responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 420

و لو كان للمولى دين معاملة معهم ففي مساواتها لمال الكتابة أو لدين الأجانب وجهان، أظهرهما الثاني، لأنه لا بدل له كديون الغرماء بخلاف دين النجوم فإنه بسقوطه يعود للمولى إلى الرقبة، و وجه الأول أن دين السيد ضعيف فإنه معرض السقوط بالتعجيز و يبقى في التسوية بين الديون أو تقديم دين المعاملة ما سبق.

و لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده و كانت الكتابة مشروطة انفسخت الكتابة و سقطت النجوم، و في سقوط دين أرش الجناية وجهان بل قولان:

(أحدهما) أنه قول الشيخ في المبسوط و هو أنه يسقط أيضا لتعلقه بالرقبة و قد تلفت و تعلقها بما في يده بحكم الكتابة، فإذا بطلت الكتابة بطل ذلك التعلق و على هذا يتعين صرف جميع ما خلفه إلى ديون المعاملات لانحصارها فيه.

(و ثانيهما) أنه يتعلق بالمال استصحابا لحالة الكتابة و لفوات المحل مع كونه أقوى من ديون المعاملة، فعلى هذا فإن ساوينا بينهما حالة العجز فهنا أولى و إن رجحنا الترتيب المتقدم احتمل بقاؤه استصحابا لما كان ثابتا في حالة الحياة، و الأظهر التسوية لأن الدينين معلقا بما خلفه و تأخر الأرش في الحياة كان لتوقع توفيته، و قد بطل ذلك التوقع، و على التقديرين لا ضمان على المولى لما فات من الدين لتعلقه بمال الكتابة.

و اعلم أنه على القول بالتخاص في ماله حيا و بقاء النجوم أو بعضها فللسيد تعجيزه إن كان مشروطا أو مطلقا مع اليأس من الوفاء كما مر تحقيقه و إن بقي الأرش عند تعجيزه لتباع رقبته في حقه و لكنه لا يعجزه بنفسه لأنه لم يعقد حتى يفسخ و لكنه يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يعجزه.

و لو أراد المولى فداءه و بقاء الكتابة ففي وجوب القبول وجهان مبنيان على أنه رقيق المولى في الجملة و له غرض في إتمام انعتاقه، و في استيفائه لنفسه أن لا يتم فيمكن من الفداء، و على أن المولى إنما يفدي إذا تعلق الأرش برقبته و ذلك

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست