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 421

غير متحقق ما بقيت الكتابة، و أما صاحب دين المعاملة فليس له التعجيز لأن حقه لا يتعلق بالرقبة.

الخامسة و العشرون [في ما لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة]

كما تقدم أن المكاتبة كما تتعلق بالرقبة أجمع كذلك تتعلق ببعض الرقبة، فعند تعلقها بالبعض لا يخلو إما أن يكون باقيه حرا و لا إشكال في صحة الكتابة لأنها استغرقت الرقيق منه فأفادته الاستقلال أو أن يكون باقية أو بعض الباقي رقيقا، و قد مر الرقيق إما أن يكون له أو لغيره.

فإن كان له فالأكثر على الجواز للأصل و عموم

قوله (صلى الله عليه و آله) «الناس مسلطون على أموالهم»

و لأن بيع نصيبه و عتقه جائزان و الكتابة لا تنفك عنهما، و قال الشيخ في المبسوط: لا تصح لأن الكتابة يلزمها رفع العجز عن المكاتب في جهات الاكتساب و ما يتوقف عليه كالسفر و ينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة و هو هنا غير ممكن لتوقف سفره و اكتسابه به على إذن السيد و يشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه.

و أجيب بأن المنع من السفر و الاكتساب يندفع بالمهاياة و يرتفع كارتفاعه عن الشريكين بها، و نمنع مشاركته في سهم المكاتبين من الزكاة لأنه إنما يندفع لجهة المكاتبة بالخصوص و لأنه لا يملك النصيب بل يدفعه في كتابته.

و إن كان الباقي لغيره، فإن لم يأذن الشريك يصح لانتفاء الاستقلال و لأن نصيب الشريك يتبعض عليه فيتضرر به و لا ضرر و لا إضرار في الدين، و إن كان بإذنه فهو موضع خلاف للأصحاب إلى قولين:

(أحدهما) و هو الذي جزم به المحقق و قبله الشيخ في المبسوط، الصحة لأنه يستقل في البعض المكاتب عليه، و إذا جاز إفراد البعض للإعتاق جاز إفراده بالعقد المفضي إلى العتق.

(و ثانيهما) و هو مختار الشيخ في الخلاف، العدم لما تقدم من أن الشريك يمنعه

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست